اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

نظرة الإسلام للربا ( فتاوى وتحريفات وشبهات )


Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرة الإسلام للربا

( فتاوى وتحريفات وشبهات )

-1 -

 

حاتم ناصر الشرباتي - فلسطين

 

إنّ طبيعة وجود المسلمين في حكومات كافرة لتطبيقها النظام الرأسمالي ألربوي، لا بُدّ أن يصطدموا في حياتهم المالية بوجود البنوك كإحدى المؤسسات التي يعتمد عليها النظام، وبناء عليه كان لزاماً أن يعي المسلمون واقع البنوك وحكم الشرع في المعاملات الربوية.

كان أول ظهور العمليات المصرفية في العصور القديمة عند المصريين والبابليين ويهود في الأسواق الموسمية بمناسبة الأعياد الدينية،فقد وُجٍدَ صيارفة النقود في هيكل بيت المقدس، حيث كانوا يجلسون على مناضد خاصة لاستبدال النقود الأجنبية بالعملة اليهودية،وكان الأجانب يودعون أحياناً نقودهم لديهم ويستردوها عند عودتهم مع فائدة يتقاضونها.

وكانت المعابد هي المصارف الأولى لدى الإغريق، تودَع بها أموال ألأفراد والدويلات الإغريقية، وكان أول معبد قام بهذا الأمر هو ( معبد دلفي ) وتبعه ( معبد اوليمبيا ) ثمّ ( معبد أبولو) ، وكان أهل أثينا يستثمرون أموالهم لدى الصيارفة بفائدة، كذلك عُرِفَت عمليات الصرافة في روما، وكانت عملياتهم تشبه بعض الشيء العمليات المصرفية الحديثة، وكان اليهود في القرون الوسطى يقومون بعمليات الصرافة في الأماكن العامة في لومبارديا، كما قام اليهود واللومبارد المهاجرون من البندقية وجنوه وفلورنسا الذين استوطنوا انجلترا منذ القرن الثالث عشر بعمليات إقراض النقود وبفائدة للأفراد والشركات.

وأشهر البنوك العالمية قدماً وشهرة :

• بنك البندقية، وقد تأسس عام 1157م.

• بنك برشلونة ،وقد تأسس عام 1401 م.

• بنك جنوه وقد تأسس عام 1407 م.

• بنك أمستردام، وقد تأسس عام 1609 م.

• بنك انجلترا، وقد تأسس عام 1694 م.

• بنك فرنسا، وقد تأسس عام 1800 م.

• البنك الإمبراطوري الألماني، وقد تأسس عام 1857 م.

وأهم الأعمال التي تقوم بها البنوك عادة هي:

• معاملات الربا. كالسندات والاعتمادات والقروض وحسابات التوفير.

• معاملات التحويل. كالشيكات وصرف وتحويل العملات الأجنبية.

• معاملات الأمانات وتحصيل الأوراق المالية.

منع الشرع الربا منعاً باتاً مهما كانت نسبته، ومال الربا حرام بصريح النص :

قال تعالى: (الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ)

قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ)

قال تعالى: (فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)

قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

قال تعالى: (يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)

قال تعالى: (وَمَآ آتَيْتُمْ مّن رّباً لّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللّهِ وَمَآ آتَيْتُمْ مّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)

عن جابر قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ) ، أي : آخذه وإن لم يأكل ، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال - تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( ومؤكله ) : بهمزة ويبدل أي : معطيه لمن يأخذه ، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم ، قال الخطابي : سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين آكل الربا وموكله ، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه ، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لم يستفضله من البيع ، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص ، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر ، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا ، لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجة بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي - رحمه الله : لعل هذا الاضطرار يلحق بموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله - تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل ( وكاتبه وشاهديه ) : قال النووي : فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل ( وقال ) ، أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هم سواء ) ، أي : في أصل الإثم ، وإن كانوا مختلفين في قدره رواه مسلم وأخرجه هو أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود . ولم يذكر مسلم عنه سوى " آكل الربا وموكله " وروى الطبراني عنه ولفظه : " لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون " وفي حديث السبع الموبقات قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (اجتنبوا السَّبْعَ المُوبقات). قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ الله ؟؟ . قال :( الشِّرْكُ بالله والسِّحْرُ وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ الله إلَّا بالحَقِّ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مال اليتيم والتولِّي يومَ الزَّحْفِ وقَذْفُ المؤمناتِ الْمُحْصَنَاتِ الغافلات (

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه)

بداية فالمعنى اللغوي :الربا هو الزيادة والمرتفع من الأرض، يقال له رابية أو ربوة وأصل الكلمة المجردة ربا: زاد ، ربت الأرض بعد نزول المطر : ارتفعت وتشققت وأنبتت ، وفي قوله تعالى : { اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ } والآية دليل على ذلك.

أما المعنى الفقهي : كل زيادة بدون عوض بعقد، معنى ذلك كل زيادة بدون مقابل في أي عقد من عقود المعاملات بين صنفين من نفس النوع فهو من الربا المحرم شرعًا ، وهو الكبائر ومن السبع الموبقات ، جاء تحريمه نصًا صريحًا بالكتاب والسنة ، ويقينًا قطعيًا لا لبس فيه ولا شك في ذلك.

والربا مخالف للقاعدة الشرعية (الغرم بالغنم (، على أنّ تحريم الربا قد أتى بصريح النص والدّلالة ولم يُعلل هذا النص بأي علّة، ومن المعلوم أنّ الحكام الشرعية القطعية الثبوت والدّلالة لا يجوز مُطلقاً تعليلها أو الاجتهاد خلافها.

وبما أنّ الرّبا حرام فعلى هذا يمنع فتح المصارف ( البنوك ) منعا باتا ولا يُسمح بوجود مصرف إلا مصرف الدولة والذي يُمنع من تعاطي الربا، ومصرف الدولة هو دائرة من دوائر بيت المال، ومهمته إقراض الأموال للمحتاجين بدون ربا وتسهيل المعاملات المالية. أمّا بالنسبة لمعاملات التحويل والأمانات فإنها جائزة شرعاً، ودليل ذلك أدلة الأمانة والحوالة. وبناء عليه فمن الجائز أن يقوم المسلم بفتح مصرف يشتغل بمعاملات التحويل والصرافة، ومعاملات التحصيل وحينئذ لا يكون مثل هذا المصرف حراماً، فالحرام إنّما هو التعامل بالربا. ولكنّ هذه المعاملات التي تقتصر على العمولات لا تأتي بأرباح كثيرة، وإنّ أرباحها لا تساعد على فتح إلا على فتح ما يُشبه محلات الصرافين فقط، ولا يمكن للمرء أن يفتح بسببها مصرفاً لعدم كفاية ما يربح مها لفتحه لأنّ أرباح التحويل والأمانات والصرافة وعمولات التحصيل هي زهيدة جداً وتافهةً إلى جانب أرباح الربا، وأرباح المال الكبيرة هي تلك التي تُستثمر في المعاملات الربويّة، فتلك هي التي تستثمر المال استثماراً مُربحاً، لذلك لا يتأتى أرباح الحوالات والأمانات ومعاملات الصرف والتحصيل لفتح بنك بمدلوله كما هو واقع اليوم في العالم، وإنّما تكفي لفتح محلات محدودة العمل كمحلات الصرافين، وهذا ما لا ينطبق عليه واقع البنك المعروف. لهذا وبما أنّه لا يتأتى فتح بنك إلا بمعاملات الربا، والبنك إنما يفتح لأجل المعاملات الرّبوية والربا حرام بنص القرآن القطعي. لذا كان فتح البنك بمدلوله المعروف حرام. والإسلام قد سدّ حاجة المحتاج ومنعه من التفكر لا بالالتجاء للبنوك والمرابون لأنه اعتبر إقراض المحتاج بدون فائدة أمر مستحب يُثاب فاعله بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مُسلم يقرض مسلماً مرتين إلا كان كصدقة مره. )

على أنّ الربا وحتمية تركه لا يتوقف على المجتمع الإسلامي وجوده وعدمه، أو على وجود من يقرض المال، بل الربا حرام ويجب تركه،سواء وُجد مقرض للمال أم لا، وسواء كان المجتمع الإسلامي أم لم يكن، وجد مقرض المال أم لا.

وما يجري الآن من إهمال المسلمين في تطبيق الإسلام بحذافيره والتعامل بالربا بواسطة البنوك وموقف الإسلام منه،يجيب عليه فضيلة الشيخ علي الخفيف أحد كبار علماء الأزهر قائلاً ) أمّا عن الفوائد على الأموال المودعة في البنوك فقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أنّ أخذها حرام) .

 

منقول عن : منتدى الزاهد

يتبع

رابط هذا التعليق
شارك

........ 2

 

وفي موضوع الربا يقول الإمام ابن تيمية...): وذلك أنّ الربا أصله إنّما يتعامل به المحتاج. والا فالموسر لا يأخذ ألفاً حالة بألف ومائتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة بتلك الألف، وإنما يأخذ المال بمثل وزيادة إلا أجل من هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة ظلماً على المحتاج، بخلاف الموسر، فإنّ المظلوم فيه غير معين ولا محتاج إلى العقد... والربا ظلم لمحتاج ولهذا كان ضدّ الصدقة (

إنّ الحرام في الربا – شأنه شأن باقي المحرمات - هو حرام كماً وكيفاً بالدليل القطعي الجازم، ولا مجال للاجتهاد في مورد النّص،فالربا الصغير حرام حرمة الربا الفاحش قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أسكر كثيرة فقليله حرام ) والإسلام جاء حرباً على الربا والمرابين، وحرّم الربا كبيره وصغيره، ومنع فتح البنوك ومنع المعاملات الربوية مهما كان نوعها كالقرض الجالب منفعة في حالة الرهن مثلاً (كلّ قرض جر نفعا فهو ربا ( وكالشركات الربوية وصناديق الاستثمار والأسهم وشركات التأمين.

وسيان إن قام بالربا مُرابٍ شجع أو تاجر أو بنك أو قامت به الدّولة، فهو ربا ومحرم ولا مجال في التفريق بين العمل الواحد بالنظرة لمرتكب الجرم لا نوعه، فالإسلام حرّم وحارب الجريمة مجرد الجريمة، ومن الخطورة أن نبرر للجاني إجرامه لمركزه في المجتمع، فلا يجوز أن نقطع يد السارق إن كان من عامة الناس، والتغاضي عن معاقبته عوضاً عن مباركة جريمته إن كان من خاصتهم، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرآة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامه بن زيد، حب رسول الله ! فكلمه أسامه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالي ؟! ثم قام فأختطب، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "

كما أنّه لا يجوز أن نبرر المنكر بحجة أن المقصود منه عمل الخير، كالربا لأجل المنفعة العامة، وإصدار السندات الربوية لمنفعة الجيش أو إقامة مستشفى أو مدرسة أو مسجد، فمثل من ذكرت كمثل مقيم حفلة ماجنة راقصة على أنغام الاوركسترا وقرع الكؤوس لمنفعة أبناء الشهداء!!!، وكالزانية تتبرع بشق من كسبها لإقامة مسجد أو مدرسة!!!، فلا شفاء في نجس: روي عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام"

ورُبَّ جاهل يقول ) :إنَّ شيخ الأزهر قد أباح الربا إن قامت به الدولة للمنفعة العامة، والتاجر لتنمية ثروته، والفلاح لشراء التقاوي والبذور والأسمدة....ألخ(

وجواب صاحب الشبهة أننا كمسلمون مقيدون بالحكم الشرعي في أعمالنا لأنّ الأصل في التقيد بأحكام الشرع لقوله تعالى ):وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.( وبناء عليه وبما أنّه لا اجتهاد في مورد النص فكل قول أو فتوى يخالف النص الشرعي فهو ردٌ وفاسد ومن لغو القول. وفي هذا يقول صاحب كتاب ) الشعوبية الحديثة (:

(في عام 1958 م اقتضت ضرورات السياسة المصرية الحصول على أموال للصرف على أجهزة الدعاية وإمداد العملاء في الدّول المُجاورة بما يعينهم على إحداث الفتن وبث القلاقل لإيجاد الأجواء المناسبة للانقلابات. فارتأت( المشـيئة العليا ) إنشاء ما سمي وقتها ( صندوق الادخار القومي )، وترغيباً للمواطنين في إيداع أموالهم بهذا الصندوق تقرر منح 2.50 % على الودائع. واعترضت سبيل المشروع عقبة لم يكن يتوقعها عبد الناصر، فقد ارتاب الناس في أمر هذه النسبة من الأرباح، وكان الإقبال على الاكتتاب بفروع القاهرة والأقاليم ضعيفاً. أوعز عبد الناصر للحواريين أن يطلبوا من ( عبد الرحمن تاج – شيخ الأزهر) فتوى تبرر هذا الربح... ولكنّ ضمير الشيخ ثاب أخيراً إلى الحق بعد تلك الجريمة المروعة التي ارتكبها حين أفتى: ( بأنّ _ الإخوان المسلمين _خوارج ) ليقدم لعبد الناصر السّند الذي يريده وتريده المخابرات الأمريكية لاغتيال قادة الحركة والتنكيل بشبابها، . رفض عبد الرحمن تاج إضفاء الشرعية على أرباح الصندوق فاضطر لترك المشيخة التي جاءها على دماء شهداء الإخوان غير مأسوف عليه. تسابق أصحاب الفضيلة – كالمعتاد – للفوز بالمنصب الضخم، فمضى أحدهم سراعاً وكان ممن أحيلوا على التقاعد يكتب مجموعة من أحاديث الصباح لإذاعة القاهرة عن المعاملات المالية في الإسلام وموقفه من الفائدة !!! تلقفت الأيدي الملطخة بدماء الإخوان - محمود شـلتوت -) لتجعل منه في أكتوبر 1958 الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر (وصدرت الفتوى.

وأعجب ما بالأمر أنّ بعض الناس ممن عميت قلوبهم يعتبر (فتوى )*!!! مثل تلك اجتهاداً !!! وعملاً فكرياً إسلامياً !!! على الرغم من وجود الإكراه أو المصلحة الآنية أو النفاق في مثل تلك الفتاوى الفاسدة!!! ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى : ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) فواقع تلك الفتاوى يثبت بطلانها، فالإسلام جاء حرباً على الربا صغيره وكبيره، حديثه وقديمه، واعتبر المرابي عدواً لله ودينه مستوجبا إعلان الحرب عليه.

قال الله تعالى : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ }وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ولم يرد في صريح النص تبريراً لأي نوعٍ من أنواع الربا أو استثناء لنوع بشكل خاص بصفة المصلحة العليا أو الضرورة أو لفئة المرابي ومكانته، فما حرّمه الله على عامتهم حرّمه على خاصتهم، وما حّرّم على الأمّة حُرّم على الحاكم. وأساس عقيدة الإسلام هو التوحيد مما يعني تحطيم الأصنام سواء منها الحجرية أم البشرية، وزمن عبادة الأصنام قد ولّى منذ شعّ نور الإسلام، ولن تعود الأمّة لتقديس الأشخاص ومباركتهم ما دام بين أيديهم قرآناً يُقرأ هو هدى ورحمة للعالمين.

لذا فلا مجال أبداً للاستناد على مثل تلك الفتاوى الهزيلة، فهي تثبت عقمها وعقم من أفتى بها وتفاهة من يحتج بها وإجرام من حرّض على إصدار أمثالها، فلإسلام قد حدّد السلطة التي تملك حق الإباحة والتحريم، حيث انتزعها من أيدي الناس أيا كانت درجاتهم، وجعلها بيد الله وحده، وبين لنا حصرها بمصادر محددة هي : القرآن، السنة، إجماع الصحابة، والقياس. فلا رجال دين في الإسلام يملكون أن يحلوا ما حرّم الله، ولا أن يحرموا ما أحل.

روى الترمذي أنّ عدي بن حاتم أتى النبي صلّى الله عليم وسلّم وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام، وقد سمعه يقرأ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) فقال: يا رسول الله، إنّهُمْ لَمْ يعبدوهم، فقال النبي صلّى الله عليم وسلّم (بلى: إنّهُمْ حرّموا عليهم الحلال وأحلّوا الحرم فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم.)

وقال تعالى): وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) وقال تعالى ): وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) وقال تعالى ): قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(

وأبلغ ردّ على فتوى شلتوت فتواه عام 1950 – يوم لَمْ يَكُنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ عند الحاكم – التي عارض فيها الفائدة الربوية ودعا لإلغائها حيث يقول: (وبعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة وتخريجها على أساس فقهي إسلامي لِيُعْرفوا بالتجديد وعمق التفكير، يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي يقع التعامل فيها في المصارف أو صناديق التوفير والسندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السَّبيلَ إلى ذلك، فمنهم من يزعم أنّ القرآن إنّما حرّم الربا الفاحش بدليل قوله تعالى )لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً ( فهذا قيد في التحريم، وهذا قولٌ باطلٌ، فإنّ الله أتى بقوله توبيخاً لهم ... وخلاصة القول : أنّ كلّ محاولة يُراد بها إباحة ما حرّم الله أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية والانخلاع من الشخصية الإسلامية إنّما هو جُرأة على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين)

هذا هو النص الحرفي لفتوى المجترئ على الله محمود شلتوت، ندعوا الله أن يغفر له الجرأة على دين الله بغير حق، والله غفور رحيم.

لقد كان ما نقلت هو بعض النص لفتوى الشيخ شلتوت عام 1950 والتي يُهاجم بها صادقاً المجترئين على الله بفتاوى ضالة يحلون بها ما حرّم الله !!! وكما قال المثل : ( من فمك أدينك ) فجاءت فتواه الأولى عام 1950 أبلغ ردّ على فتواه المصلحية الثورية الناصريّة عام 1958 وبها يُدين نفسه ويصف فتواه الحديثة والتي صدرت بعد ثمانية أعوام بأنّها إجتراء على الله وقول عليه بغير علم وضعف في الدين، فندعوه تعالى أن ينتقم من الحكام الجبابرة الفراعنة أعداء الله، وأن يغفر لنا ولا يزال بين أظهرنا تجار للفتاوى.

رابط هذا التعليق
شارك

3

 

 

وحديثا :صدرت في: 28-11-2003. فتوى بتوقيع " مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر " تحل الفوائد المصرفية، واتي أطلقت عليها الفتوى: " الأرباح المحددة مُسْبَقاَ "من قبل المصارف الربوية.وبعد صدور الفتوى توالت الردود من عدة جهات،وحتى من أعضاء المجمع أنفسهم، فقد علق الدكتور عبد الصبور شاهين قائلا:( إن هذه الفتوى هي محاولة لإنقاذ البنوك الربوية، بعد عمليات النهب الهائلة التي وصلت إلى 150 مليار جنيه وهو ما أفقدها السيولة، فالفتوى إنقاذ للبنوك وليست لتربيح المودعين لأن الفوائد التي يحصلون عليها لا قيمة لها مع ضعف وتراجع قيمة العملة المصرية.) وأشار الدكتور محمد رأفت عثمان وهو عضو بالمجمع:( إن معظم تعاملات البنوك هي إقراض واقتراض ، بل ينص قانون البنوك والائتمان أنه لا يجوز للبنك أن يستثمر أكثر من 25% من أمواله في الاستثمار) وأكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ وهو عضو في المجتمع أيضا:( إن مجمع البحوث الإسلامية حرّم منذ عشرين سنه فوائد البنوك في ظل أن البنوك لم يكن لها نشاط استثماري وأغلب أنشطة البنوك إيداع واقتراض وهي معاملات ربوية ألف في المئه ) أما عراب الفتوى الدكتور طنطاوي فقد أصر على الباطل وعلا واستكبر، حين أصر على حسم المسألة بالقول: ( لن نفتح هذا الملف مرة أخرى بعد أن تم حسم هذه القضية نهائياَ.... سوف نوزع الفتوى لا بنصها والآراء المدونة بها على هذه اللجان للعمل بها، وتكون هي الأساس للإفتاء لكل من يسأل عن المعاملات البنكية بجميع أنواعها. وأكد أن : فوائد القروض مثل الودائع وهي حلال شرعاَ.) ولكل من يُفتي بغير حق مجترءا على الله: قال شوقي :

أفتى خُزَعْبَلة وقال ضلالة = وأتى بكفر في البلاد بَراح

ورغم تهافت مشايخ السلطان ومشيخة ألأزهر على إصدار الفتاوى الضالة المضلة، التي تحل ما حرّم الله، وتحرم ما أحل الله، وكان أصفقهم وأجراهم على الباطل من أحل الربا المعلوم حرمته بالنص الصريح الغير قابل للتأويل، ناهيك عن فتاوى إباحة اشتراك المسلمين من رعايا الدول الصليبية في التجند في الجيش الصليبي المستهدف المسلمين ومواردهم وأعراضهم بحجة المحافظة على حق المواطنة!!!!!! فاني أرى أن مما يثلج الصدر ويعطي البشائر والدلالات التي تؤكد حيوية هذه الأمة، وأن الخير فيها ما زال قائماَ، قيام نفر من المخلصين من علماء هذه الأمة، مثل " الشيخ عبد الله مصلح " بارك الله فيه، الذي انبرى لفتوى الأزهر في هذا الموضوع في برنامج " البينة " في فضائية " أقرأ " بصحبة نفر من العلماء الحجازيين والنجديين الذين يتقون الله، مهاجماً ومثبتاً أن تلك الفتوى وأدلتها وشبيهاتها هي فتاوى باطلة مبرمجة لا تعتمد على أي دليل شرعي بل لمصالح أخرى مشبوهة، مشيراً إلى فتاوى سابقة مغايرة لشيخ الأزهر في نفس الموضوع.

ويحضرني في نفس المقام أن أحد أشباه العلماء قد هاجم فتوى الأزهر أيضاً وناقش أدلتها وبيّن بطلانها وبُعدها عن الحق في موقعه بإحدى الصحف رافضاً لها بالأدلة الشرعية، في حين أن هذا الشخص ـ وفي نفس الموقع ـ قد دافع سابقاً وفي مرات عديدة بصفاقة عن فتاوى غيرها لشيوخه تحل الربا المحرم وفتاوى شيوخه الشاذة ألأخرى، واستهجن انتقادها من قبل مجلة "الوعي"، كما أن هذا المدعي العلم قد سكت ولم يعترض على فتوى شيوخه النشاز في إباحة اشتراك المسلمين الأمريكان في الجيش الصليبي الغازي لبلاد المسلمين بحجة الاضطرار للمحافظة على المواطنة وحق التجنس معملا بالباطل رخصة الاضطرار على الموضوع!!! فالفتاوى عند أشباه العلماء من الرويبضات ترتبط بشخص المفتي وليس كنه ونوعية وصحة أو بطلان الفتوى، خاصة إن صدرت الفتوى من الصنم البشري المعبود!!! فلا حول ولا قوة إلى بالله ألعلي العظيم المنتقم الجبار، ربنا وفقنا وسدد خطانا، وأنر قلوبنا، واهدنا سوء السبيل، وأبعدنا عن شر السُّبُل، ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا.ندعوا الله الرحمة والهدى للمسلمين، والهداية لمن انحرف منهم، والانتقام من كل من تقصد هدم الدين.

فيما ورد في كتاب " مفاهيم حزب التحرير " ما يشير إلى أن الكافر لن يُقاوم الدعوة مباشرة، بل سيستعين بذلك بعملائه من الحكام والظلاميين والمضبوعين بثقافته المنبهرين بحضارته، حيث يقول: ( والكفاح السياسي يقتضي أن نعلم أن الاستعماريين الغربيين ولاسيما البريطانيين والأمريكان يعمدون في كل بلد مستعمر إلى مساعدة عملائهم من الرجعيين والظلاميين، ومن المروجين لسياستهم وقيادتهم الفكرية، ومن الفئات الحاكمة، فيهرعون إلى إسداء المعونة لهؤلاء العملاء في مختلف الأقاليم، لوقف هذه الحركة الإسلامية، وسيمدونهم بالمال وغير المال، وبجميع القوى التي تلزمهم للقضاء عليها ) وهذا يصدق على الوضع في سنوات العقود المنصرمة وحتى الآن، إلا أن الوضع قد تغير جذرياً، فمع اعتماد الكفار على هؤلاء، فقد أصبح الكفار يقومون بمحاربة الدعوة بأنفسهم صراحة بالإضافة لما ذكر. فبعد الحرب الصليبية الأولى التي استهدفت المسلمين في أفغانستان تبدّل الحال، وأصبح رئيس دولة الولايات المتحدة يتدخل بشكل سافر حتى في مناهج التدريس لدينا بما في ذلك تفسير القرآن والأحكام ألشرعية، وفي مدارس تحفيظ القرآن، وحتى في طريقة توزيع الزكاة.

صاحب ذلك بروز نوع من " مشايخ السلطان " أصحاب الفتاوى التي تساعد الحكام والكفار وتساعدهم في حربهم على الإسلام، فمن فتوى تبيح للمسلمين الاشتراك في حرب المسلمين وقتلهم من خلال الانتظام في الجيش الصليبي، إلى الفتاوى التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل، مثل فتاوى إباحة الربا وفتاوى حل أكل الميتة... والمناداة بنوع نشاز من أنواع الفقه وهو " الفقه التوفيقي " وهو ما لم نسمع به في الأولين ولا في حتى في من سبق من الضالين !!!! والمراد من ذلك هو تمييع فهم الإسلام، أو فقل إسلام عصري علماني على منهج بوش والعولمة.

قال مقدم أحد البرامج الدينية في قناة تلفزيونية محلية: إن القاعدة لدينا أنه إذا واجهنا اجتهادين مختلفين لمسألة واحدة، نختار الأسهل منهما !!! فتجاهل بذلك وألغى قوة الدليل وضعفه حين أخذ الأسهل، وممكن أن يكون ألأسهل قد أتى بدليل ضعيف أو بشبهة دليل، وأن الرأي الآخر الذي سيتركه قد أتى بدليل أقوى.

وفي جواب عن سؤال حول شراء سكنة في أوروبا بقرض ربوي من البنك، أجاب "الدكتور القرضاوي" في فضائية الجزيرة: كنت قد حرّمت ذلك سابقاً !!!! وبعد مشاهدتي لحال المسلمين في أوروبا، أقول بجواز ذلك!!!! ودليلهُ في ذلك أن أيجار الشقة السكنية الذي يدفعونها أكثر من القسط الذي يُدفع للبنك !!! ألم ينصب الشيخ نفسه مُشرعاَ يُعمل عقله في المسائل الشرعية غاضا النظر عن الدليل الشرعي، لا بل مُخالفاّ له مجترئا على دين الله ؟.

وبناء على الفتوى السابقة وقد كانت للمسلمين في أوروبا طلب أحد المغاربة بيان حكم الشرع في هذه القضية، هل يجوز في المغرب امتلاك سكن بقرض ربوي؟ فيجيبه بما يلي:

(الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،) أما بعد): فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشها المسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون. وقد أفتى المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.

ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.

كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.

وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.

ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة.).

وحديثاً أي في سنة 2007 أتت ما يسمى مشكلة البنوك والمساكن العقارية في أمريكا لتثبت عقم وسقم أمثال تلك الفتاوى حيث قلبت تلك الأزمة الطاولة وعصفت بالبنوك والمراهنة على أسعار العقارات مما أدى لإنخفاض أسعار تلك العقارات بحيث عجزت عن تغطية مقدار الفائدة الربوية على قروض العقارات عوضا عن ثمنها. ونتيجة لتلك الأزمة تعيش أمريكا اليوم أسوأ وأقسى أزماتها الاقتصادية, لقد بدأت الأزمة منذ نحو عام عندما انفجرت فقاعة الرهن العقاري ومن ثم استمرت تداعيات هذا السقوط الكبير لقطاع العقار وعجز المقترضين لبناء وشراء المساكن في أمريكا عن سداد ديونهم لتصل اليوم إلى قمتها بإعلان أكبر شركتي إقراض في أمريكا وهما فيني مي وشركة فريدي ماك انهيارهما وعجزهما عن الوفاء بما عليهما من التزامات مالية ما استدعى من الحكومة الأمريكية أن تستحوذ عليهما منعا للانهيار الكامل لهما وما سيسببه هذا الانهيار من تداعيات أكبر وأقسى. ولم تمنع هذه الخطوة من وقف مثل هذه التداعيات, فبعد فترة وجيزة من الزمن بدأت تظهر أعراض المشكلة نفسها على عدد من البنوك الأمريكية الكبيرة ما استدعى مرة أخرى تدخل الحكومة الأمريكية لمساعدة هذه البنوك على البحث عن مشترين لها من داخل أمريكا أو من خارجها. وهناك من دول العالم والبنوك ممن سارع للاستجابة لهذا الطلب سعيا إلى تعزيز موقعها واستثماراتها المالية في السوق الأمريكية. واليوم تصل حدود الأزمة لتطيح بالمجموعة الأمريكية العالمية للتأمين, وهي أكبر شركة تأمين في أمريكا, وبانهيارها تعطلت عمليات الإقراض والضمان كليا في أمريكا. إن ما يقارب ثلثي اقتصاد أمريكا يتحرك بفعل عمليات الإقراض هذه ويعد توقفها تهديدا كبيرا لمستقبل الاقتصاد الأمريكي نفسه. في هذه اللحظة شمرت أمريكا عن ساعديها وأعلنت حالة طوارئ مالية لتواجه هذه الأزمة وتنقذ مستقبل اقتصادها من تداعياتها وطلبت من دول العالم مساعدتها, لأن الأزمة كبيرة وهي بحجم العالم. فالحكومة الأمريكية اليوم تتفاوض مع السلطة التشريعية للخروج بخطة إنقاذ ستكلف أمريكا ما يقارب تريليون دولار. إنها أكبر خطة إنقاذ في تاريخ أمريكا وأكثرها تكلفة, ومع هذا فهناك من يشكك في قدرة هذه الخطة على وقف تداعيات الأزمة. فهناك من المحللين ومن الأمريكيين أنفسهم من يرى أن الأزمة هي في بداياتها وأن الأسوأ قادم, وأن من غير المستبعد أن تدخل أمريكا بفعل هذه الأزمة في ركود اقتصادي أسوأ وأشد قسوة من ركود عام 1929.

فقد توقف محدودي الدخل عن دفع أقساط رهن منازلهم بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة. مما اضطر بالشركات والبنوك إلى محاولة بيع المنازل لحل النزاع؛ فأدى إلى احتجاجات أصحاب المنازل المرهونة والذين رفضوا بدورهم الخروج منها مما دفع بقيمة العقار إلى الهبوط، ثم ما لبث بعد أن اكتشف أن قيمة الرهن المدفوعة لم تعد تغطي تأمينات البنوك ولا شركات العقار ولا التأمين. مما أثر بدوره علي سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم ايه آي جي عدم فدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريباً مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها. ولحقها كثير من البنوك الأمريكية مثل: مورجان ستانلي وغولدمن ساكس. ولا زالت أزمة الرهن العقاري مستمرة. فلا محدودي الدخل سيخرجون من منازلهم. ولا المنازل تساوي قيمه الشراء أو قيمه القروض. فالمنزل الذي سعره 20 ألف دولار عليه ديون تبلغ 100 ألف دولار)أرقام تقريبية).

وللحقيقة فقد كانت القروض الربوية على العقارات هي ما أحدث المشكلة التي أطاحت بشركات تأمين ربوية وضعضعت عدة بنوك ربوية ضخمة وشركات عقارية مما أثبت عقم الفتاوى الفاسدة في هذا المضمار.

قال تعالى : ): وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) وقال تعالى ): قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(

حاتم ناصر الشرباتي

منقول عن : منتدى الزاهد

http://www.sharabati.org/vb/showthread.php?p=1436&posted=1#post1436

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...