ابو معاذ 89 قام بنشر August 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر August 30, 2012 بسم الله الرحمن الرحيم بناء على طلب بعض الاخوة ببحث موضوع التدرج لحساسيته اليوم رايت ان اضع هذا البحث والذي كتبه استاذنا وشيخنا ومعلمنا الذي لا انسى افضاله علي لكثرتها وتنوعها الاستاذ الندمرحوم فتحي سليم ابو غازي واطرحه كما كتبه وساضع تعقيبي عليه كباقي المواضيع ملاحطة :- اطلعت على مشاركة الاخ الفاضل اسامة الثويني ولكن رايت ان لا اضع هذه المشاركة كتعقيب ================================= كثر الكلامفي الاونة الاخيرةوفي هذه الايام بالذات(( 2004))وعلى لسان بعض الحماعات الاسلاميةبما سيمى بتدرج الاحكام الشرعية فاخذوا من ذلك , الاحلاف المرحليةقولهم :- ان التحالف مرحلي والمداهنة مرحليةوانهم بهذا يريدونتطبيق الشريعةتطبيقا مرحليا ويستندون الى هذا القول بعدة ادلة منها :- اولا :-ان الله عز وجل لم يحرم الربادفعة واحدة بل حرمه على فترات متقطعةبشكل تدريجي فقال سبحانه ((وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوعند اللهوما اتيتم من زكاة تريدون زجه الله فاولئك هم المضعفون)) وقوله (( لا تاكلوا الرباضعافا مضاعفة)) وقال ((يا ايها الذين امنوااتقوا اله ودروا ما بقي من الربا)) ثانيا:-ان الله عز وجل لم يحرم الخمر كذلك دفعة واحدة وانما بشكل تدريجي فقال ((ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى)) ثالثا:-ان الديانات كذلك اتت على فترات متقطعةمتدرجة الى ان وصل القران الينا رابعا :- ان القران نزل مفرقا , منجما ولم ينزل دفعة واحدة فاقول ان هذه الادلةليس فيها ما يدل على التدرج كما سنوضح اولا :- قوله تعالى ((ما اتيتم من ربا ليربو ا في اموال الناسفلا يربو عند الله)) فان هذه الايةلا علاقة لها بالربافهي مستثناة من عموم ادلة الربا وذلك ان واقعها في غير الربا فانه في الهبة والهدية اي من اعطى هبة او هدية يريد ضعفها او استردادها من الناس فلا يربو عند الله اي لا ثةاب عليها عند الله وهذا الذي عليه علماء التفسير لهذه الاية ==قال الرازي رحمه الله في هذه الاية ذكر هذا تخصيصا يعمي انكم اذا طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه وتؤتونه وذلك الا يربو عند الله والزكاة تربو عند الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة تقع في يد الرحمن فاربو حتى تصير مثل الجبل فينبغي ان يكون اقدامكم على الزكاة اكثر وقال القرطبي =فيها ان الرا قسمان منه حلال ومنه حرام قا ل عن عكرمة في قوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عندالله قال الربا ربوانربا حلال وربا حرام فاما الربا الحلالفهو الذي يهدي يلتمس ما هو افضلمنه وعن الضحاك في هذه الايةهو الربا الحلال الذي يهدي ليثاب ما هو افضل لا له ولا عليه ليس فيه اجر وليس عليه فيه اثم وكذلك قال ابن عباس وما اتيتم من ربا يريد هدية الرجل الشيئيرجوان يثاب افضل منه فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا اثم عليه وفي هذا المعنى نزلت الاية واقول مماثلة عند ابو بكر بن العربي وابن كثير وعليه فالذي عليهالعلماء من فقهاء ومفسرين هو ان الايةموضوعها الهبة والهديةوليست في موضوع الربا المحرم علما ان الاية مكية ومعنى ذلك ان ان الايات المدنية ستكون بعدها ناسخة لهالمن يقول باباحة الربافي اول الامر=== وسياتي موضوع الناسخ والمنسوخفي موضعهمن هذا البحث ان شاء الله وهو غير التدرج اما قوله تعالى(( يا يايها الذين امنوا لا تاكلوا الربااضعافا مضاعفة فانهلا يفهم منه اكل الرباالقليل في بداية الامرحتى يؤخذ منه حكم التدرج في الاحكام الشرعية قال الشوكانيفي هذه الاية = ليس هذا لتقييد التهيلما هو معلوم في تحريم الرب على كل حال ولكنه جيئ بهباعتبار ما كانوا عليهمن العادة التي يعتادونهافي الربا وقال السايسفيها ايضا-- وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه حتى يكوناصل الربغير منهي عنه بل لمراعاة الواقع وللتشنيع عليهم بان في هذه المعاملةظلما صارخاوعدوانامبينا واحتج بهذا نفاة مفهوم المخالفة القائلون بان المخصوص بالذكرلا يدل على نفي ما عداه = ان جمهور العلماء من المفسرين على ان واقع الاية في تحريم الرا جملة حيث ان الرجلمنهم لما كان له على رجل مال الى اجل فاذا حل الاجل طلبه صاحبه فيقول له الذي عليه المال اخر عني دينك وازيدك على مالك فكانوا يفعلون مرة بعد مرة حتى ياخذ الدائن اضعاف دينه الذي له في ابتداء الامر فذلك هو الرابا اضعافا مضاعفة واما قوله تعالى (( واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل فقالوا ان تحريم الرا في هذه الاية جاء بالتلويح لا بالتصريح فيؤخذ منه تدرجا فاقول فما الفرق في التحريم ان كان بالتلوح او التصريح ما دام تحريما هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان الاية جاءت في اليهود والرا هنا لم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وانما اراد المال الحرام كما قال تعالى (( اكالون للسحت )) يعني بهالمال الحرام من الرشوة وغيرها فلا يتج بها على تحريم ارا تدريجيا اما عن قوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فلا تعني هذه الاية ايضا انه قد سمح لهم بشيئ قليل من الربا ثم قال فذروا ما بقي من الربا ذلك ان الاية نزلت في قوم اسلموا ولهم على قوم اموال من الرباكانوا اربوه عليهمفكانوا قد قبضوا بعضه وبقي بعض فعفا الله لهم عما كانوا قبضوه وحرم عليهم ما بقي منه وقال السدي -ان الاية نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرةوكانا شريكين في الجاهلية سلفا في الربا الى اناس من ثقيف فجاء الاسلام ولهما اموال عظيمة في الربا فانزل الله (( ذروا ما بقي من الربا فيفهم من مجموع ما ذكر ان الرباحرم من بداية تشريعه ولا يوجد فيه ما يدل على ان الله عز وجل اباح بعضه في بداية الامر ثم حرمه بل حرمه من اول حكم نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن تعدد النصوص كان ضمن وقائع متعددة ولا يوجد فيها ما يدل على التدرج فيبطل الاحتجاج بذلك ا اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابو معاذ 89 قام بنشر August 30, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر August 30, 2012 القسم الثاني من موضوع التدرج اما قول الله عز وجل (( ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى)) فهذه الاية لا تدل ايضا علىوجود التدرج في تحريم الخمرة وذلك على وجهين الاول منها :-ان النهي منصب في هذه الاية على الصلاة وليس على الخمر حيث يقول سبحانه == ولا تقربوا الصلاة ))ولا تقربوا الصلاة فالنهي منصب على عدم الصلاة وانتم سكارى ولا يعني هذا انه امر بعدم شرب الخمر او بشربها لانه اتبع بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون فيدل ذلك على ان النهي هو عن الصلاة حا ل السكر والذي يدل على ان الخمرة لم ينزل فيها حكم التحريم الا دفعة واحدة او مرة واحدة وليس على فترات او متدرجة اومتقطعة قول عمر بن الخطاب(( اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانها تذهب بالمال والعقل)) فنزلت يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما )) والاثم هنا هو الضرر فدي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت ((يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت(( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون )) فدعي عمر فقرئت عليه فقال -- انتهينا -انتهينا فهذا ان دل على شيئفانما يدل على ان الخمر لم يكن فيها حكم قبل تحريمها اي انها كانت متروكة على الاباحة اي ان الشرعكان ساكتا عنها مع فعلهم لها فلا يوجد ما يدل في الخمر على التدرجمن هذا الوجه الوجه الثاني- ان الذي يقول بالتدرج في مسالة الخمر اعتمادا علىنزول اكثر من ايةفيها ولم تدل على التحريم مباشرة فكانت مرة بذمها على اعتبار انهاتجلب الضرر ومرةبالنهي عنها في الصلاة والمرة الثالثة كانت التحريم المباشر اقول والصواب ان هذا الكلاملا يدل على التدرجبل يدل على ان فيه ناسخ ومنسوخ اي ان حكم الخمرة لم يكن فيه تدرج وامنا كان فيه نسخا والذي قال بالنسخ مجاهد وقتادة وابن عباس واما معنى انه نسخا وليس تدريجا ذلك ان الذي حصل هو نسخلحكم سابق بحكم لاحق وهذا معنى النسخ ولم يكن الامر تدرجا اي لم يحصل ان احدا شرب الخمرة بعد تحريمها اي بعد نزول اية المائدة وقال اني حديث عهد باسلام فلا استطيع تركها دفعة واحدة ثم سكتوا عنه - اي لم يعاقبوه - لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته او التابعين وهكذا جميع الاحكام التي قد يفهم منها السامع انها تدرج وانهامرة تلو مرة لكن الامرفيها ليس كذلك بل هي نسخا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع في الحادثة الواحدة والتي لها حكمان سابق ولاحق الى الحكم الاول ل هو ولا من تبعه فلو حصل ان احدا شرب الخمر بعد تحريمها لكانوايقيمون عليه الحدمباشرة دون النظر او القول انها تدرج لتركها فدعوه يسكهمرولكن ل لا يصلي وهو سكران فلم يحصل ذلك ابدا فكيف يكون الامر تدرجا وناخذبه على انه تدرج حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياخذبالتدرج مع من اسلم من القبائل التي عرض عليها نفسه فمنهم من منه ان يترك صنمهم اللات مقابل دخولهم في الاسلام ومنهم من طلب منه الاعفاء من الصلاة فرفض ايضا ومنهم من قال يكون لنا الامر من بعدط فرفض ولم ياخذ بالتدرج الى ان يتسنى له الوصول الة مبتغاه بل ابى الا السلام كاملا والا فلا وهذا الامر كاف للرد على من يقول بالمهادنة والتملق للحكام وغيرهم للوصول من باب التدرجبالاحكام الشرعية فهو تصرف واضح للرسول وهو محل الاسوة والاتباع ليس غير فالموضوع اذن ليس موضوع تدرج كون الحكم اللاحق مغايرا للحكم السابق فهذا ما اسما الفقهاء بالناسخ والمنسوخ اي ان ياتي حكم لاحق يبطل ويعطل وينسخ حكما سابقافي الحادثة الواحدة وان يكون الحكم شرعيا ومما يصح النسخ فيه وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة))وايضا قول الله عز وجل مبينا ان في الشريعة الاسلامية ناسخا ومنسوخا ((ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها )) اما القول بان القراننزل مفرقاومنجماولم ينزل دفعة واحدة مما يدل على التدرج اقول :-ان هذا ليس تدرجابالمعنى المقصود في البحث ذلك ان الله عز وجلكان ينزل الاحكام حسب الوقائع والاحداث فمثلانزل ازل ما نزل من الايمانوذكر الجنة والنار ثم بعد ذلكنزلت احكام الحلال والحرام ثم بعد ذلك احكام الجهاد والسياسة وهكذا فانه وان كان تدرجا الا انه في احكام متعددة ومتجددة وليس تدرجا في الحكم الواحد فلا ينطبق علىما يقولون وايضاليس فيه ما يدل على اننا مخاطبون بذلك اي ان ذلك من شان الله تعالى وليس فيه ما يدل على انه خطاب من الشرع للعباد فلا علاقة لنا بكيفية نزوله حتى نقيس عليه وكذلك القول ان الدينات اتت على فترات متقطعة متدرجة الى ان وصل القران الينا فهذا ايضا قول لا يستدل به على صحة القول بالتدرجلنفس السبب ايضا وان هذه الحالة تشبه حال الناسخ والمنسوخ كذلك فصحيح ان الدياناتنزلت على شكل متقطع ولكن لكل ديانة احكام وشرائع تختلف عن غيرها من الديانات وذلك لقوله تعالى (( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)) فلا يعتبر كذلك تدرجا بالمعنى الذي يقصدونه لان كل ديانةمغايرة للاخرىمن حيث التشريعكما هو الحال بالنسبة لنزول القران مفرقا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان في هذا القول ناسخ ومنسوخ ذلك ان ان القران ناسخ للشرائع السابقة اقوله تعالى (( وانزانا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه)) وهيمنة القرانعلى الكتب السالفة هي بمثابة نسخ للشرائع السالفة اي مصدقا بها وناسخا لهاوهذا ما عليه الجمهور من الفقهاء بان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولذلك لا يجوز الرجوع اليه لانه نسخ بالقران وبشرع لاحق فلا وجود لكا يعنونه من التدرج من هذا الوجه ايضا حتى لو سلمنا جدلا مع من يقول بالتدرج الا ان ذلك كان في بدء الاسلام وفي عهد الرسولعليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص اما بعد ذلك فلم يعد له وجود قال الله تعالى (( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)) فلا رجوع الى الاحكام الاولية لانها نسخت كما بيناه ولذلك لا يقاس عليها لانها معطلة ومنسوخة فلا اساس لمن يقول بالتدرجوخاصة بعد اكمال الدين وانقطاع الوحي فوجب على المسلمينان ياخذوا الاسلام كاملا ويحسموه عاجلا لا يقبلون في الحق شفيعا وغير هذا فهو تخدير للامة بدلا من ان تهب مطالبة بشرعها جملة واحدة ولها في رسولها اسوة حسنة حينما عرضوا عليه الجاه والسلطان والمال الا انه رفض الا الاسلام ومقولته مع عمه (( واله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركتهاو اهلك دونه)) وفعله مع القبائ التي دعاها للاسلام كما بيناه سابقاكل ذلك يرد ما يسمى بالتدرج ذلك ان معنى التدرجالذي يقصدونههو اخذالاحكام مجزاة وليست كاملة اي ان ناخذجزءا من الاسلام للتطبيق تدريجياللوصول الى جميع احكامه فيما بعد ويكون الجزءالاخرمن الاحكامليس من الاسلام كمن يطلب من الدولة تطبيق الشريعة بنظامها الاجتماعي او الاقتصادي ولكن تبقى الدولة بنظام حكمها الديموقراطي او الاشتراكي وهذا يخالف الاسلام فلا نكون اخذنا الاسلام ولا تركنا الديمقراطية او الاشتراكية او غيرهما من احكام الكفر وهذا مخالف لما جاء به الاسلام وخاصة بعد اكمال الدين ان الاسلام لا يقبل التجزئة ولا الوسطيةولا مزج احكام الكفر باحكام الاسلاموان كان فيها فائدة ومصلحة الا انه لا يقبلهااما الحق كله واما الباطل كله ولا شيئ غير ذلك فماذا بعد الحق الا الضلال ومن اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابو معاذ 89 قام بنشر August 30, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر August 30, 2012 اما تعقيبي انا فهو رحمك الله شيخنا فلم تترك لاحد بعد قول فقد اوضحت وبينت بما لا يجد من بعد ما يقول جزاك الله عنا خيرا اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أسامة الثويني قام بنشر September 2, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 2, 2012 شكراً أخي أبا معاذ على نقل الموضوع، إلا أنه بشكله الحالي متعب في القراءة! فلا تكاد تخلو جملة من خطأ في الطباعة! لتمام الفائدة أخي، أنصح بإعادة النقل أو الطباعة. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
واعي واعي قام بنشر September 2, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 2, 2012 (معدل) الموضوع بعد التصحيح وبتصرف بسيط بسم الله الرحمن الرحيم بناء على طلب بعض الاخوة ببحث موضوع التدرج لحساسيته اليوم رايت ان اضع هذا البحث والذي كتبه استاذنا وشيخنا ومعلمنا الذي لا انسى افضاله علي لكثرتها وتنوعها الاستاذ المرحوم فتحي سليم ابو غازي واطرحه كما كتبه . ================================= كثر الكلام في الاونة الاخيرةوفي هذه الايام بالذات(( 2004))وعلى لسان بعض الحماعات الاسلاميةبما يسمى بتدرج الاحكام الشرعية فاخذوا من ذل ك , الاحلاف المرحليةقولهم :- ان التحالف مرحلي والمداهنة مرحليةوانهم بهذا يريدون تطبيق الشريعةتطبيقا مرحليا ويستندون الى هذا القول بعدة ادلة منها :- اولا :-ان الله عز وجل لم يحرم الربادفعة واحدة بل حرمه على فترات متقطعةبشكل تدريجي فقال سبحانه ((وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوعند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون)) وقوله (( لا تاكلوا الرباضعافا مضاعفة)) وقال ((يا ايها الذين امنوااتقوا الله وذروا ما بقي من الربا)) ثانيا:-ان الله عز وجل لم يحرم الخمر كذلك دفعة واحدة وانما بشكل تدريجي فقال ((ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى)) ثالثا:-ان الديانات كذلك اتت على فترات متقطعةمتدرجة الى ان وصل القران الينا رابعا :- ان القران نزل مفرقا , منجما ولم ينزل دفعة واحدة فاقول ان هذه الادلةليس فيها ما يدل على التدرج كما سنوضح اولا :- قوله تعالى ((ما اتيتم من ربا ليربو ا في اموال الناس فلا يربو عند الله)) فان هذه الايةلا علاقة لها بالربافهي مستثناة من عموم ادلة الربا وذلك ان واقعها في غير الربا فانه في الهبة والهدية اي من اعطى هبة او هدية يريد ضعفها او استردادها من الناس فلا يربو عند الله اي لا ثواب عليها عند الله وهذا الذي عليه علماء التفسير لهذه الاية ==قال الرازي رحمه الله في هذه الاية ذكر هذا تخصيصا يعني انكم اذا طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه وتؤتونه وذلك الا يربو عند الله والزكاة تربو عند الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة تقع في يد الرحمن فاربو حتى تصير مثل الجبل فينبغي ان يكون اقدامكم على الزكاة اكثر وقال القرطبي =فيها ان الربا قسمان منه حلال ومنه حرام قا ل عن عكرمة في قوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عندالله قال الربا ربا حلال وربا حرام فاما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو افضل منه وعن الضحاك في هذه الايةهو الربا الحلال الذي يهدي ليثاب ما هو افضل لا له ولا عليه ليس فيه اجر وليس عليه فيه اثم وكذلك قال ابن عباس وما اتيتم من ربا يريد هدية الرجل الشيئ يرجو ان يثاب افضل منه فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا اثم عليه وفي هذا المعنى نزلت الاية واقول مماثلة عند ابو بكر بن العربي وابن كثير وعليه فالذي عليهالعلماء من فقهاء ومفسرين هو ان الايةموضوعها الهبة والهديةوليست في موضوع الربا المحرم علما ان الاية مكية ومعنى ذلك ان ان الايات المدنية ستكون بعدها ناسخة لهالمن يقول باباحة الربافي اول الامر=== وسياتي موضوع الناسخ والمنسوخ في موضعه من هذا البحث ان شاء الله وهو غير التدرج اما قوله تعالى(( يا يايها الذين امنوا لا تاكلوا الربااضعافا مضاعفة فانه لا يفهم منه اكل الرباالقليل في بداية الامرحتى يؤخذ منه حكم التدرج في الاحكام الشرعية قال الشوكانيفي هذه الاية = ليس هذا لتقييد النهي لما هو معلوم في تحريم الربا على كل حال ولكنه جيئ به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونهافي الربا وقال السايس فيها ايضا-- وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه حتى يكون اصل الربا غير منهي عنه بل لمراعاة الواقع وللتشنيع عليهم بان في هذه المعاملةظلما صارخاوعدوانامبينا واحتج بهذا نفاة مفهوم المخالفة القائلون بان المخصوص بالذكرلا يدل على نفي ما عداه = ان جمهور العلماء من المفسرين على ان واقع الاية في تحريم الربا جملة حيث ان الرجل منهم لما كان له على رجل مال الى اجل فاذا حل الاجل طلبه صاحبه فيقول له الذي عليه المال اخر عني دينك وازيدك على مالك فكانوا يفعلون مرة بعد مرة حتى ياخذ الدائن اضعاف دينه الذي له في ابتداء الامر فذلك هو الربا اضعافا مضاعفة واما قوله تعالى (( واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل )فقالوا ان تحريم الربا في هذه الاية جاء بالتلويح لا بالتصريح فيؤخذ منه تدرجا فاقول فما الفرق في التحريم ان كان بالتلوح او التصريح ما دام تحريما هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان الاية جاءت في اليهود والربا هنا لم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وانما اراد المال الحرام كما قال تعالى (( اكالون للسحت )) يعني به المال الحرام من الرشوة وغيرها فلا يحتج بها على تحريم الربا تدريجيا اما عن قوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فلا تعني هذه الاية ايضا انه قد سمح لهم بشيئ قليل من الربا ثم قال فذروا ما بقي من الربا ذلك ان الاية نزلت في قوم اسلموا ولهم على قوم اموال من الرباكانوا اربوه عليهم فكانوا قد قبضوا بعضه وبقي بعض فعفا الله لهم عما كانوا قبضوه وحرم عليهم ما بقي منه وقال السدي -ان الاية نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرةوكانا شريكين في الجاهلية سلفا في الربا الى اناس من ثقيف فجاء الاسلام ولهما اموال عظيمة في الربا فانزل الله (( ذروا ما بقي من الربا فيفهم من مجموع ما ذكر ان الرباحرم من بداية تشريعه ولا يوجد فيه ما يدل على ان الله عز وجل اباح بعضه في بداية الامر ثم حرمه بل حرمه من اول حكم نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن تعدد النصوص كان ضمن وقائع متعددة ولا يوجد فيها ما يدل على التدرج فيبطل الاحتجاج بذلك اما قول الله عز وجل (( ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى)) فهذه الاية لا تدل ايضا على وجود التدرج في تحريم الخمرة وذلك على وجهين الاول منها :-ان النهي منصب في هذه الاية على الصلاة وليس على الخمر حيث يقول سبحانه == ولا تقربوا الصلاة ))ولا تقربوا الصلاة فالنهي منصب على عدم الصلاة وانتم سكارى ولا يعني هذا انه امر بعدم شرب الخمر او بشربها لانه اتبع بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون فيدل ذلك على ان النهي هو عن الصلاة حا ل السكر والذي يدل على ان الخمرة لم ينزل فيها حكم التحريم الا دفعة واحدة او مرة واحدة وليس على فترات او متدرجة اومتقطعة قول عمر بن الخطاب(( اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانها تذهب بالمال والعقل)) فنزلت يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما )) والاثم هنا هو الضرر فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت ((يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت(( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون )) فدعي عمر فقرئت عليه فقال -- انتهينا -انتهينا فهذا ان دل على شيئ فانما يدل على ان الخمر لم يكن فيها حكم قبل تحريمها اي انها كانت متروكة على الاباحة اي ان الشرع كان ساكتا عنها مع فعلهم لها فلا يوجد ما يدل في الخمر على التدرج من هذا الوجه الوجه الثاني- ان الذي يقول بالتدرج في مسالة الخمر اعتمادا على نزول اكثر من ايةفيها ولم تدل على التحريم مباشرة فكانت مرة بذمها على اعتبار انهاتجلب الضرر ومرةبالنهي عنها في الصلاة والمرة الثالثة كانت التحريم المباشر اقول والصواب ان هذا الكلام لا يدل على التدرج بل يدل على ان فيه ناسخ ومنسوخ اي ان حكم الخمرة لم يكن فيه تدرج وامنا كان فيه نسخا والذي قال بالنسخ مجاهد وقتادة وابن عباس واما معنى انه نسخا وليس تدريجا ذلك ان الذي حصل هو نسخ لحكم سابق بحكم لاحق وهذا معنى النسخ ولم يكن الامر تدرجا اي لم يحصل ان احدا شرب الخمرة بعد تحريمها اي بعد نزول اية المائدة وقال اني حديث عهد باسلام فلا استطيع تركها دفعة واحدة ثم سكتوا عنه - اي لم يعاقبوه - لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته او التابعين وهكذا جميع الاحكام التي قد يفهم منها السامع انها تدرج وانهامرة تلو مرة لكن الامرفيها ليس كذلك بل هي نسخا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع في الحادثة الواحدة والتي لها حكمان سابق ولاحق الى الحكم الاول لا هو ولا من تبعه فلو حصل ان احدا شرب الخمر بعد تحريمها لكانوايقيمون عليه الحدمباشرة دون النظر او القول انها تدرج لتركها فدعوه يسكرولكن لا يصلي وهو سكران فلم يحصل ذلك ابدا فكيف يكون الامر تدرجا وناخذبه على انه تدرج حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياخذبالتدرج مع من اسلم من القبائل التي عرض عليها نفسه فمنهم من طلب منه ان يترك صنمهم اللات مقابل دخولهم في الاسلام ومنهم من طلب منه الاعفاء من الصلاة فرفض ايضا ومنهم من قال يكون لنا الامر من بعدفرفض ولم ياخذ بالتدرج الى ان يتسنى له الوصول الة مبتغاه بل ابى الا الاسلام كاملا والا فلا وهذا الامر كاف للرد على من يقول بالمهادنة والتملق للحكام وغيرهم للوصول من باب التدرج بالاحكام الشرعية فهو تصرف واضح للرسول وهو محل الاسوة والاتباع ليس غير فالموضوع اذن ليس موضوع تدرج كون الحكم اللاحق مغايرا للحكم السابق فهذا ما اسما الفقهاء بالناسخ والمنسوخ اي ان ياتي حكم لاحق يبطل ويعطل وينسخ حكما سابقافي الحادثة الواحدة وان يكون الحكم شرعيا ومما يصح النسخ فيه وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة))وايضا قول الله عز وجل مبينا ان في الشريعة الاسلامية ناسخا ومنسوخا ((ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها )) اما القول بان القران نزل مفرقاومنجماولم ينزل دفعة واحدة مما يدل على التدرج اقول :-ان هذا ليس تدرجابالمعنى المقصود في البحث ذلك ان الله عز وجل كان ينزل الاحكام حسب الوقائع والاحداث فمثلانزل ما نزل من الايمان وذكر الجنة والنار ثم بعد ذلك نزلت احكام الحلال والحرام ثم بعد ذلك احكام الجهاد والسياسة وهكذا فانه وان كان تدرجا الا انه في احكام متعددة ومتجددة وليس تدرجا في الحكم الواحد فلا ينطبق على ما يقولون وايضاليس فيه ما يدل على اننا مخاطبون بذلك اي ان ذلك من شان الله تعالى وليس فيه ما يدل على انه خطاب من الشرع للعباد فلا علاقة لنا بكيفية نزوله حتى نقيس عليه وكذلك القول ان الديانات اتت على فترات متقطعة متدرجة الى ان وصل القران الينا فهذا ايضا قول لا يستدل به على صحة القول بالتدرج لنفس السبب ايضا وان هذه الحالة تشبه حال الناسخ والمنسوخ كذلك فصحيح ان الديانات نزلت على شكل متقطع ولكن لكل ديانة احكام وشرائع تختلف عن غيرها من الديانات وذلك لقوله تعالى (( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)) فلا يعتبر كذلك تدرجا بالمعنى الذي يقصدونه لان كل ديانةمغايرة للاخرى من حيث التشريع كما هو الحال بالنسبة لنزول القران مفرقا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان في هذا القول ناسخ ومنسوخ ذلك ان القران ناسخ للشرائع السابقةلقوله تعالى (( وانزانا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه)) وهيمنة القران على الكتب السالفة هي بمثابة نسخ للشرائع السالفة اي مصدقا بها وناسخا لهاوهذا ما عليه الجمهور من الفقهاء بان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولذلك لا يجوز الرجوع اليه لانه نسخ بالقران وبشرع لاحق فلا وجود لما يعنونه من التدرج من هذا الوجه ايضا حتى لو سلمنا جدلا مع من يقول بالتدرج الا ان ذلك كان في بدء الاسلام وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص اما بعد ذلك فلم يعد له وجود قال الله تعالى (( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)) فلا رجوع الى الاحكام الاولية لانها نسخت كما بيناه ولذلك لا يقاس عليها لانها معطلة ومنسوخة فلا اساس لمن يقول بالتدرج وخاصة بعد اكمال الدين وانقطاع الوحي فوجب على المسلمين ان ياخذوا الاسلام كاملا ويحسموه عاجلا لا يقبلون في الحق شفيعا وغير هذا فهو تخدير للامة بدلا من ان تهب مطالبة بشرعها جملة واحدة ولها في رسولها اسوة حسنة حينما عرضوا عليه الجاه والسلطان والمال الا انه رفض الا الاسلام ومقولته مع عمه (( والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دونه)) وفعله مع القبائ التي دعاها للاسلام كما بيناه سابقاكل ذلك يرد ما يسمى بالتدرج ذلك ان معنى التدرج الذي يقصدونه هو اخذالاحكام مجزاة وليست كاملة اي ان ناخذجزءا من الاسلام للتطبيق تدريجياللوصول الى جميع احكامه فيما بعد ويكون الجزءالاخرمن الاحكام ليس من الاسلام كمن يطلب من الدولة تطبيق الشريعة بنظامها الاجتماعي او الاقتصادي ولكن تبقى الدولة بنظام حكمها الديموقراطي او الاشتراكي وهذا يخالف الاسلام فلا نكون اخذنا الاسلام ولا تركنا الديمقراطية او الاشتراكية او غيرهما من احكام الكفر وهذا مخالف لما جاء به الاسلام وخاصة بعد اكمال الدين ان الاسلام لا يقبل التجزئة ولا الوسطيةولا مزج احكام الكفر باحكام الاسلام وان كان فيها فائدة ومصلحة الا انه لا يقبلهااما الحق كله واما الباطل كله ولا شيئ غير ذلك فماذا بعد الحق الا الضلال . تم تعديل September 2, 2012 بواسطه واعي واعي اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ورقة قام بنشر September 2, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 2, 2012 الموضوع بعد التصحيح وبتصرف بسيط جزاك الله خيرا اخي الكريم، لكنّي اظن ان عدم التصرف اولى، فيُخشى ان ينتشر الموضوع في الشبكة ويُنسب للشيخ الفذّ رحمه الله ما لم يقله. عماد النبهاني 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
واعي واعي قام بنشر September 2, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 2, 2012 حذفت هذا السطر فقط ملاحطة :- اطلعت على مشاركة الاخ الفاضل اسامة الثويني ولكن رايت ان لا اضع هذه المشاركة كتعقيب اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
محمد سعيد قام بنشر September 19, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 19, 2012 لماذا يصرون على الخلط بين مسألة التدرج في التنزيل و مسألة التطبيق , هما مبحثان مختلفان اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.