طارق قام بنشر November 1, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر November 1, 2013 (اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت) درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر سنة الولادة / سنة الوفاة تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر مكان النشر لبنان / بيروت عدد الأجزاء 16×4 | | مقدمة الشارح | | بسم الله الرحمن الرحيم | دور الحكام شرح محلة الأحكام | | الحمد لله حمد المتشرعين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله | وأصحابه أجمعين . | | من المعلوم عند علماء الحقوق علم الفقه الجليل بحر لا ساحل له ، وأن استنباط غرر | المسائل اللازمة منه يتوقف على مهارة فائقة وملكة راسخة ، ولاسيما أن من الكتب الفقهية | الجليلة المصنفة في مذهب الحنفية اختلافات كثيرة فتلخيص الأقوال المختارة منها وذكر | الأدلة ووضعها في شرح لمؤلف عظيم القدر كالمجلة من الأمور الصعبة التي تحتاج بي إلى بحث | واستقصاء وإني على قلة بضاعتي قد بذلت الجهد على قدر الاستطاعة وقد ساعدني على ذلك | اشتغالي بعلم الفقه أثناء تقلبي لمناصب شرعية فلذلك أمكنني أن أنتخب والتقط كثيرا من دور | المسائل واضعها في شرح لمواد المجلة وقد سميت هذا الشرح ( درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) | ولا يخفى أن المجلة قد انتزعت من الفقه ولذلك ينبغي أن يكون الشرح الذي يوضع لها | ملتقطا من الكتب الفقهية المرضية كما أنه يجب أن يكون موافقا للأقوال التي اختارتها المجلة | وإلا فتأليف شرح المجلة بالرأي الخاص المستند إلى العقل كما فعل البعض فليس له قيمة بل | يعود ذلك بالضرر وهذا الشرح الذي وضعته قد تصفحه علماء وفقهاء في دائرة الفتيا | الإسلامية العالية ووافقوا على أنه مطابق للشرع الشريف وهذا شرف لم يحزه سوى هذا | الشرح فإنه لا شرح سواه صدقت عليه دائرة الفتيا العالية جامعا لشرح مواد المجلة كلها ومن | الله التوفيق . وها أنا أشرع في المقصود متوكلا على الرب المعبود مريدا للإصلاح قاصدا للإيضاح | سائلا منه الهداية والعناية ومبتهلا إليه الوقاية في البداية والنهاية إليه تبت وبه اعتصمت | | ونوضح هنا الأسباب التي أوجبت وضع المجلة بإثبات تقرير اللجنة العلمية التي انتخبت خصيصا | لوضعها وهو كما يأتي : | اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
طارق قام بنشر November 1, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر November 1, 2013 الرابط للتحميل هذه الدررhttp://www.cems-it.com/demo/cems-cms/files.php?action=files&id=3294 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
طارق قام بنشر November 1, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر November 1, 2013 درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر سنة الولادة / سنة الوفاة تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر مكان النشر لبنان / بيروت عدد الأجزاء 16×4 إذَا كَانَ الطَّرَفَانِ هُمَا ذَاتُهُمَا , مَثَلًا إذَا حَكَمَ عَلَى ذِي الْيَدِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَالْحُكْمُ يَكُونُ عَلَى ذِي الْيَدِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ بِالذَّاتِ أَوْ الْوَاسِطَةِ وَلَا يَكُونُ حُكْمًا عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ عَلَى الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فَلَا تُرَى الدَّعْوَى ثَانِيَةً مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَنَّهَا لَا تُرَى ثَانِيَةً بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ . مَثَلًا لَوْ ادَّعَى مُحَمَّدٌ الْفَرَسَ الَّتِي بَاعَهَا عَلِيٌّ لَعُمْرَ وَبَاعَهَا عُمَرُ لِعُثْمَانَ وَبَاعَهَا عُثْمَانُ لِحَسَنٍ , إنَّهَا مِلْكُهُ وَأَقَامَ الدَّعْوَى عَلَى ذِي الْيَدِ حَسَنٍ وَادَّعَى حَسَنٌ أَنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لَهُ قَدْ اشْتَرَاهَا مِنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ عُثْمَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ عُمَرَ وَأَنَّ عُمَرَ اشْتَرَاهَا مِنْ عَلِيٍّ وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا مُدَّعَاهُ وَحَكَمَ لِمُحَمَّدٍ بِالْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ ' 1758 ' فَيَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ عَلَى حُسَيْنٍ وَعَلَى عُثْمَانَ الَّذِي تَلَقَّى حَسَنٌ الْمِلْكَ عَنْهُ وَعَلَى عُمَرَ الَّذِي تَلَقَّى عُثْمَانُ الْمِلْكَ عَنْهُ , وَعَلَى عَلِيٍّ الَّذِي تَلَقَّى عُمَرُ الْمِلْكَ عَنْهُ فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى عُثْمَانَ أَوْ عُمَرَ أَوْ عَلِيٍّ بِأَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِمُوجَبِ هَذِهِ الْمَادَّةِ رُؤْيَةُ وَاسْتِمَاعُ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ فِيهَا مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ . إذَا لَمْ يُضِفْ الطَّرَفَانِ شَيْئًا عَلَى ادِّعَائِهِمَا وَمُدَافِعَاتهمَا السَّابِقَةِ , أَمَّا إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ دَفْعًا صَحِيحًا فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى ثَانِيَةً وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1631 ) بَعْضَ مَسَائِلَ عَنْ الدَّفْعِ بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ سَيَذْكُرُ فِي الْمَادَّةِ ( 1840 ) مَسَائِلَ أُخْرَى . - * * * * * - الْمَادَّةُ ( 1838 ) - ( إذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ فِي حَقِّ الدَّعْوَى لَيْسَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ وَبَيَّنَ جِهَةَ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ وَطَلَبَ اسْتِئْنَافَ الدَّعْوَى يُحَقِّقُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ يُصَدَّقُ وَإِلَّا يُسْتَأْنَفُ ) إذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ فِي حَقِّ الدَّعْوَى لَيْسَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ وَبَيَّنَ لِلْقَاضِي جِهَةَ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ وَطَلَبَ اسْتِئْنَافَ الدَّعْوَى أَيْ طَلَبَ تَدْقِيقَ الْحُكْمِ الَّذِي صَدَرَ ابْتِدَاءً ثَانِيَةً فَيُدَقَّقُ الْحُكْمُ اسْتِئْنَافًا حَسَبَ طَلَبِهِ وَيُحَقَّقُ اسْتِئْنَافًا فِي الْحُكْمِ الَّذِي صَدَرَ ابْتِدَاءً فَإِذَا وُجِدَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ يُصَدَّقُ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ ادِّعَاءَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ , وَإِذَا عُرِضَ حُكْمُ قَاضٍ عَلَى قَاضٍ آخَرَ وَجَرَتْ الْمُرَافَعَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الثَّانِي فَدَقَّقَ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ وَظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ مُوَافِقٌ لِلشَّرْعِ وَصَدَقَ الْحُكْمُ فَيُسَمَّى هَذَا التَّصْدِيقُ ' تَنْفِيذًا ' رَدُّ ( الْمُحْتَارِ ) . وَسَبَبُ تَصْدِيقِ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ فَسْخَ الْحُكْمِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ وَالْحُكْمَ ثَانِيَةً كَالْحُكْمِ الْأَوَّلِ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ بَلْ يَكُونُ اشْتِغَالًا بِالْعَبَثِ . وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ , أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ . فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ فَحَكَمَ بِمُوجِبِ مَذْهَبِهِ ثُمَّ عُرِضَ هَذَا الْحُكْمُ اسْتِئْنَافًا عَلَى الْقَاضِي الْحَنَفِيِّ فَلَا يَنْقُضُ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ ذَلِكَ الْحُكْمَ وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِهِ بَلْ يُصَدِّقُهُ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ حَنَفِيًّا وَحَكَمَ بِمُوجِبِ مَذْهَبِهِ وَعُرِضَ الْحُكْمُ ثَانِيَةً عَلَى الْقَاضِي الشَّافِعِيِّ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.