ام عبادة قام بنشر July 1, 2020 ارسل تقرير Share قام بنشر July 1, 2020 أمير حزب التحرير/ عطاء بن خليل أبو الرشتة بسم الله الرحمن الرحيم #جواب_سؤال: حكم أخذ #الراتب من #صاحب_العمل الذي يتعامل بالربا إلى Ammar Khdhir ============= #السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحرجني أحد الأخوة بسؤال ورأيته محقا فيه رغم محاولتي تفسير الوضع الذي نعيشه لكنه لم يقتنع بعد السؤال يخص مقابل العمل المقدم في الوظيفة العمومية في هذا #النظام_الرأسمالي الذي يغلب عليه ان يكون ربا او جزءا منه علما وان الدولة المانحة لمقابل الوظيفة العمومية تسدد هذه الأموال او جزءا منها من قروض ربوية من دول أجنبية او من صندوق النقد الدولي فهل نكون نحن الموظفين قد أخذنا مقابل عملنا في الوظيفة العمومية أموال ربوية ام لا؟ وان كانت الإجابة بالإيجاب فكيف السبيل للتحلل منها والعيش دون وظيفة عمل أفنينا اعمارنا في نيلها دراسة وعملا؟ شكرا مسبقا على تفهمكم وجازاكم عنا خير الجزاء اخوكم عمار من تونس) انتهى. #الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للراتب الذي يتلقاه الموظف في الوظيفة العمومية مقابل عمله فإن حكمه يتعلق بالعمل الذي يقوم به: - فإن كان يقوم بعمل محرم كمن يعمل في المخابرات للتجسس على #المسلمين أو يعمل في تعذيب الناس وحملة الدعوة... إلخ، فهذا يكون راتبه حراماً لأنه كَسِبه من عمل حرام... - وأما إذا كان #العمل الذي يقوم به عملاً مباحاً كأن يعمل مدرساً أو مهندساً أو طبيباً في مستشفى حكومي أو نحو ذلك من أعمال مباحة فراتبه مباح له، ولا يضره إن كانت الجهة التي تعطيه راتبه أموالها مختلطة من التعامل بالربا ومن معاملات محرمة أخرى ومن #معاملات جائزة، فإن أخذه راتبه من هذا الخليط الحلال والحرام جائز له باستثناء أن يكون راتبه مأخوذاً من مال مسروق أو مال مغصوب أو من مال مُحرَّمة عينه كالخمر والخنزير، فإذا كان راتبه من مال مسروق أو من مال محرَّمة عينه فلا يجوز... وبيان ذلك: إن #المال_الحرام أنواع: - حرام لعينه كالخمر... وهذا لا تجوز الهدية فيه، ولا الأجرة منه ولا البيع ولا الشراء... فهو حرام على صاحب الخمر وعلى الذي يأخذه، قال رسول الله ﷺ «حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا» أخرجه النسائي. - حرام لحق آدمي مسروق أو مغصوب... فهذا حرام على سارقه وغاصبه، ولا تجوز الهدية فيه، ولا الأجرة منه فهو حرام على كاسبه وعلى الذي يأخذه، لأن هذا #المال هو حق لصاحبه، وحيث وُجد فيجب أن يعود لصاحبه، ومن الأدلة على ذلك: أخرج أحمد عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ» فهو نص في أن المال المسروق يُرَدُّ لصاحبه. والغصب كذلك مضمون للمغصوب منه فيجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة إلى صاحبها لما روي عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»، أخرجه #الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. - حرام لمعاملات باطلة مثل مال #الربا ومال القمار... فإذا كان شخص عنده مال خليط من ربا ومن مال حلال، فإن الجزء الربوي من ماله هو حرام فقط على كاسبه، ولا يصل الحرام إلى من حصل عليه بطريق مشروع من صاحب الربا أو من صاحب القمار، كأن تبيع المرابي بضاعة وتأخذ ثمنها منه، أو تحصل المرأة من المرابي على نفقتها، أو يهدي المرابي أحد أقاربه هدية، أو نحو ذلك من معاملات مشروعة، فإن إثم هذا المال يقع على المرابي وليس على آخذ الثمن أو النفقة أو الهدية، وذلك لأن الحرام لا يتعلق بذمتين في هذه الحالة، ومن الأدلة على ذلك: 1- قال تعالى ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. 2- أن النبي ﷺ كان يتعامل مع #اليهود في المدينة، علماً بأن معظم أموالهم من الربا، فقد قال الله سبحانه: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا* وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾، فقد كان يقبل الهدية منهم كما ورد عند أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟» قَالَتْ: أَحْبَبْتُ - أَوْ أرَدْتُ - إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَإِنَّ اللهَ سَيُطْلِعُكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ. 3- صح عن بعض #الصحابة والتابعين إجازتهم للهدية من صاحب الربا: أ- جاء رجل إلى ابن مسعود فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: "مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. ب- وسُئِلَ الْحَسَنُ أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ؟ فَقَالَ: "قَدْ أَخبرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وَأَحَلَي لَكُمْ طَعَامَهُمْ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر. ج- عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: نَزَلْتُ بِعَامِلٍ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي قَالَ: "اقْبَلْ"، قُلْتُ: فَصَاحِبُ رِبًا قَالَ: "اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ أَوْ تُعِنْهُ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر. 4- ومع ذلك فإن الأفضل أن لا يُتعامل مع أصحاب المال الذي يُخالطه الربا، فلا يباع لهم ولا تقبل هدية منهم من باب #الورع حتى لا يأخذ البائع ثمناً ملوثاً بالربا لبضاعته، ولا يقبل هديتهم حتى لا تكون من أموال الربا، فيبتعد المسلم بعيداً عن كل ما ليس بصاف أو نقي، وقد كان أصحاب الرسول ﷺ يبتعدون عن أبواب عدة من المباح خشية الاقتراب من الحرام، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ البَأْسُ»، أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. والخلاصة: يجوز أن تبيع للذي ماله خليط من الربا والحلال، ويجوز أن تقبل هديته، ويجوز أن تأخذ راتبك منه، ولكن الأفضل أن لا تبيع له ولا تقبل هديته، ولا تعمل عنده وتأخذ راتبك منه. وعليه فالموظف الذي يعمل في عمل مباح في الوظيفة العمومية، ويأخذ راتبه من صاحب العمل التي أمواله خليط من الحرام والحلال، فإن راتبه مباح له ويجوز له أخذه دون حرج... فالإثم بالنسبة للربا ليس واقعاً على #الموظف بل هو واقع على الجهة التي يعمل عندها. آمل أن يكون في هذا الجواب الكفاية والله أعلم وأحكم. أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة 9 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30/06/2020م ----------- #أمير_حزب_التحرير اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.