اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

جدل ساخن حول سيادة الأمة وسيادة الشريعة


Recommended Posts

جرى ويجري في الفضاء الثقافي وتحديدا في الأوساط الاسلامية الثقافية والناشطة جدل واسع حول فكرة سيادة الأمة قبل سيادة الشريعة. وكان أول من ابتدأ النقاش الباحث الشرعي من السعودية الأستاذ عبد الله المالكي في مقال شهير بعنوان "سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة" على الرابط التالي

http://www.almqaal.com/?p=922

 

بعد المقال انفجرت القرائح واشتعلت الساحات الالكترونية بالتغريدات والمقالات والحوارات.

هنا تلخيص لأبرز ما كتب

http://www.roaa.ws/1057/1959/1352/2321.aspx

 

وهنا مقال مستحق للدكتور سلطان العميري

http://www.taseel.com/display/pub/default.aspx?id=1416&ct=24&ax=5#.TsArFi8tglw.facebook

 

وهنا تغريدات لنفس الكاتب

http://www.roaa.ws/1057/1959/1352/2314/2334.aspx

 

وقبل أيام استضاف برنامج حوارات نماء الباحث المالكي مع الدكتور بندر الشويقي في نقاش علمي حول الموضوع

 

أحببت اطلاع الأخوة في المنتدى على ما يجري حولنا، ومع الأسف لم أجد تفاعلا في المنتدى مع الموضوع، وأحسب أنه موضوع حيوي يستحق الكتابة فيه وعمل الفيديوهات لبيانه.

كما أنني أحببت أن أحوم حول الموضوع بطرح بعض المحاور للنقاش.

 

بدايةً، هل نقاش فكرة حكم الأغلبية يكون في مساحة العقيدة والكفر والإسلام، أم أنه ينزل إلى المساحة الفقهية التنفيذية؟

يعني، البعض يقول أنه يؤمن بحكم الإسلام والرد إلى الشرع حين الخلاف، إلا أنه في نفس الوقت الأمة هي المخاطبة بالإسلام ويتنفيذه. وبالتالي فإن إرادة الأمة هي القناة التي تحول الحكم الشرعي إلى حكم قانوني ملزم.

فماذا تقولون؟

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 58
  • Created
  • اخر رد

Top Posters In This Topic

حسب علمي، فإن مظنة البحث في المسألة في ثقافة حزب التحرير هي في القاعدة الثالثة للحكم التي تشير إلى أن للخليفة وحده حق تبني الأحكام وسن القوانين.

 

التفصيل في هذه القاعدة، من ناحية الأدلة التفصيلية ومن ناحية طريقة الخلفاء الراشدين في الحكم يلقي الضوء على المسألة.

وأحسب أن المهتمين والنخب الثقافية والناس بشكل عام يهمهم ويفيدهم الغوص في أعماق هذه القاعدة، والتي تميز الحكم في الإسلام عن نظيره في الغرب، كما أن الاتجاه العام المنجرف نحو حكم الشعوب والأغلبية وما إلى ذلك يحتاج لكوابح تبرز له طريقة الإسلام في الحكم.

وأحسب أن الأمر يحتاج إلى أكثر من إيرادة قاعدة "أمر الإمام يرفع الخلاف".

 

فهل من مشمّر؟

رابط هذا التعليق
شارك

كمثال عملي:

لنفترض أن الثورة السورية توجت وتمخض عن خلافة. ولنفترض أن حزب التحرير تصدر المشهد، بشكل ما، وتقدم إلى الحكم. والمعروف أن الحزب لديه مشروع دستور جاهز للتنفيذ.

ما هو دور الشعب هنا؟ هل يُعرض عليه الدستور للموافقة أو النقاش أو التصويت بالأغلبية؟

الشعب قدم الغالي والنفيس لإستعادة الحكم والتحكم بمصيره. كيف وهل سيقبل أن يفرض عليه دستور لم يشارك بوضع مادة واحدة فيه؟

رابط هذا التعليق
شارك

بارك الله بك أبا بدر، فقد عودتنا على طرح المواضيع الحيوية والقيمة

لضبط المصطلحات والمفاهيم المنبثقة عنها، فإن السلطان للأمة، والسيادة للشرع كما تعلمون

ومعنى السلطان: أن الشرع أناط بالأمة، أفرادا وجماعات تطبيق أحكام الاسلام، وهذا التطبيق يحتاج إلى سلطة فيما يتعدى تطبيق الأحكام الفردية المنوطة بالأفراد، لذا فإن الأمة تنيب عنها السلطان أي الحاكم ليقوم بتنفيذ ما هو في سلطانها أي ما أعطيت القوة والسلطة لتطبيقه

ومن تبعات وضرورات ولوازم أن لها سلطانا على التنفيذ، أنها محاسبة ومكلفة، فإن طبقت، عزت ورضي عنها ربنا، وإلا فهي محاسبة على تقصيرها.

إذن، فقد حللنا مفهوم السلطان: على أساس أنه القيام بالتكاليف، ومن طبيعة هذا القيام بالتكاليف تجد الحاجة للسلطان، أي الحاكم، وذلك لتنفيذ هذه الأحكام، والحاجة أيضا للقوة التي تحمي وتحرس حسن التطبيق، والسلطان ليس ضربا بالسيف ولا جلدا بالسوط، إنما هو: إقامة العدل والحق، وإنما يحتاج لقوة، والقوة غير السلطة كما هو معروف

 

وأما مصطلح السيادة للشرع، فإن هذا يعني أن الشرع هو الذي يجب أن يسود وتكون له المرجعية الأولى والأخيرة في عملية اختيار أي الأحكام تطبق، فهو السيد الذي لا يجوز أن ينازعه غيره

فكما تلاحظ، هناك سيادة علوية غير قابلة لأن تكون محلا للاختيار، وهي أن السيادة للشرع

وهناك سلطان بمعنى الحكم والسلطة، وهو عبارة عن حمل الناس على تطبيق هذه الأحكام، ومعاقبة من يحيد عنها، وما إلى ذلك مما تمارسه السلطة

لنر بوضوح، أن سلطان الأمة، يعني تكليفها بتطبيق الأحكام لا الاختيار بين هذه الأحكام وبين غيرها

فالشرع حين يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

هذا يعني خطابا للأمة بالقطع، ولكن التطبيق العملي من رسول الله عليه سلام الله في الدولة وضح وبين أن على الأمة أن تنيب عنها من يقوم بهذا، أي تعطيه هذه الصلاحية أي هذه السيادة، وهو السلطة

لاحظنا إذن أن السلطان ما هو إلا التكليف، بما فيه من "إيجاب التنفيذ" الذي يحتاج إلى "سلطة"

وأن السيادة التي هو للشرع فوق كل شيء، فلم يوضع بيد الناس ليكون لهم هم حق التشريع والاختيار بين الاسلام وبين غيره

من هنا، فإن سحب السلطان من دائرة أنه تكليف إلى دائرة أنه اختيار بين الاسلام وبين غيره يتعارض مع أن السيادة للشرع، وأن لا خيار

فالأمة الاسلامية إذن مخاطبة من قبل ربها بأن عليها تطبيق أحكامه، لا خيار لها في هذا

وأعطيت القوة والسلطة لتنفيذ هذه الأحكام

وتنيب عنها السلطة للقيام بهذا التنفيذ

فإن اختارت على الاسلام غيره حوسبت عليه كما تحاسب على التكاليف التي تفرط فيها

ولا سيادة لها على هذا الاحتيار إذ أن السيادة للشرع لا للعقل البشري المشرع

فلا يقال حينها: ضحى الناس بدمائهم فكيف تفرض عليهم دستوار لم يشاركوا في إعداد مادة منه

لأنه دستور رباني، قرآني ينبثق من العقيدة، فإما يقبلوا بهذه العقيدة، وما ينبثق عنها

أو ينكصوا على أعقابهم ويبقوا دائرين في فلك العلمانية والاستعمار

وطبيعة الاسلام تختلف في التشريع عن طبيعة التشريعات في القوانين الوضعية التي توضع بأيدي المتشرعين من البشر، ففي الاسلام القوانين تستنبط من المصادر الشرعية أي القرآن والسنة وما أرشدا إليه ، ويقوم بهذا العلماء المجتهدون، فليس للأمة أن تصوغ الدستور، بمعنى تشرع هي، بل تصوغه أو يصوغه المندوبون عنها من أهل العلم بالاستنباط لأن السيادة للشرع

طالما أنه قوانين رب العالمين وشريعته التي نزل بها القرآن والسنة

هذا،

والله أعلم

رابط هذا التعليق
شارك

هناك زاوية أخرى يمكن طرق الموضوع من خلالها، وهي أن أحكام الاسلام التي ستطبقها الأمة يكون تطبيقها حين يتكون لدى الأمة رأي عام عنها، وبالتالي هي من يقوم بدعم عملية تطبيقها

وبهذا، تكون قد وعيت الأمة أن السلطان لها

وتحضها على أخذه من أجل أن تطبق الأحكام التي أنيطت بها

رابط هذا التعليق
شارك

شكراً أبا مالك على التفاعل.

 

الجدل ليس حول الاختيار بين الشرع وغيره، وإنما في طريقة الاختيار من داخل الشرع.

والدستور المعروض على الناس ليس هو إيمان وكفر، بل هو في جزء كبير منه تبنيات لأحكام من داخل الشرع، توجد تبينات أخرى-من داخل الشرع- تخالفه.

فالمسألة هي طريقة الحكم؛ طريقة تحويل الديني إلى قانوني، طريقة تحويل "والسارق والسارقة فاقطعوا" إلى نصوص قانونية جنائية تفصيلية.

 

ثمة اتجاه يحشد الكثير من الاستدلالات على أن الخليفة لا يقطع أمرا دون الأمة، في شؤون الحكم والمال والقتال..الخ

والأمة بطبيعة الحال ترجع إلى الشرع، فسيادة الشرع ليس محل نقاش.

فالحاكم هو فقط ينفذ ما تريده الأمة وتختاره ضمن أحكام الشرع.

بمعنى آخر، أمر الأمة يرفع الخلاف، وأمر الأمة نافذ.

فهي نظرية للتبني تجعل الأمة صاحبة الحق في جعل الأحكام الشرعية نافذة.

 

وحسب اطلاعي القاصر- وربما أكون مخطئا- أن من ضمن المنظرين لهذا الاتجاه في الفهم الدكتور المسعري والدكتور حاكم المطيري.

وفي كتابات الأخير الكثير حول هذا هذه المسألة.

تم تعديل بواسطه ورقة
تكبير حجم الخط
رابط هذا التعليق
شارك

هذا يعيدنا أخي أبا بدر إلى مسألة القيادة الفردية والجماعية

رأي الإمام نافذ ويرفع الاختلاف، إنما هو تبن لأحد رأيين شرعيين كي تسير الدولة على أحدهما في القضاء والرعاية

وكما تعلم فإن الشورى ينتهي المطاف فيها شرعا إلى "فإذا عزمت فتوكل على الله"

إناطة العزم بالقائد بعد المشورة.

هذا من ناحية الاسلام

أما فكرة القرار الجماعي، وأن يكون اختيار الحكم من قبل الجماعة، فهذا أساس ما قامت عليه الفكرة الديمقراطية، أي أن تكون نقيضا لمبدأ الأوليغاريشية، أو تركز الحكم في يد القلة.

وأنت تعلم أنه لا عمليا ، ولا عقلا، لا يمكن أن تتشكل آلية لوضع القوانين من قبل الشعب.

فأنت أمام عقبة: الاختصاص في قضايا معينة مما على الحاكم البت فيه، مثل القضايا الاقتصادية والحربية، لا بد فيها من الرجوع لأهل الاختصاص ولا يتساوى رأيهم برأي العامة، وتبني القوانين من قبل غير أهل الاختصاص في هذا النوع من القضايا يفضي إلى اختيارات لا تقوم على فهم صحيح

مثلا لو طرحت قضايا تتعلق بسياسات الدولة المالية، فإن أهل الاختصاص والسياسيين المطلعين على سياسات الدولة ومصارفها وحاجاتها وخططها سيضعون هاذا في اعتبارهم حين تبني أي الرأيين.

في حين أن اطلاع العامة قائم على نظرات قاصرة وعدم أحادة مما يضر بالسياسات المالية إجمالا

فهذا مثال لنوع من القضايا لا يمكن إشراك الناس في اتخاذ قراراته

المسألة الثانية هي أن مسألة تبني الخليفة يرفع الخلاف، مسألة شرعية، أثبت إجماع الصحابة أنها للخليفة وليست للناس

فهذا أبو بكر رضي الله عنه يحسم في قضايا خالفه فيها كل أهل المدينة إطباقا، مثل إنفاذ بعث أسامة رغم أن فيه تفريغ للمدينة من الجند وتربص الأعداء القريبين بها

ومثل رفضه المساومة على تأخير أخذ الزكاة ممن منعه إياها، إلى أن يحسن إسلامهم، رغم رأي مخالفيه ممن رأوا أن الظرف لا يسمح

وهكذا فإن رأيه كان حاسما للمسائل بغض النظر عن أن مخالفيه شكلوا أغلبية أو حتى كانوا مجمعين على خلافه

من هنا فإن الناحية الشرعية واضحة في أن التبني للخليفة وأن رأيه هو من يرفع الخلاف

الأمر الثالث: أن السلطان للأمة، وأنها تنيب عنها من ينفذ الأحكام الشرعية فيها، أي يرعى شئونها وفقا للأحكام الشرعية

وحين خاطب الله المسلمين بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

فإنه لم يكن للمسلمين أن يقوموا بهذا القطع بأنفسهم، فهذا ليس من صلاحياتهم، بل من صلاحيات من ينيبونه عنهم أي السلطان أو من يقوم مقامه من قاض أو وال

فالشرع حدد أن صلاحيات التنفيذ هي للقاضي أو الوالي أو الخليفة

فحين تجري الخصومة لا بد أن يرفعها برأي

فإن كان هذا الرأي موضع خلاف، فإنه هو من يحسم هذا الخلاف بما لديه من صلاحيات

فمثلا لو طلق رجل امرأته ثلاثا، ورفع الأمر للقاضي، هل يعتبرها واحدة أم ثلاثا، لا بد من حسم

فلو لم يكن الحسم للقاضي أو الإمام، فإن القضايا لن تحسم ولن يتم القضاء ولا الحكم

بمعنى آخر، واقع الحكم، وواقع القضاء يقتضي أن يكون الحسم بيد من خولته الأمة برعاية الشئون أو من يقوم مقامه

وإلا فلن تحسم القضايا ولن تفض النزاعات، ويمكن أن يجد كل في مذهب ما ما يؤول فعاله ، فتضيع الحقوق وتحصل الفوضى

من هنا فقد قال بعض الأصوليين أن رأي الإمام نافذ ويرفع الخلاف درءا للفوضى

قد يقال هنا: يجري التصويت على القضايا محل النزاع على مستوى الأمة فيتبنى رأي الأكثرية

والجواب أن هذا غير عملي في الإدارة والحكم لأن القضايا بعدد نجوم السماء، والاختلاف بين كل قضية وأخرى دقيق يحتاج لاجتهاد مجتهد أو حكم قاض يفهم الوقائع وتنزيل الأحكام عليها

وهذا نوع من الاجتهاد، ومعلوم أن الاجتهاد لا يكون بناء على رأي أغلبية أو أقلية، وغنما هو استنباط

فالقاضي لديه هذه الآلية

والحاكم حين يتبنى، فإنه يتبنى أحد رأيين شرعيين في مسائل متعلقة برعاية الشئون

ومعنى قولنا يرفع الخلاف، أن هناك آراء في الأمة أو بين الفقهاء حول هذه القضايا يحتاج لقانون نافذ في الدولة

ولأن هذا الأمر شرعي فقد بين الشرع طريقة هذا الحسم وهو عن طريق الخليفة أو من يقوم مقامه

هذا، والله تعالى أعلم

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم، من خلال سماعي للندوة (لم يتسع لي الوقت لان اطلع على كل ما كتب) احب ان أتقدم ببعض الملاحظات:

١) ليس هناك ضبط واتفاق على المصطلحات المستخدمة من المتحاورين، وفي الحالة هذه يجب التوجه الى ضبطها لجعلها محل اتفاق ومن ثم يتم التوجه الى محل النزاع،ولم ارى اكثر من حزب التحرير دقة في ضبط هذه المصطلحات وجعلها واضحة سهلة الفهم .

٢) منهج البحث في هذه المسالة لاينضبط وبشكل يرد محل النزاع الى الله ورسوله في كثير من الامور بل يبني على العقل وحده الحكم في مسالة سيادة الامة وان حاول ردها فان الشاهد يكون بحادثة هنا او هناك من حياة الصحابة او من حياة المسلمين، فمثلا عبدالله المالكي يقول بالديمقراطية انها السبيل الوحيد لسيادة الشريعة ان ارادت الامة ذلك بعد ان تكون قد امتلكت سيادتها،فاذا حصل ذلك فان اللامة ستبقي على سيادتها ويطبق الشريعة بنفس الوقت وان حصل فرض الشريعة بالتغلب فان ذلك يفقد اللامة سيادتها والشريعة تكون في خطر ان جاء متغلب اخر يستشهد بما فعله الخوارج من رفعهم لشعار الاحتكام الى شرع الله في وجه الصحابة وعملهم للتغير عليهم بالقوة، ومحاوره يقول اذا أجاء من يملك القوة ( او يظن انه يملك القوة) ويريد ان يحارب النظام القائم ليعلن حكم الله فانه سوف يقبل راسه ويسانده، وفي كلا الحالين لم يرجع الامر الى الله ورسوله وينطلق من بحث تفصيلي للواقع والعودة للأدلة الشرعية ليتم تنزيلها عليها ليصار بعدها الى حكم يرضي الله ورسوله وان كان صاحبه اخطأ في بعض الامر او كله .

٣) ما فهمته من مصطلح سيادة الامة ان تكون آلامة مصدرا للسلطات على غرار النظام الديمقراطي فان اختارت ان تكون الشريعة هي مرجعيتها فإنها تحكم الشريعة وتحتفظ بسيادتها وان اختارت منظومة اخرى يبقى هذا مرده الي ممارستها لسيادتها.

٤) للإسلام نظام حكم لا يماثله اي نظام من الانظمة القائمة : فالسيادة للشرع، والسلطان للامة تنيب عنها الحاكم في إنفاذ هذا السلطان لجعل السيادة للشرع، وللحاكم وحده تبني ما يلزم من أحكام لرعاية شؤون الامة والمحافظة على سيادة الشرع، و على الامة واجب المحاسبة اذا حصل التقصير او الحيد عن أحكام الاسلام.

٥)اعتبار رأي الأكثرية في الاسلام يكون اللامور التي تقع تحت باب ما يطرح للشورى اما ما يتعلق ببقية الامور فلا اعتبار لرأي الاكثريه فيه.

اكتفي بهذا القدر وساعقب انشاء الله على تساؤلات الاخ اسامة لاحقا انشاء الله.

 

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

حين أجبت لم أكن قد استمعت للندوة

والآن فعلت

واضح أن النقاش في الندوة متركز حول فكرة التصويت على الدستور، وعلى نظام الحكم إجمالا، مع عدم التحفظ عند المالكي حول ما إن أفرزت نتيجة التصويت رفضا لتطبيق الاسلام

وكنت وددت لو سأله الدكتور بندر هذا السؤال،

وبالتالي فالمداخلة الأولى أعلاه توضح الفرق بين السيادة التي هي للشرع، والسلطان الذي هو للأمة

فالسلطان في أن تختار من يحكم لا ما يحكم إن كان مقابلة بين الاسلام وبين غيره

فليس لأحد أن يصوت على اختيار أو رفض الاسلام ابتداء، وقد ضرب الدكتور بندر مثلا رائعا بفتح الرسول عليه سلام الله مكة، فلم يستشر أحدا في هل توافقون على هدم الأصنام؟

النقطة الثانية، هي الولوج للموضوع من منطلق هل هناك غير أن يكون الأمر بطريق سلمية، أو بطريق التغلب

والجواب عليها، أن هذا الإطار خطأ، فهو يحصر الطريقة السلمية بالتصويت ومراعاة رأي من يُحكَم فيما يوافق على أن يُحكم به

وهناك طرق "سلمية" أخرى لا تسير بطريق التصويت هذا على الدستور ابتداء

مثلا: الدعوة في المجتمع إلى أن يصل الرأي العام لصالح فكرة، ثم الانقلاب العسكري أو المادي لأخذ الحكم من فلول النظام السابق، لم يتم بطريق التصويت ولا الاقتراع بل بالإقناع

وطريق ثالث: أن يتغلب أهل قوة على دكتاتور مثلا، ويطيحوا به، ثم يعيدوا لأمة آمنت بنظام ما، وحرمت منه بتسلط الدكتاتور عليها سلطانها، فتختار الحاكم، ليحكمها بالنظام الذي آمنت به

مثال: أوزركستان، لو أطيح بحكم كريموف بالقوة ثم يعاد الأمر للناس ليحكموا بالقرآن فلن نحتاج لتصويت هل تحكمون بالقرآن أم بالاشتراكية!!

وهكذا عشرات الأمثلة التي تبين أن حصر المسألة ب"طريق سلمي = الاقتراع" تحكم وحصر يقوم على مغالطة

رابط هذا التعليق
شارك

نص وثيقة المدينة، اقتبست سطرا من اولها وسطرا من آخرها، ووضعت النص كاملا للفائدة:

 

 

"هذا كتاب من محمدٍ النبي صلى الله عليه وسلم ، بأنّ المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم...،"

 

 

" وإنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حديث أو اشتجار يخاف فساده، فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"

 

فهذا كتاب من محمد نبي الامة والبشرية صلى الله عليه وسلم الى أتباعه ونسلهم الى يوم الدين بأن دولة الاسلام تكون فيها السيادة وحق التشريع لله تعالى، وانه لا حقّ للامة ولا للانس ولا للجانّ ولا لغيرهم بتشريع حكم واحد فيها، وان الأمر غير متروك لجمهور الناس من اقباط ويهود ووثنيين ومسلمين ليقولوا في هذا الموضوع.

 

وهذا ينسف في اليمّ نسفا موضوع التدرح المُفترى على دين الله، وينسف كلَّ تقوّل على دولة الاسلام ودستورها والاساس الذي تقوم عليه.

 

فدولة الاسلام يُحكَمُ فيها فقط بالشريعة الاسلامية، وأساسُها فقط العقيدة الاسلامية، ثم بعد ذلك لا يضيرنا الخلاف في تفاصيل الشورى او تبني الاحكام او حتى التدرج، لأنّها كلّها تسقط بسهولة بعد الاقرار بهذا الحكم القطعي وبعد نقاش بسيط في الادلة.

 

غير اننا نلاحظ ان نقاش مسائل الشورى والانتخاب وما شابه، لا يطرحها بهذا الشكل الا من كان يريد تقريب واقع دولة الاسلام الى واقع دولة المكسيك او امريكا او ايطاليا، وهي مواقف تعبر تعبير واضحا عن الاستخذاء الفكري والثقة فيما يطرحه العالم الغربي على البشرية في هذه العقود بالذات، من دولة مدنية تُصنع على عين ماكرة، وتُصاغ قوانينُها بحيث لا تترك اثرا للاسلام في واقع الدولة ولا في الاساس الذي تقوم عليه.

 

لذلك يجدر استاذَنا الكريم ابا بدر ان نلاحظ دائما الاساس النفسي او العاطفي الذي ينطلق منه بعض المفكرين او المناقشين، حتى لو قالوا بأن الحكم للاسلام، وبان الاسلام هو دين الحقّ. لأن ذلك القول لا يمنعهم من محاولات التوفيق بين الاسلام والكفر، ولا ينفي عنهم الاعجاب الداخلي والايمان العميق بصلاحية الاساس الديمقراطي وبضرورة ادخال بعض الاصلاحات على الاسلام والعياذ يالله.

 

وكثير من هؤلاء يقولون شيئا ادّا رغم اخلاص كثير منهم وحبهم للاسلام، ألا وان كثيرا من كتب الفقه ودراستها لا يغني عن دراسة الاساس الذي قامت عليه، والذي لخّص جانبا هاما منه شيخ الاسلام تقي الدين النبهاني في كتابه الذي تبناه حزب التحرير: "نظام الاسلام"، وخاصة في قسم "القيادة الفكرية في الاسلام"

 

 

فمن غير ادراك واقع تلك الاسطر ادراكا تاما، لا تستغرب ان تجد بعض الموسوعات الفقهية في اعلى سلّم الظلم والفسوق حين يضعون رقابهم تحت طائلة: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"،

 

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمدٍ النبي صلى الله عليه وسلم ، بأنّ المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، إنّهم أمّة واحدة من دون الناس.

المهاجرون من قريش على رِبعتهم ( حالهم، من وردوا المدينة ) يتعاقلون بينهم، ويفْدون عانيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عَوْف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وينو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وإنّ المؤمنين لا يتركون مفرجاً ( المثقل بالديْن والعيال ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإنّ المؤمنين المتّقين على من بغى منهم، وابتغى دسيعة ( كبيرة ) ظلم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين. وإنّ أيديهم عليه جميعاً ولو ولد أحدهم، ولا يَقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا يُنصر كافر على مؤمن، وإنّ الله واحد يجير عليهم أدناهم.

وإنّ المؤمنين بعضهم مولى بعض، دون الناس. وإنّه من تبعنا من يهود فإنّ له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإنّ سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على سواء وعدل بينهم.

وإنّ كلّ غازية غزت معنا، تعقب بعضها بعضاً، وإنّ المؤمنين يبؤُ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وإنّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدى وأقومه، وإنّه لا يجير مشرك مالاً لقريش، ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن، وإنّه من اعتبط مؤمناً قتلاً على بيّنة فإنّه قَوَد به، إلاّ أن يرضى وليّ المقتول، وإنّ المؤمنين عليه كافّة، ولا يحلّ لهم إلاّ قيام عليه، وإنّه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ( مجرماً )، ولا يؤويه، وإنّه من نصره أو آواه فإنّ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأنّكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وإنّ بني عوف أمّة مع المؤمنين، ليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلاّ من ظلم أو أثم فإنّه لا يُوتغ ( يهلك ) إلاّ نفسه، وأهل بيته. وإنّ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإنّ ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف. وإنّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وإنّ ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وإنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. وإنّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. إلاّ من ظلم أو أثم فإنّه لا يوتغ إلاّ نفسه وأهل بيته. وإنّ جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. وإنّ لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. وإنّ البر دون الإثم. وإنّ موالي ثعلبة كأنفسهم. وإنّ بطانة يهود كأنفسهم.

وإنّه لا يخرج منهم أحد إلَّا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنّه لا ينحجز على ثار جرح، وإنّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته، وإلاّ من ظلم، وإنّ الله على أبرِّ هذا.

وإنّ على اليهود نفقاته، وعلى المسلمين نفقاتهم، وإنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنّ بينهم النصح والنصيحة، والبرّ دون الإثم، وإنّه لم يأثم امرؤ بحليفة، وإنّ النصر للمظلوم، وإنّ يهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وإنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم، وإنّه لا تُجَار حرمة إلاّ بإذن أهلها، وإنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حديث أو اشتجار يخاف فساده، فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنّ الله على من اتّقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه، وأنّه لا تُجَار قريش ولا من نصرها. وإنّ بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنّهم يصالحونه ويلبسونه، وإنّهم إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإنّه لهم على المؤمنين، إلَّا من حارب في الدّين. على كلّ أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإنّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرّ المحيين من أهل هذه الصحيفة، لا سكيب كاسب إلاّ على نفسه، وإنّ الله على اصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه، وإنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنّه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلاّ من ظلم أو أثم، وإنّ الله جار لمن برّ واتّقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم."

تم تعديل بواسطه فقير
رابط هذا التعليق
شارك

هناك إشكالية طرحت ينبغي التفكير فيها اجتهاديا وهي:

هل إذا جاءك من يستطيع الانقلاب مثلا، أو استلام السلطة بالقوة، مستفتيا، فهل تجيزه على ذلك وأن يفرض على المجتمع أحكام الاسلام؟

والحقيقة أن في الجواب تفصيل، أكثر مما تطرق إليه الدكتور بندر - حفظه الله- من ذلك:

١) التفريق بين مجتمع مسلمين وبين مجتمع ليس للمسلمين فيه كلمة فصل أو ثقلا يستطيعون معه فرض دينهم في الحياة، ففي هذه الحالة الثانية لا يصح فرض الاسلام ابتداء إلا أن يكون الاسلام قد قام في دولة أساسا، فيمتد إلى تلك المجتمعات بقوته فلا ضير.

بمعنى آخر: فرق بين إقامة دار الاسلام، وبين ضم دار كفر إلى دار إسلام

فإقامة دار الاسلام الأولى، يتطلب الوصول إلى رأي عام فيها غالب يستطيع فرض النظام الذي يريده على المجتمع، وهنا مربط فرس مهم، فإن الناظر في واقع الدول ونشوئها يرى أنها:

أ) إما أن تنشأ نشوءا طبيعيا بأن تكون إرادة المجتمع المتغلبة هي التي تضع القوانين والدستور الذي تريد أن تحكم به

كمثال: الأنصار في المدينة كانوا ثلث أهلها أو أقل، ومع ذلك كانت لهم كلمة الفصل ولهم الثقل الكافي لإقامة وحماية الدولة

عند ذلك لا اعتبار لمسألة أقلية أو أكثرية بل المسألة أن "ثقل هذا المجتمع" قادر غلى إقامة الدولة فتقوم أي قادر على "فرض النظام الذي يريد أن يحكم به"

ب) دول تنشأ بتسلط أقلية لا تمثل رأي المجتمع، أي ما نصطلح عليه بالدكتاتورية، لكنها لها الغلبة

لا غلبة الرأي كما في النقطة (أ) بل غلبة القوة

وهنا حتى نفرق بين الغلبتين نفرق بين مفهوم السلطة ومفهوم القوة

فالسلطة إقامة أحكام ورعاية شئون، والقوة هي القوة

فإن كان رأي المجتمع العام لصالح رعاية الشئون وفقا لقوانين معينة فهذا يقيم سلطة

أما إن تغلبت القوة وفرضت قوانين ضد إرادة الرأي العام فهذه سلطة قوة لا سلطة رعاية.

نذكر بالفرق بين إنشاء دار الاسلام الأولى وبين امتدادها فيما بعد

في الحالة (ب) هذه، لا يصح فرض الأحكام ابتداء على الدولة في حالة إنشاء دار الاسلام الأولى لسبب بسيط

وهي أن تغيير المنكر منوط بالاستطاعة

وهنا قد تتحقق استطاعة فرض القانون، ولكن قلق المجتمع وإمكانية قيامه ضد تلك الفئة يجعل الاستطاعة غير متحققة

أليس كذلك؟ ربما تكون هذه النقطة محل خلاف

على أنه مما لا خلاف فيه في حالة الاجتهاد الشرعي أن طريقة الاسلام في إقامة الدار الأولى تخلو من الأعمال المادية وبالتالي فهذا يعني أن الشراع لم يرتض فرض القوانين قبل إقامة الرأي العام عليها

لذلك، وإن أفضى إقامة دليل الاستطاعة إلى إمكانية إقامة الأحكام بفرض القوة، فإنه إذ يتعارض مع دليل الطريقة، فإن دليل الطريقة يقدم عليه ويكون هو ما ارتضاه الشرع لإقامة الدولة

رابط هذا التعليق
شارك

بارك الله فيك شيخنا أبا مالك على هذه الاضاءة، الحقيقة ان هذا الفهم الدقيق للواقع على تفصيله ليصار الى إنزال الأدلة عليها لا نلحظه لدى المتحاورين، واذا سمحت لي ان أشير الى جزئية قد تشكل على من يرى بالتغلب بالقوة لفرض أحكام الاسلام وهي ان المجتمع في مرحلة التحول من واقع الاسلام الى واقع الكفر كما حصل في ايام سقوط الخلافة، ففي هذه الحالة اذا كان هناك متغلب بالقوة ليعيد او يبقي السيادة للشرع فهذا واجب عليه وبطبيعة الحال فان الرأي العام في صف سيادة الشرع في هذه الحالة. وهذا يختلف عن الحالة التي تلت حيث ان أحكام الكفر قد استقرت وضيعت الرأي العام لسيادة الشريعة، فمن هنا وجب العمل على ايجاد الرأي العام من جديد مع العمل على ايجاد من ينصر هذا الرأي العام( اي من يقوم على إيجاده) لإعادة السيادة للشرع في نقطة ابتداء قيام الدولة الاسلامية. فعدم إدراك الفارق بين الواقعين وجعلهما واحد حدا بالكثير الى سحب جواز ان يقوم متغلب بفرض سيادة الشرع بعد ان تكون أحكام الكفر قد استقرت وضاع الرأي العام حول سيادة الشريعة.

 

 

رابط هذا التعليق
شارك

كمثال عملي:

لنفترض أن الثورة السورية توجت وتمخض عن خلافة. ولنفترض أن حزب التحرير تصدر المشهد، بشكل ما، وتقدم إلى الحكم. والمعروف أن الحزب لديه مشروع دستور جاهز للتنفيذ.

ما هو دور الشعب هنا؟ هل يُعرض عليه الدستور للموافقة أو النقاش أو التصويت بالأغلبية؟

الشعب قدم الغالي والنفيس لإستعادة الحكم والتحكم بمصيره. كيف وهل سيقبل أن يفرض عليه دستور لم يشارك بوضع مادة واحدة فيه؟

عندما يتقدم حزب التحرير المشهد في حال تمخض الثورة عن خلافة فهذا يقتضي ضمنا ان اصحاب الغلبة قد توافقوا على جعل حزب التحرير يتقدم المشهد اي ان له عليهم السمع والطاعة، وبالتالي اجتمع في سورية رأي عام على سيادة الشريعة كما هو جلي الان ولدى حزب التحرير سند مادي ممن بيده القوة ليضع السيادة للشريعة موضع التطبيق على ما يتبناه الحزب بما في ذلك الدستور، ومشروع الدستور مطروح للنقاش منذ صدر( من ناحية كون ارتباط مواده بالدليل الشرعي وقوة هذا الارتباط)، ولا ارى ما يمنع ان يجعل الدستور محل نقاش لفترة محددة من قبل اهل العلم الأكفاء الموثوقين في ارض الشام لمناقشته وربما اقتراح تعديل بعض مواده اذا كان هناك دليل أقوى مما استندت اليه هذه المواد. اما عرض مشروع الدستور على الشعب فهذا طرح نظري حتى في البلدان الديمقراطية ، فمن يصوغون الدستور هم اهل الاختصاص ممن قد يختارون من قبل الشعب ومن ثم يطرح الدستور للاستفتاء عليه وبشكل اقرب ما يكون الى كونه شكليا. اما طرح مشروع الدستور على الشعب للموافقة بالإجماع او الأغلبية فهذا غير وارد، لا سيما ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طرح وثيقة المدينة وهي بمثابة الدستور لم يعتبر موافقة اهل المدينة عليها او رفضهم طالما ان له السمع والطاعة على الفئة التي يمضي رائيهم على الناس.

من قدم الغالي والنفيس في سوريا هم مسلموا سورية وهم انفسهم اصبحوا الفئة الغالبة التي بدعمها تصبح السيادة للشرع اما غير المسلمين من اهل سوريا والعلمانيين وان شاركو بشكل يسير في احداث الثورة فلا عبرة لارائهم في قبول او رفض هذا الدستورمن الناحية الشرعية.

هذا والله اعلى واجل واعلم.

تم تعديل بواسطه جمال عبدالرحمن
رابط هذا التعليق
شارك

شكرا اخوتي على التفاعل مع الموضوع،وعذراً على التأخر من جانبي في الرد والتعقيب لظروف السفر.

سأدقق ان شاء الله في ما كتب وأقلبه يمنة ويسرة،لعلي أستطيع إخراج أفضل ما لديكم.

رابط هذا التعليق
شارك

تحملني قليلا أخي أبو مالك وأفسح صدرك ولا تحمل علي مما سأقوله

أولا ما فائدة هذا البحث ..

هذا ترف إجتهادي زائد ربما كان يصلح أيام البداية ....أيام كانت الأمة (ترفض ) أن ترى الإسلام في معترك حياتها

ولكن....

نحن اليوم ولا ينكر أحد أن الأمة قد تعدث هذا الخط وأصبحت جاهزة كي تحكم بالإسلام

فمعنى ذلك أننا في إنتظار أن يظهر صاحب القوة والمنعة الذي إن جائني الآن فأنا أجيزه على الإنقلاب على النظام وأن يحكم بالإسلام بالقوة

لأنني أعلم أن الأمة بغالب رأيها هي راضية أن تحكم بالإسلام فماذا يضير ذلك

رابط هذا التعليق
شارك

نظراً لفتحي الموضوع فأشعر أنني معني بمداخلة الأخ الكريم حامل العقاب،وإن كان الكلام موجه لأبي مالك مباشرة.

مسألة ما هي المواضيع والقضايا التي تهم الأمة وأين وصل حالها الفكري والنفسي مسائل يسوغ فيها الخلاف بطبيعة الحال، لتداخل جوانب عدة في قراءة الواقع. إلا أن الواقع االمعاصر لذي نعيشه اليوم يزودنا بآليات قياس متاحة تقلّص مساحة التقدير "الشخصي" وتوسّع مساحة التقدير "الموضوعي".

وأقصد تحديداً آليات الإعلام الجديد.

فمن خلال بعض البحث يستطيع المرء معرفة اهتمام الناس والقضايا التي تشغلهم، عبر متابعة التعليقات (نوعا وكما) على الأفلام والمقاطع المرفوعة على اليوتيوب، وعبر علامات الإعجاب وأعداد المشتركين في صفحات الفيسبوك، وعبر أعداد المتابعين وشعبية التغريدات (الريتويت) في موقع تويتر..وهكذا

 

الآن، تأتي إلى موضوعنا أعلاه، فتجد من خلال البحث أنه يحضى باهتمام واسع.حسب زعمي!

الكتابات والردود المقابلة وشعبيتها ليست قليلة، ولا أستطيع أن أحكم عليها بأنها صفر على الشمال!

كلا، بملأ الفم.

 

كما أنه من زاوية أخرى، كيف لا يرى أحدنا الموجة التي تسري في الأمة وسيرها الحثيث،والدموي، لاستعادة سلطانها وحقها في تحديد مستقبلها؟!

الشعوب تريدك أن تناقشها وتقنعها بتفصيلات مشروعك، ولا أراها تستسيغ الهبوط عليها بطريقة "البراشوت"!

 

على أية حال، كان هذا استطراداً، استحق أن يكون مدخلاً للموضوع، ولكن أن يأتي متأخراً أفضل من أن لا يأتي أبدا!

 

رابط هذا التعليق
شارك

أما ما تفضل به الأخوة فمفيد جداً لبيان الإطار العام.

ولزيادة توضيح تفصيلات رؤية الطرف المقابل لكيفية ممارسة الحكم داخل نظام الإسلام أحببت أن أنقل لكم(بتصرف يسير) بعضا مما جاء في كتاب الحرية والطوفان للدكتور حاكم المطيري، لعله يوضوح المقصود.

 

" وكما تكون الشورى في أصل الأمر وهو اختيار الإمام، فكذلك تكون فيما دون ذلك من شئون الأمة مما لا نص فيه، وقد كان الخلفاء الأربعة لا يقطعون أمرا-مما لا نص فيه- دون شورى المسلمين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو بكر اذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. وكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه فإذا اجتمعوا على أمر أخذوا به.

...

وقد كان عامة ما اتخذه الخلفاء الراشدون من أحكام – فيما لا نص فيه- بعد تشاور وأخذ برأي الملأ، كما قال علي رضي الله عنه (ما فعل عثمان؟ ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا). والملأ هنا هم جماعة الناس وأكثرهم.

وقد استشار عمر الناس في وقف الأرض المفتوحة، وما زال يجادلهم ثلاثة أيام في المسجد، يحاورهم ويحاورونه حتى أقنعهم برأيه وتابعوه عليه.

وقد كان مما قاله عمر بعد ان استشار المهاجرين فاختلفوا، فدعا خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم (إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، وافقني من وافقني وخالفني من خالفني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي، معكم من الله كتاب ينطق بالحق...فقالوا جميعاً، الرأي رأيك، فنعم ما قلت ونعم ما رأيت).

وكذا استشارهم في تدوين الدواوين.

وقد استشار عثمان الناس في قتل عبيد الله بن عمر- بعد أن قتل أبا لؤلؤة المجوسي والهرمزان ثأراً لمقتل أبيه- فأجمع المهاجرون على وجوب قتله، وخالفهم أكثر الناس ورأوا عدم قتله، فأخذ عثمان برأي أكثر الناس ودفع الدية من ماله.

وقد كتب عثمان إلى أمرائه ( وقد وضع عمر لكم مالم يغب عنا، بل كان عن ملأ منا).

ولم تكن الشورى محصورة في قوم دون قوم، بل كان كل مسلم يحضر المسجد يشارك في الإدلاء برايه، رجلا كان أو امرأة، كبيراً كان أو صغيراً، ولم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصراً على المسلمين، بل أيضاً يشترط رضا عامة غير المسلمين عند عقد العقود بينهم وبين المسلمين. قال أبو عبيد (وكذلك لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقدا، وصالحوهم على صلح، فإن الأخذ بالأحوط وبالثقة ألا يكون ذلك ماضياً على العوام إلا أن يكونوا راضين به.

قال مكحول: إذا نزل المسلمون على حصن فالتمس العدو مصالحة المسلمين على أهل أبيات منهم يعطونهم أماناً، لم يصلح ذلك حتى يبعث أمير الجيوش رجلا فيدخل الحصن ويجمع أهله ويعلمهم بذلك، فإن رضوا استنزلهم، وإلا أقروا في حصنهم ولم يصالحوا...وقد كان أئمة الجيوش من المسلمين قبل عمر بن عبد العزيز يصالح الإمام رءوس أهل الحصن وقادتهم على ما تراضوا عليه، دون علم بقية من في الحصن من الروم، فنهى عمر بن عبد العزيز عن ذلكم، وأمر أمراء جيوشه ألا يعملوا به، ولا يقبلوه ممن عرضه عليهم، حتى يكتبوا كتاباً ويوجهوا به رسولاً وشهوداً على جماعة أهل الحصن.

قال أبو عبيد: وهذا هو الوجه، إلا أن يكون الأتباع غير مخالفين للرؤساء، وعلى هذا يحمل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاقد وصالح من رؤساء أهل نجران وغيرهم، أن ذلك كان على ملأ منهم، وأن الأتباع غير خارجين لهم من رأي ولا مستكرهين عليه).

فإذا كان الأمر كذلك مع غير المسلمين، وأنه لا بد من رضا العامة وموافقتهم على العقود التي يعقدها رؤساؤهم مع المسلمين بلا إكراه ولا إجبار، فرضا عامة المسلمين من باب أولى، وأنه لا يستبد الإمام في الرأي من دونهم، وألا يصدر رأي إلا عن موافقة الملأ منهم وهم الأكثرية.

وقد قال علي رضي الله عنه بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته ( لا أفعل إلا عن ملاء وشورى). وقال بعد أن بايعه الناس ( هذه بيعة عامة، فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم).

مما يؤكد أن هذا الأمر هو من الدين ومن سبيل المؤمنين الذي يجب الاقتداء بهم فيه؛ كما قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وأن الأخذ برأي عامة الناس والالتزام به – مما لا نص فيه- من سنن الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وترك ما خالفها، كما قال صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...الحديث).

فإذا اختلف الناس على رأيين فإن الإمام يحتاج إلى الترجيح بالأكثرية المطلقة، كما فعل عمر عندما اختلف عليه الصحابة في شأن الأرض المغنومة، فقد استدعى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس، وخمسة من الخزرج، وقد استخدم هذه الطريقة عندما رشح الستة للخلافة من بعده، بعد أن طلب المسلمون منه أن يرشح لهم من يراه أهلاً، فقد جعل ابنه عبد الله بن عمر سابعهم على أنه ليس له من الأمر شيء، وإنما أدخله طلبا للترجيح في حالة ما إذا تساوت الأصوات كما في صحيح البخاري ( يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء).

...

وفي رواية ( يا عبد الله بن عمر، إن اختلف القوم أي الستة – فكن مع الأكثر، وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحمن)."

يتبع

رابط هذا التعليق
شارك

وقد كان عثمان يلتزم بفعل ما أراده العامة، كما قال في كتابه إلى أهل الكوفة عندما طلبوا أن يخلع أميرها سعيد بن العاص، فقال ( أما بعد، فقد أمّرت عليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد، والله لا تدعوا شيئاً أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه، ولا شيئاً كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه، أنزل فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم علي حجة).

وقد كتب أشراف أهل الكوفة وقادتها يطالبونه بإخراج أهل الفتنة، فكتب إليهم ( إذا اجتمع ملؤكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية)، وعندما طالبوا معاوية بالاعتزال عن إمارة الشام احتج عليهم بقوله ( لو رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلي بذلك، فاعتزلت عمله).

وقد احتج القعقاع بن عمرو على يزيد بن قيس الأرحبي- أحد قادة الثوار- بأنه كيف يستعفي الخاصة من أمر رضيته العامة؟!

فقول عمر ( واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس)، وقوله ( كن مع الأكثر)، و (خذ صف الأكثر)، وقول عثمان ( إذا اجتمع ملؤكم على ذلك) -: كل ذلك يؤكد رسوخ هذا المبدأ في الخطاب السياسي الشرعي المنزل. وكما أن للأمة الحق في اختيار ذوي السلطان الذين يسوسون أمرها على أنهم وكلاء عنها، وفق نظرية عقد البيعة، ولها الحق في مشاركتهم في الرأي والاجتهاد، فلا يقطعون أمراً دون شورى الأمة ورضاها، ولا يستبدون بالأمور من دونها – فكذلك للأمة الحق في خلع الإمام وتجريده من السلطة، وهذا ما كان معلوماً لدى الصحابة – رضي الله عنهم- في المرحلة الأولى من الخطاب السياسي الإسلامي. وقد تجلى ذلك في خطبة أبي بكر المشهورة وفيها ( وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم).

وقد طالب الثوار الذين خرجوا على عثمان أن يخلع نفسه من الخلافة، وأن يدع الأمة تختار رجلاً آخر...

وكل ذلك من عثمان وعلي دليل على أن خلع الخليفة حق للأمة التي اختارته، وإنما رفض عثمان ما أراده منه أهل الفتنة لأنهم ليسوا كل الامة، بل لم يوافق الصحابة وعامة المسلمين على خلع عثمان نفسه من الخلافة، وخشي هو إن خلع نفسه منها أن يفضي ذلك إلى حدوث فتنة عظيمة، وتصبح ذلك سنة كلما رأت شرذمة رأيا فرضته على الأمة بقوة السلام، فلا تستقيم شئون الدولة ولا تصلح شئون الأمة على مثل هذا.

ولو طلب منه كبار الصحابة أن يترك السلطة لما تردد في ذلك. ولم يقل عثمان لمن طالبوه بالاعتزال: إن هذه المطالبة لا تحل لهم، ولم يقل ذلك أحد من الصحابة، وقد كانت أول خطبة له بعد البيعة ( أما بعد فإني حُمّلت وقد قبلت، إلا وإني متبع ولست بمبتدع، وإن لكم علي فيما بعد كتاب الله وسنة نبيه ثلاثاً:

  1. اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم.
  2. وسنُّ سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ منكم.
  3. والكف عنكم إلا فيما استوجبتم).

فقد التزم لهم باتباع ما أجمعوا عليه وسنوه في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، وأن تكون السنن الجديدة التي تنزل بهم عن ملأ من الصحابة وتشاور فيما بينهم، لا يستبد بالأمر من دونهم، والملأ هم جماعتهم وأهل الحل والعقد منهم.

فلو اتفق الصحابة- رضي الله العنهم- على أن يترك الخلافة، لفعل رضي الله عنه. وقد قال علي – بعد أن رأى اختلاف الناس عليه بعدما بايعوه- ( أخرجوني من هذه البيعة، واختاروا لأنفسكم من أحببتم).

وقد قال أبو بكر في خطبته الثانية بعد البيعة (وهذا أمركم إليكم، تولوا من أحببتم، وأنا أجيبكم على ذلك وأكون كأحدكم).

وقال عثمان لعبد الله بن عمر ( إن الناس قد كرهوني، ولا أظنني إلا خالعها أو خارجاً منها. فقال له ابن عمر: لا تفعل) "

انتهى النقل

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الا يلاحظ في حديث الدكتور حاكم المطيري ان الاكثار من ذكره الامثلة والحوادث التي نزل فيها الخليفة عند راي الاكثرية فيه محاولة تنظير لسيادة الشعب وموضوعها لا يمت لذلك بصله، والاصل ان الحديث فيها لا يخرج عن نقاش في حكم شرعي وهو الشورى والمحاسبة وابداء الرأي وتم تفصيله في كتاب الشخصية الاسلامية في موضوع الشورى، واقحامه في نقاش نظام الحكم فيه تشويش وتصدير لهذا التشويش لابناء الأمة؟؟

 

 

اخي أسامة الثويني ما تعليقك على كلام الاخ عبدالقادر 111؟

رابط هذا التعليق
شارك

كلام الدكتور المطيري، يدل على ان منهج البحث لديه يقوم على تقرير الحكم في المسالة ( وهي سيادة الامة وحقها في ان يرجع اليها في كل امر لم يرد به نص) ومن ثم البحث في الحوادث والأخبار عما يثبت به حكمه على المسالة، وكل ما ساقه( بناء على النقل أعلاه ) لا يرقي ان يكون دليلا على ما ذهب اليه، فكل أمثلته عبارة عن احداث او أفعال للخلفاء الراشدين او من أتى بعدهم ، وقد تم عرضها احيانا في غير سياقها، ولن أتطرق الى كلا منها تفصيلا ولكن اذكر مثالا واحدا مما جاء في النقل، موضوع تقسيم ارض الغنائم من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه ما هو الا اجتهاد جديد في هذه المسالة مستنبط من النصوص يرعى به شؤون المسلمين، وكان الجدل مع بقية الصحابة ممن لهم اجتهادات اخرى في المسالة، وليس من قبيل جذب لرأي الاكثرية ليأخذوا برايه. فكان حاله حال الحاكم المجتهد الذي يرعى الامة باجتهاده، والصحابة حالها حال من يحاسب الحاكم ويطرح اجتهادا مقبل اجتهاد الحاكم.

ثم ان الطرح بان ما لم يرد به نصا مرده للامة ليحكم به براي الاكثرية هو كلام فضفاض وفيه مغالطة، فقد تقرر في الشريعة ان الدين كامل، وانه لم يوجد ولن يوجد مسالة الا ولها حكم في شرع الله مستنبطا من القران والسنة والإجماع والقياس سواءا بدليل عام او خاص، اما المسائل التي تطرح للشورى ويأخذ فيها براي الاكثرية فهي مسائل دل النص على ان حكمها الإباحة ( كالاختيار بين بناء مدرسة او مسجد مثلا) وهنا تطرح المسالة للشورى على من يهمهم الامر او من يمثلهم ويأخذ براي الاكثرية. اما المسائل التي حكم الشرع بوجوبها او بحرمتها فلا مجال لرأي الاكثرية في إثباتها او نفيها، ومسألة اخرى هي انه ليس كل مسالة مباحة مردها الى الشورى، فقد تكون المسالة مما يتطلب رأي اهل الخبرة والاختصاص فهنا أيضاً لا عبرة لرأي الاكثرية.

 

رابط هذا التعليق
شارك

حينما نقلت المقتبس أعلاه وإعادة قراءته تبين لي فعلا ما ذكر أخي جمال من دقة فهم حزب التحرير لمناطات الأحكام الشرعية. فمع محاولة الدكتور المطيري الجادة في ولوج الموضوع إلا أن تداخل الوقائع وعدم وضوح الاستدلالات مازال قائماً.

فمثلاً، الاستدلال بحادثة أرض السواد -في سياق رجوع الخليفة للأمة في حال لم يكن ثمة نص- لا ينطبق على الحادثة. حيث أن المناط والأفهام والأحكام جميعها تدور في فلك النص، بشكل جلي!

 

أرى من المفيد، أن تُعرض فكرة تبني الخليفة للأحكام وكيفية رعاية الشؤون في الداخل والخارج بشكل تفصيلي اعتماداً على النصوص الشرعية وأفعال الخلفاء الراشدين.

صحيح أن حزب التحرير عالج الموضوع في كتاب الشخصية الجزء الثاني (باب:تبنّي الخليفة للأحكام والأساليب أي سن القوانين

) وفي كتاب نظام الحكم في الإسلام (باب : كيفية رعاية الخـليفة لشـؤون الرعية

الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية، وباب :صلاحيات مجلس الأمة) وفي مقدمة الدستور ، ولكن الغوص في الأمثلة والأحكام يفيد في إعطاء صورة حية(نظرياً) لهذا الجانب المهم في الحياة السياسية. خاصة في وجود نظريات واتجاهات مخالفة تكتسب زخماً متصاعداً، ومستفيدة من الموجة العاطفية السارية في المنطقة،وأقصد موجة "رأي الشعوب".

 

أو ربما، أن الأمر فيه بعض المبالغة ولا يحتاج كل هذا العناء؟!

 

الله تعالى أعلى وأعلم.

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل

×
×
  • اضف...