صقر قريش قام بنشر September 26, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 26, 2013 استطرد أخي جابر لا عليك الى ان تحل المسألة عندك، هناك من الأخوة من هو قادر على اجابة سؤالك من أول عشر دقائق من كتابته، ولكنهم يتركون النقاش يستمر لتعم فائدته وبلورته وفهمه، فالموضوع يجب أن يعرف كما نعرف اسماؤنا، فيغيظني أحيانا عندما يكتب احد الاخوة على الفيس او خلال نقاش كلمتي الفكرة والطريقة كمسلمات بدون شرح وبدون انزالها على واقعها الذي طرق فكر الشيخ النبهاني فجعله يتنبه لها، ومستمعه طبعا ينظر و هو أول مرة يسمع بها ويحس ان الشاب عنده دين جديد ويتندر به وخاصة المغرضين الذين عملهم هو التشويش واظهار ان فكر الحزب شاذ وذلك حدث في نقاش قبل يومين على الفيس، من يمر على هذا الموضوع هنا ولا يستطيع سبر غوره وادراك مفاهيمه فلا يصلين العصر الا وهو في بني قريضة... فلنمسك بتلابيب الشباب ليفهموننا ما المقصود وما تعريف ان الاسلام مبدأ، فهو عقيدة عقلية ينثبق عنها نظام وهو فكرة وطريقة، فما معنى عقيدة عقلية وما معنى قولنا انه ينبثق عنها نظام وما هي الفكرة والطريقة وما الذي جعلنا نلجئ لهذا الشرح والتفصيل والتبويب، فنحن لم نوجد جديدا فقط شرحنا ما هو موجود، تماما كالحكم الشرعي فالادلة الشرعية دلت عليه وتفصيل الأئمة له وتقسيمه الى خمسة او سبعة لم يوجد جديدا بل أوجد تصنيفا يسهل الفهم والاستيعاب والاتباع عن بينة... والله اعلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 الاخوة الكرام مسالة الفكرة والطريقة بتاصيلها ومفهومها الذي بلوره وتبناه الحزب ليس هو محل اشكال عند الاخ الفاضل جابر عثرات الكرام لذلك فليس هذا الموضوع هو محل النقاش وان كان من مباحثه والمسالة التي قدم فهمه لها وفتح باب النقاش فيها منحصرة في موضوع تنوع طرق المعالجات وامكانية ان يكون هناك اكثر من طريقة لمعالجة قضية واحدة وبرايي المتواضع فان هناك الكثير من القضايا التي تشترك باقدار نسبية ومتفاوتة فيما بينها مع اختلاف طريقة المعالجة والعقوبة كقضية اخذ مال الغير بغير وجه حق,,لكن تلك الاقدار المشتركة لا تجعل من القضايا ذات الاقدار المشتركة متطابقة من حيث واقعها ومن حيث مآلاتها بدلالة اختلافها في بعض الحيثيات والتفاصيل فالسرقة غير الاختلاس وغير الغصب وغير الغل وغير الغبن وغير الغش وغير قطع الطريق وكل واحدة منهم تختلف مع الاخرى ولو بقدر يسير في التفاصيل والحيثيات والظروف وبدلالة اختلاف طريقة المعالجة فلكل قضية طريقة لمعالجتها تختلف عن الاخرى رغم اشتراكها في قدر ونسبة مشابهة,,اللهم الا في القضايا التي لم ينصص لها ولم يقم عليها دليل من مصادر التشريع لطريقة معالجتها والتي انيطت باجتهاد الخليفة لمعالجتها وتقرير العقوبة وانزالها تعزيرا وفق ما يرتأيه مصلحا للعباد والبلاد ولا يخالف فيه افكار واحكام الاسلام فقد يرتأي الخليفة ان يعزر فلانا من الرعية على تعد ما بالسجن وقد يعزر غيره على نفس التعدي مكتفيا بالتوبيخ ويعزر اخر على نفس التعدي بالشغل سخرة في المرافق العامة شهرا....وهكذا وفي هذا الباب حصرا لفهم الاخ الفاضل جابر وجه في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة ابو المنذر الشامي 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جابر عثرات الكرام قام بنشر September 27, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 الاخوة الكرام مسالة الفكرة والطريقة بتاصيلها ومفهومها الذي بلوره وتبناه الحزب ليس هو محل اشكال عند الاخ الفاضل جابر عثرات الكرام لذلك فليس هذا الموضوع هو محل النقاش وان كان من مباحثه والمسالة التي قدم فهمه لها وفتح باب النقاش فيها منحصرة في موضوع تنوع طرق المعالجات وامكانية ان يكون هناك اكثر من طريقة لمعالجة قضية واحدة وبرايي المتواضع فان هناك الكثير من القضايا التي تشترك باقدار نسبية ومتفاوتة فيما بينها مع اختلاف طريقة المعالجة والعقوبة كقضية اخذ مال الغير بغير وجه حق,,لكن تلك الاقدار المشتركة لا تجعل من القضايا ذات الاقدار المشتركة متطابقة من حيث واقعها ومن حيث مآلاتها بدلالة اختلافها في بعض الحيثيات والتفاصيل فالسرقة غير الاختلاس وغير الغصب وغير الغل وغير الغبن وغير الغش وغير قطع الطريق وكل واحدة منهم تختلف مع الاخرى ولو بقدر يسير في التفاصيل والحيثيات والظروف وبدلالة اختلاف طريقة المعالجة فلكل قضية طريقة لمعالجتها تختلف عن الاخرى رغم اشتراكها في قدر ونسبة مشابهة,,اللهم الا في القضايا التي لم ينصص لها ولم يقم عليها دليل من مصادر التشريع لطريقة معالجتها والتي انيطت باجتهاد الخليفة لمعالجتها وتقرير العقوبة وانزالها تعزيرا وفق ما يرتأيه مصلحا للعباد والبلاد ولا يخالف فيه افكار واحكام الاسلام فقد يرتأي الخليفة ان يعزر فلانا من الرعية على تعد ما بالسجن وقد يعزر غيره على نفس التعدي مكتفيا بالتوبيخ ويعزر اخر على نفس التعدي بالشغل سخرة في المرافق العامة شهرا....وهكذا وفي هذا الباب حصرا لفهم الاخ الفاضل جابر وجه في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة بارك الله بك أخي مقاتل، أنت شرحت ما في نفسي بشكل جميل ودقيق. الآن أنا أرغب أن ينحصر النقاش حول هذه النقطة بالذات أي حول الجملة الأخيرة من تعقيب مقاتل التي هي: "وهكذا وفي هذا الباب حصرا لفهم الاخ الفاضل جابر وجه في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة". فحسب فهمي المتواضع أرى أن هذا الكلام هو كلام صحيح، فقد تتعدد طرق المعالجة في القضية الواحدة. فهل من اعتراض على هذا الكلام ؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 لاحظ اخي جابر ولاجل الدقة انني وافقتك في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة فيما ترك الشرع امر معالجته للخليفة برايه واجتهاده وهو ما يعرف بباب التعزير وليس فيما ثبت له دليل من مصادر التشريع والذي يلزم من هذا الاختلاف اختلاف وقائع القضايا وتوصيفاتها ومناطاتها وحياك الله اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو المأمون قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 السلام عليكم،، قرأت الموضوع والتعقيبات بشكل سريع، وقد رأيت أن التوسع والتكرار في الرد والاستفسار قد أبعد البعض عن الفهم الصحيح. واسمحوا لي أن أدلي بدلوي في هذا الأمر. لا يمكن أن يكون للمعالجة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها، ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة. وفي سياق نقاشكم نستطيع أن نقول إن حد السرقة الذي تنفذه الدولة (الخليفة) هو الطريقة لمنع السرقة. وإن العقوبة التعزيرية التي توقعها الدولة أيضاً هو طريقة منع الغصب والنهب والاختلاس، أما اختلاف تقدير العقوبة التعزيرية بحسب الحالات فلا يعني اختلاف الطريقة. لأن الطريقة ليست هي مدة الحبس مثلا أو شدة التوبيج أو غير ذلك، بل الطريقة هي تشريع العقوبة التعزيرية التي تنفذها الدولة. وحتى لو نظرنا إلى المسألة بطريقة الأخ جابر بأن (((الحكم الشرعي في تحريم أخذ أموال الغير بغير حق كواحد من أحكام الفكرة)))، فإن الطريقة أيضا واحدة وهي العقوبة التي تنفذها الدولة. وبذلك يتبين أن الدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة لتنفيذ هذه المعالجات. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 (معدل) القول بان الدولة هي الطريقة اظنه غير صحيح ويفتقر الى الجمع والمنع اذ هناك من العقوبات ما يجوز ايقاعها بغياب الدولة كقتل ولي المقتول للقاتل وكقتل رجل لرجل وجده مع زوجته في فراشه فاعتبار ان الدولة هي الطريقة لتنفيذ العقوبات يمتنع معه جواز انزال تلك العقوبات بغياب الدولة لذلك فالطريقة هي ما ورد في الادلة الشرعية المعتبرة لنوع العقوبة والمعالجة وقدرها وما اعطاه الشرع لصاحب الصلاحية من حق في تقرير بعضها نوعا وقدرا وهي التعزيريات وتنفيذ ما لا يحق لفرد تنفيذه من ناحية اخرى فان اعتبار الطريقة هي الدولة يلزم منه اعتبار غاصب السلطة صاحب صلاحية في امضاء العقوبات والمعالجات وهذا لا يستقيم مع كونه غاصب للسلطة وحاكم غير شرعي باطل وجوده وباطل كل ما صدر منه ولا طاعة له في رقاب المسلمين لذلك فالطريقة غير الدولة وانما هي من مقررات المبدأ ومنبثقاته ودور الدولة هو امضاؤها و انفاذها وتقرير ما ترك الشرع امر تقريره وتقديره لصاحب الصلاحية الشرعي تم تعديل September 27, 2013 بواسطه مقاتل اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو المأمون قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 العقوبات لا يوقعها إلا الدولة، والأمثلة التي ذكرتها –أخي المقاتل- ليست في باب العقوبات، وإنما هي حق أعطي للمظلوم لأخذ حقه أو الحفاظ على شرفه. والحكم الشرعي استثنى هذا الصنف من العقوبة. ولذلك تبقى الطريقة هي القصاص الذي تمكنه الدولة لولي المقتول منه لمنع القتل، وتبقى الطريقة هي الحد (العقوبة) الذي توقعه الدولة على الزاني. وتبقى الدولة هي الطريقة لتطبيق الاسلام كاملاً. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 لكن يبقى جواز قيام صاحب الحق في الدم والمعتدى على عرضه باخذ حقه بغياب الدولة ناقضا للقول بان الطريقة هي الدولة ثم لعلك لم تطلع على ما اضفته لمداخلتي التي عقبت عليها اخي ابو المامون اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو المأمون قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 لقد وضحت أن هذه الأعمال لبست عقوبات. أما عن سبب عدم تعقيبي على بقية مداخلتك فلأنها لا علاقة لها بالموضوع وفيها مغالطة فأنت تقول: (فان اعتبار الطريقة هي الدولة يلزم منه اعتبار غاصب السلطة صاحب صلاحية في امضاء العقوبات والمعالجات وهذا لا يستقيم مع كونه غاصب للسلطة وحاكم غير شرعي باطل وجوده وباطل كل ما صدر منه ولا طاعة له في رقاب المسلمين لذلك فالطريقة غير الدولة ) كيف توصلت إلى ذلك؟ لاحظ أنني في عدة مواضع ذكرت فيها الجولة وضعت بين قوسين (الخليفة)، فهو الدولة، وبالتالي مغتصب السلطة ليس هو الدولة. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 حتى لو كانت ليست عقوبات فمنفذها ليس بدولة وانما هو فرد ومع هذا ينتفي اعتبار الطريقة هي الدولة واحسنت اخي ابو المامون اذ اقررت ان غاصب السلطة ليس بدولة لانه غير شرعي اذن فالعبرة بالدولة هي الشرعية وليست القدرة والمكنة والشرعية هي مستند الدولة(الطريقة) وهي ما تم تقريره من المبدا وبناؤه عليه وحين نعرف المبدأ بانه فكرة وطريقة لا نعني بذلك ان المبدا فكرة ودولة وانما نعني ان الفكرة هي العقيدة والمعالجات والطريقة هي بيان تنفيذ المعالجات والحفاظ عليها......والية ذلك وجود كيان سياسي يقوم على الفكرة ومنه كيان تنفيذي يطبق المعالجات وينزل العقوبات المقررة من المبدأ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو المأمون قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 (معدل) حتى لو كانت ليست عقوبات فمنفذها ليس بدولة وانما هو فرد ومع هذا ينتفي اعتبار الطريقة هي الدولة معنى كونها ليست عقوبات يعنى ليست من الطريقة، وهذا يبطل بقية عبارتك في نفي اغتبار الطريقة هي الدولة تم تعديل September 27, 2013 بواسطه أبو المأمون اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 الهدف من النقاش الوصول الى الحق والصواب وهذا يتطلب قدرا من التفصيل وطرد الحجج وهذا لا يكون بالتعقيبات المجتزاة والمبتورة اخي ابو المامون اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جابر عثرات الكرام قام بنشر September 27, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 (معدل) لاحظ اخي جابر ولاجل الدقة انني وافقتك في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة فيما ترك الشرع امر معالجته للخليفة برايه واجتهاده وهو ما يعرف بباب التعزير وليس فيما ثبت له دليل من مصادر التشريع والذي يلزم من هذا الاختلاف اختلاف وقائع القضايا وتوصيفاتها ومناطاتها وحياك الله لكنني أرى ان المسألة أعم من ان تكون محصورة فيما ترك الشارع أمر معالجته للخليفة برأيه واجتهاده، ومثال ذلك هو: العقوبات المختلفة على قضية واحدة وهي قضية " أخذ أموال الغير بغير حق " (طرق معالجتها: القطع والحبس والحرابة وكذلك ما تًُرِك لتقدير الخليفة..) . لأنه أخي الكريم عندما نسأل السؤال التالي: ماهو حكم أخذ مال الغير بغير حق ؟ فان الجواب سيكون (القطع والحبس و الحرابة وما يقدره الخليفة و و و ..) حسب نوع المعالجة لنفس القضية ذاتها... الا توافقني الرأي في وجهة نظري ... تم تعديل September 27, 2013 بواسطه جابر عثرات الكرام اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 (معدل) ان حملنا تشابه انواع اخذ مال الغير بغير وجه حق على انه تطابق فيما بينها فلن نجد فرقا بين البيع والربا اخي جابر للتشابه الكبير بينهما واشتراكهما في تنمية المال والربح لكن الحقيقة ان مآل البيع ربح او خسارة والربا ربح مضمون وماله شر على المقترض مستطير صحيح ان السرقة وقطع الطريق والاختلاس والسلب هي اخذ لمال الغير بغير وجه حق وهي كلها تشترك في كونها جرم لكن مع اختلاف في اسلوب اخذ المال ومآل الاخذ وتفاوت في حجم الجرم فالذي يقطع الطريق ويغصب مال الناس ومتاعهم ويروعهم ويهين كرامتهم وربما يجد فيهم حسناء يشتهيها فيسبيها من بعد حرية ويحرم الناس الامن في اسرابهم وطرقاتهم يفعل كل ذلك مجاهرا ليس كمن ياخذ مال الغير خفية وهي السرقة وليس كمن يستامن على مال الدولة فيغل منها قسطا,,هذه الحيثيات والفوارق لا بد من مراعاتها عند النظر في اسلوب اخذ مال الغير لندرك ان وقائعها مختلفة واضرارها متفاوتة وبالتالي اختلاف العقوبة تم تعديل September 27, 2013 بواسطه مقاتل اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جابر عثرات الكرام قام بنشر September 27, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 نعم أخي الكريم البيع والربا هما أمر واحد فهما متطابقين في الفكرة تحت اسم واحد وهو البيع (الأول بيع بضاعة أو خدمة بمال والثاني هو بيع مال بمال) ، ولكن الأول حلال والثاني حرام. ففي هذا المثل تكون: المتاجرة وتنمية المال هي القضية، والسماح للأول (العقود) ومنع الثاني هي الطريقة ... الان خرجتُ من مثال أخذ أموال الغير بغير حق الى أمثلة اخرى اقتبستها منك للدلالة على صحة كلامي .. فماذا تقول ؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر September 27, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 27, 2013 أخي جابر لا أدري ان قرأت ردي في السابق حيث قلت بأن الفكرة كلما كانت مجملة كان لها عدة طرق لمعالجتها بكل بساطة لأنها مجملة... فلو تم تفصيلها عندها يكون لكل فكرة طريقة واحدة لا غير. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جابر عثرات الكرام قام بنشر September 28, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 28, 2013 نعم أخي علاء لقد قرات ردك بان الفكرة كلما كانت مجملة كان لها عدة طرق. وهذا هو ما كنت اريد الوصول اليه، حيث قلت: قد يكون في بعض الأحيان للفكرة الواحدة أكثر من طريقة للتنفيذ حسب الواقع. لاحظ أخي الكريم انه كلما كان هناك تفصيل أكثر ودقيق أكثر الى درجة اقترابه من واقع واحد نكون قد خرجنا وابتعدنا من احكام الفكرة و انتقلنا الى أحكام الطريقة . بمعنى آخر، فان أحكام الفكرة تأتي في العادة مجملة فتنطبق على أكثر من واقع، بينما أحكام الطريقة فهي تأتي غالبا لتعالج مسألة واحدة محددة . ومن هنا أقول: قد يكون للفكرة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها. وتعدد الطرق لا يعني بأي حال من الأحوال الميوعة في الحلول، بل على العكس تماماً فان ذلك يعني التحديد وعدم ترك اي باب لتحليل مدى انطباق الواقع على الحكم المفصل .. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر September 28, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 28, 2013 لاحظ أخي الكريم انه كلما كان هناك تفصيل أكثر ودقيق أكثر الى درجة اقترابه من واقع واحد نكون قد خرجنا وابتعدنا من احكام الفكرة و انتقلنا الى أحكام الطريقة . بمعنى آخر، فان أحكام الفكرة تأتي في العادة مجملة فتنطبق على أكثر من واقع، بينما أحكام الطريقة فهي تأتي غالبا لتعالج مسألة واحدة محددة . ومن هنا أقول: قد يكون للفكرة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها. أحي ان سلّمنا بموضوع تعدد الطرق للافكار المجملة لكن لا نسلّم بالكلام أعلاه فهلا أثبته؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Abu Bukker قام بنشر September 28, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 28, 2013 لكنني أرى ان المسألة أعم من ان تكون محصورة فيما ترك الشارع أمر معالجته للخليفة برأيه واجتهاده، ومثال ذلك هو: العقوبات المختلفة على قضية واحدة وهي قضية " أخذ أموال الغير بغير حق " (طرق معالجتها: القطع والحبس والحرابة وكذلك ما تًُرِك لتقدير الخليفة..) . لأنه أخي الكريم عندما نسأل السؤال التالي: ماهو حكم أخذ مال الغير بغير حق ؟ فان الجواب سيكون (القطع والحبس و الحرابة وما يقدره الخليفة و و و ..) حسب نوع المعالجة لنفس القضية ذاتها... الا توافقني الرأي في وجهة نظري ... أخي جابر قولك هذا يدفعني إلى القول بأن.. من سرق سوف نطبق عليه عقوبة الحبس ... ومن اختلس سوف نطبق عليه عقوبة قطع اليد ... وهكذا ... لأن أخذ المال بدون وجه حق فكرة لها طرق كثيره فنختار منها ما نشاء ...!!! فإن قلت لي: لا لم أقل ذلك بل السارق تقطع يده لانه فكرة حرمة السرقه طريقتها القطع .. والمختلس يحبس (تعزيرياً) لان فكرة حرمة الاختلاس طريقتها التعزير ... فأجيبك وأقول : إذا لكل فكرة طريقة ، وليس الامر بالجمله، بل إن بحث الفكرة والطريقة هو تفصيل المجمل لإمكانية التطبيق ... اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جابر عثرات الكرام قام بنشر September 28, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 28, 2013 أحي ان سلّمنا بموضوع تعدد الطرق للافكار المجملة لكن لا نسلّم بالكلام أعلاه فهلا أثبته؟ نعم أخي الكريم ان كلامي المذكور في المشاركة ٤٢ غير دقيق وهو لا ينطبق على كل الأفكار. فعذراً اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جابر عثرات الكرام قام بنشر September 28, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 28, 2013 (معدل) أخي جابر قولك هذا يدفعني إلى القول بأن.. من سرق سوف نطبق عليه عقوبة الحبس ... ومن اختلس سوف نطبق عليه عقوبة قطع اليد ... وهكذا ... لأن أخذ المال بدون وجه حق فكرة لها طرق كثيره فنختار منها ما نشاء ...!!! فإن قلت لي: لا لم أقل ذلك بل السارق تقطع يده لانه فكرة حرمة السرقه طريقتها القطع .. والمختلس يحبس (تعزيرياً) لان فكرة حرمة الاختلاس طريقتها التعزير ... فأجيبك وأقول : إذا لكل فكرة طريقة ، وليس الامر بالجمله، بل إن بحث الفكرة والطريقة هو تفصيل المجمل لإمكانية التطبيق ... لا يا أخي انا ما قلت هذا الكلام، بل الذي قصدته ان فكرة أخذ مال الغير بغير حق له عدة طرق في المعالجة ( حسب مناط كل حكم). تم تعديل September 28, 2013 بواسطه جابر عثرات الكرام اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو المأمون قام بنشر September 28, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 28, 2013 السلام عليكم،، عندما وضعت مشاركتي الأولى في هذا النقاش (رقم 30) كانت عدة مداخلات وردود وقد قلت فيها: إن التوسع والتكرار في الرد والاستفسار قد أبعد البعض عن الفهم الصحيح. وبعد رجوعي إلى الموضوع اليوم رأيت أن العبارة التي وردت في العنوان هي في محلها وهي: أرجو من الإخوة المتمكنين فكرياً المشاركة. مع الاعتذار من الجميع. واسمحوا لي أعيد مداخلتي مع توضيح لها وزيادة: لا يمكن أن يكون للمعالجة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها، ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة. فحد السرقة الذي تنفذه الدولة (الخليفة) هو الطريقة لمنع السرقة. وإن العقوبة التعزيرية التي توقعها الدولة أيضاً هو طريقة منع الغصب والنهب والاختلاس، أما اختلاف تقدير العقوبة التعزيرية بحسب الحالات فلا يعني اختلاف الطريقة. لأن الطريقة ليست هي مدة الحبس مثلا أو شدة التوبيج أو غير ذلك، بل الطريقة هي تشريع العقوبة التعزيرية التي تنفذها الدولة. فالطريقة لهذه المعالجات (وهي مفردات من الفكرة) هي ما تقوم به الدولة (الخليفة) لتحقيق المعالجات وإيجاد الفكرة في واقع الحياة حسب أحكام الشرع، وفي الأمثلة السابقة تكون الطريقة هي العقوبة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل تنفيذها للدولة (الخليفة). وبالاستقراء لا يوجد طريقتان لفكرة واحدة، بل لكل فكرة طريقة واحدة فقط لتنفيذها. ولمعرفة أحكام الطريقة نجدها في نوع واحد من الأحكام الشرعية وهو الواجب الكفائي أو الواجب على الكفاية. ولا نجدها في المباح ولا المندوب ولا الواجب العيني أو فرض العين. ولذلك ليس من الطريقة أن الشرع أباح لولي المقتول أن يثأر من القاتل (فهذا ليس قصاصا)، وليس من الطريقة أن يقتل الرجل من يراه يزني بزوجته (فهذا ليس حد الزنا)، وليس من الطريقة أن يستنقذ صاحب المال ماله من شخص سرقه. وليس من الطريقة أن يقاتل الرجل قاطع الطريق إذا تعرض له (فهذا ليس هو عقوبة الحرابة)، فهذه الأمور من المباحات لأصحابها فلا تقع ضمن أحكام الطريقة. ولكن القصاص من الطريقة وهو أن تقوم الدولة بتمكين ولي المقتول من القاتل فإما أن يقتص بقتله أو يقبل منه الدية. ومن الطريقة تنفيذ الدولة لحد الزني، وحد السرقة ، والتعزير في جرائم أخرى. راجي رحمة الغفور 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
جابر عثرات الكرام قام بنشر September 29, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 29, 2013 ما ذكرته أبا المأمون (..ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة) هو ليس صحيح . كيف يكون ذلك ؟ المثال الذي ذكرته ليس واضحا فيه هذا الأمر، ارجو ان تقدم مثالا واضحا على ذلك .. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو المأمون قام بنشر September 29, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 29, 2013 (معدل) ما ذكرته أبا المأمون (..ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة) هو ليس صحيح . كيف يكون ذلك ؟ المثال الذي ذكرته ليس واضحا فيه هذا الأمر، ارجو ان تقدم مثالا واضحا على ذلك .. أخ جابر،، حياك اللهوقد كان اولى بك أن تورد السؤال عن مزيد المثلة والتوضيح دون ان تحكم على الكلام بانه غير صحيح، بل هو صحيح، ويكفي مثال واحد ليكون صحيحا، وهو مذكور في المداخلة السابقة، ولمزيد من التوضيح فإن عقوبة التعزير شرعت لزجر أنواع مختلفة من المخالفات الشرعية مثل الاختلاس والنهب والغصب وهي احكام طريقة تحقق حفظ المال (فكرة)، وإن شئت أن تجعلها ثلاثة معالجات ولهم طريقة تنفيذ واحدة فلك ذلك. كما ان عقوبة التعزير تسعمل لمنع منكرات مثل التبرج والغش والاحتكار والتجسس لصالح دولة كفر وغير ذلك. فالتعزير هو طريقة لتنفيذ اكثر من معالجة (أكثر من فكرة) . ومن جهة اخرى فإن العقوبات كلها تنفذها الدولة، والدولة يجب أن تنفذ كل الأحكام الشرعية، وبذلك تكون الدولة طريقة لتنفيذ كل المعالجات. تم تعديل September 29, 2013 بواسطه أبو المأمون اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر September 29, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر September 29, 2013 نعم اخي ابو المامون الدولة هي طريقة تنفيذ الاحكام وامضاء المعالجات..هذا الكلام الي يمشي عليه لترين اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.