خلافة راشدة قام بنشر August 22, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 22, 2013 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء هل يجوز للمراة ان تخرج مع رجل قبل الزواج لتتعرف عليه ويتعرف عليها بحضور امراة اخرى وزوجها, حيث ان المراة وزوجها هم اصدقاء المراة التي تريد الزواج؟ وبارك الله فيكم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
خلافة راشدة قام بنشر August 22, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر August 22, 2013 هل من مجيب يرحمكم الله. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عبق الجنان قام بنشر August 26, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 26, 2013 وهل جلوسها معه في مطعم او مقهى او اي مكان لسويعات سيعرفها عليه ؟ سيحدد لها طبعه وطريقة تفكيره ؟؟ أسيعطيها خلال هذا الوقت ما ترغب بمعرفته أكثر مما ستعرف عنه لو جلست معه في بيتها وسط أهلها وسألته ما تشاء ؟؟ احدى الحسنيين 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابن الصّدّيق قام بنشر August 26, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 26, 2013 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل تحصل الخلوة المحرّمة ؟ هل يحصل اختلاط غير مبرّر ؟ إن حصلا .. طبعاً لا يجوز . والله أعلم. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
صقر قريش قام بنشر August 26, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 26, 2013 لا زواج بدون ولي، فالزواج من الفه الى باءه بعلم وولاية ولي الأمر، فمن هي صديقتها وزوجها ليحلو مكان الولي، هذه النقطة لا يجب اهمالها.. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الفقير قام بنشر August 26, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 26, 2013 لا يجوز ان تخرج معة من اجل ان تتعرف علية بل لة ان يجلس معها مع اهلها ليتعرف عليها اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
المستيقن قام بنشر August 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 27, 2013 عن النواس بن سمعان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس)) رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((جئت تسأل عن البر والإثم؟)) قلت: نعم، قال: ((استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)) حديث حسن، رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. وهنا شرح للحديث للإمام النووي رحمه الله في "الأربعين النووية" http://www.4muhammed.com/40-nawawi/1027--%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%85-- اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جمال ابو عباده قام بنشر August 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 27, 2013 ولهذا شرعت الخطبة قبل عقد الزواج .. للتعاوف وللخطبة ضوابط شرعية وما دون ذلك ما انزل الله به من سلطان . اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
حاتم ناصر الشرباتي قام بنشر August 28, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر August 28, 2013 (معدل) بدراسة واعية للأحكام التي تفصل كيفية اجتماع الجنسين في الحياة الخاصة والحياة العامة ومطابقة تلك بحياة المسلمين وكيفيتها في السيرة النبوية وحياة الصحابة بعد ذلك نجد أن تلك الأحكام والحالات وما شابهها تدل في مجموعها على سير الحياة الإسلامية، وأنها حياة ينفصل فيها الرجال عن النساء، وأن هذا الفصل فيها بين الرجال والنساء جاء عاما، لا فرق في ذلك بين الحياة الخاصة، والحياة العامة، فإن الحياة الإسلامية في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصل فيها الرجال عن النساء مطلقا، في الحياة الخاصة، وفي الحياة العامة على السواء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء الشارع بجواز الاجتماع فيه سواء في الحياة الخاصة، أو في الحياة العامة. والشارع أجاز للمرأة البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأوجب عليها الحج، وأجاز لها حضور صلاة الجماعة، وأن تجاهد الكفار، وأن تملك وأن تنمي أموالها، إلى غير ذلك مما أجازه لها. فهذه الأفعال التي أجازها الشارع للمرأة، أو أوجبها عليها ينظر فيها فإن كان القيام بها يقتضي الاجتماع بالرجل جاز حينئذ الاجتماع في حدود أحكام الشرع، وفي حدود العمل الذي أجازه لها، وذلك كالبيع والشراء والإجارة والتعلم والتطبيب والتمريض والزراعة والصناعة وما شابه ذلك. لأن دليل إباحتها أو إيجابها يشمل إباحة الاجتماع لأجلها، وأما إن كان القيام بها لا يقتضي الاجتماع بالرجل كالمشي في الطريق في الذهاب إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى زيارة الأهل، أو للنزهة، وما شابه ذلك فإنه لا يجوز اجتماع المرأة بالرجل في مثل هذه الأحوال، لأن دليل انفصال الرجال عن النساء عام، ولم يرد دليل بجواز الاجتماع بين الرجل والمرأة لمثل هذه الأمور، ولا هي مما يقتضيه ما أجاز الشرع للمرأة أن تقوم به؛ ولهذا كان الاجتماع لمثل هذه الأمور إثما، ولو كانت في الحياة العامة. وعليه فإن انفصال الرجال عن النساء في الحياة الإسلامية فرض، وأن الانفصال في الحياة الخاصة يكون انفصالا تاما إلا ما استثناه الشرع، وأما في الحياة العامة فإن الأصل هو الانفصال، وانه لا يجوز فيها الاجتماع بين الرجال والنساء إلا فيما جاء الشارع بإباحته أو بإيجابه أو بندبه للمرأة، وكان القيام به يقتضي الاجتماع بالرجال، سواء كان الاجتماع مع وجود الانفصال كما في المسجد، أو كان مع وجود الاختلاط كما في مشاعر الحج والبيع والشراء. أما في حالة الرغبة في الزواج ( الخطبة )فمن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها، فقد روى جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها" أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وبغير إذنها. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالنظر المطلق. وفي حديث جابر المار "فكنت أتخبأ لها" . إلا أنه لا يجوز الخلوة بها. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان" أخرجه مسلم من طريق ابن عباس، وهذا عام. ولم يرد استثناء منها بحق الخاطب، كما ورد استثناء في النظر. ويجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى غير الوجه والكفين، لأن النظر إلى الوجه والكفين عام يشمل الخاطب وغيره، فلا معنى لوجود استثناء الخاطب منه، فدل على أن الاستثناء منصب على غير الوجه والكفين ولأن الرسول قال: "أن ينظر إليها" وهو عام يشمل النظر إلى الوجه والكفين، وإلى غيرهما، مما يلزم لمعرفتها بقصد المعرفة بغية النكاح حتى يخطبها. وبدراسة واعية لتلك الأحكام فلا يجوز مطلقا أن تخرج المرأة مع رجل قبل الزواج لتتعرف عليه ويتعرف عليها ولو بحضور إمرأة أخرى وزوجها، فالتعرف ليس من الحالات التي يقرها الشرع كسبب لخروج إمرأة مع رجل أجنبي عنها أي ليس من المحارم، فالمرأة تخرج لحالة يقرها الشرع فقط، والتعرف ليست حالة يقرها الشرع، كما أن صديقتها وزوجها لا ينوبان عن المحرم الذي فرضته أحكام الشرع . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ ( اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) رواه البخاري ومسلم . تم تعديل August 28, 2013 بواسطه حاتم ناصر الشرباتي طارق احدى الحسنيين ابو بلال 1924 3 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
حامل العقاب قام بنشر September 1, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 1, 2013 السؤال الثالث: ورد في النظام الإجتماعي في باب "النظر إلى المرأة" ما يلي: " من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها، فقد روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خَطَبَ أحدُكُمُ المرأةَ فإن استطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدْعوه إلى نكاحِها فَلْيَفْعلْ...» أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقد ورد في آخر صفحة 42 وأول صفحة 43 ما يلي: " أي يجب على المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم إلا الخاطبين فإن لهم عدم غض البصر لينظروا إلى من يريدون خطبتها من النساء." فما المقصود بالخاطب ؟ هل هو بعد خطبتها أو قبل أن يخطبها ؟ وإن كان قبل أن يخطبها فهل هو من ينظر إلى هذه وتلك ليستقر رأيه على واحدة أو هو من يعزم على خطبة امرأة معينة ؟ الجواب: في اللغة إذا اقترنت "إذا" بالفعل الماضي، فإنها تعني القيام بالفعل، وكذلك تعني ما هو في حكم القيام، أي على وشك القيام أو أثناء القيام. أي أنها تعني كليهما: القيام بالفعل، فعلاً أو حكماً، إلا إذا وردت قرينة بأحدهما فتتعين به. فمثلاً الآية الكريمة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...}، فإن "إذا قمتم" تعني إذا أردت القيام للصلاة، فاذهب وتوضأ، ولا تعني إذا أديت الصلاة فعلا فاذهب وتوضأ، لأن الوضوء سابق للصلاة. وهكذا "إذا خطب أحدكم"، فهي تشمل إذا خطب فعلاً، أو حكماً بمعنى إذا أراد القيام بالخطبة. غير أن دخول إرادة القيام بالفعل في حكم القيام بالفعل يشترط فيه أن يكون مريدُ الفعلِ جاداً في القيام بالفعل، وإلا فلا يشمله المعنى، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء " المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة " لمشروعيّة نظر الخاطب أن يكون النّاظر إلى المرأة مريداً نكاحها، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً، أو يعلم أنّه يجاب إلى نكاحها، أو يغلب على ظنّه الإجابة. واكتفى الحنفيّة باشتراط إرادة نكاحها دون اشتراط الأمور الأخرى. والخلاصة هي أن الذي يجوز له النظر هو الخاطب فعلاً أو حكماً، ومعنى "حكماً" أن يكون جاداً في خطبة المرأة للزواج منها، وليس لمجرد النظر من واحدة إلى أخرى ليستقر على واحدة، وذلك لأن "إذا خطب" يعني، كما وضحنا، الرجل المتوجه فعلاً أو حكماً لخطبة امرأة يقصدها، وليس لتقليب النظر دون الجد في الخطبة فعلاً أو حكماً. وهذا الأمر يعلم الله سبحانه حقيقته ولا تخفى عليه خافية، فإن لم يكن النظر للخطبة فعلاً أو حكماً، فإنه سيسأل عنه يوم القيامة، والله شديد العقاب. 9 ربيع الثاني 1430 هـ 4/4/2009 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الباحث عن الحقيقة قام بنشر September 10, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 10, 2013 له ان يزور بيتها مرة ومرات ويتحدث معها بوجود الاهل قطعا للخلوة ... والبيوت تطرق من الابواب.... وهذا اهيب لها واحفظ... والاهم ان يسأل عن اهلها ومنشأها فالنقاش في الخطبة غالبا حركات تمثيلية مصطنعة لا تعطي الصورة الحقيقية عن البنت ولا عن الاهل... وبرأيي المتواضع هذه انجح الوسائل اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.