ابن حجر العسقلاني قام بنشر September 15, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 15, 2012 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أحد الإخوة سألني سؤالا في الأموال و أنا لا علم عندي في علم الاقتصاد فأرجو أن تجيبوني على هذا السؤال وجزاكم الله خيراً . هذا الأخ استدان مالاً بقيمة 100000 ل.س، لمدة سنة كاملة، وكان الدولار ييعادل حوالي 50ل.س، لكن بعد مضي ستة أشهر ومع انخفاض العملة أمام الدولار أتى الدائن إليه، واتفقا على أن يعيدوا العقد بصيغة جديدة وهي تحويل قيمة الدين بقيمة الدولار الحالية حيث أصبحت 65 ل.س، و السؤال : أولاً: هل يحق للدائن أن يجدد هذا العقد بهذه الصيغة أي هل يجوز تحويل العملة بهذه الحالة؟ ثانياً: هل تعتبر الزيادة ربا ؟ ثالثاً: كيف سيعيدها المدين (هل بالليرة "على أساس العقد القديم" أم بالدولار "على أساس العقد الجديد")؟ وجزاكم الله خيراً ونفعنا بكم وجعلنا الله و إياكم ممن ينهضون بالأمة اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
دكتور جاد قام بنشر September 15, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 15, 2012 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القاعدة الشرعية الاولى : ان المسلمين على شروطهم ما لم يحرم حلالاً او يحل حراماً فعقد الاستدانة له شرطان : الشرط الاولى تعييم عملة الدين عند التقابض وقد عينت بالليرة السورية دون النظر الى القيمة . والشرط الثاني : هو ان العقد له تأريخ ينتهي به منفعة الدين ويصبح واجب السداد فلا يجوز تعديل هذه الاتفاق لأنه قد تم بين الطرفين ودخل المستدين في منفعة القرض وكل ما تم تعديله يصبح عقداً آخر حتى ينتهي الاول في موعده . والمال الذي نتج عن تعديل العقد الاول بزيادة سعر الليرة هو مال باطل غير شرعي فلو ان الليرة اصبحت 40 هل سيعدل عن الاتفاق ؟ والله اعلم عماد النبهاني 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر September 16, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 16, 2012 أخي الدكتور جاد أنا أتفق معك في عدم تعديل العقد و لكن لماذا أهملت قيمة المال؟ خاصة و أن المال في الاسلام قيمته لا تتغير لأن قيمته الذهبية ثابتة ، أما الورقية اليوم فلا غطاء ذهبي لها او يكاد لا يكون ، انما قيمتها متغيرة يتغير قيمة الدولار لأنها مربوطة به. الا أن لدي وجهة نظر أرجو منك النظر فيها و الرد علي و هي: لماذا لا يتم تقييم هذا المال الذي استدانه الرجل بقيمته الشرائية من الذهب في أول ايام الاستدانة و هذا ممكن عمليا و من ثم يرد هذه القيمة من الذهب و لكن بالليرة السورية... هكذا لا يكون المال قد خسر قيمته. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ورقة قام بنشر September 17, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 17, 2012 ربما كان في احدى اعداد محلة الوعي قديما بحث مختصر في الموضوع لا اذكر تفاصيله اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابن حجر العسقلاني قام بنشر September 29, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 29, 2012 جزاكم الله خيراً إخواني وحبذا أخي مشرف لو تدلني على رقمها حتى أراجع المسألة بارك الله فيكم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابن حجر العسقلاني قام بنشر September 29, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 29, 2012 وللعلم إخواني أن حال الليرة السورية اليوم متدن جداً، حتى أن العملة التي في أيدينا قد زورها النظام وفرضها على الناس فرضاً ويمنع أي شخص من إخراجها عبر الحدود اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر September 29, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 29, 2012 عندي بحث في هذه المسألة وهي عبارة عن رسالة دكتوراه اقتبس منها هذا المقطع :الرد على القول بأن رد القيمة يؤدي إلى زيادة في بعض الأموال وهي ربا وهذا حـرام بنص القرآن الكريم، كمن أقرض شخصاً قبل عشر سنوات عشرة آلاف ليرة، فلو قـدرنا علـى المقترض القيمة لوجب عليه أن يرد مائة ألف ليرة وهذا عين الربا، يقول القره داغي :" قـولكم هذا غير مسلم به، إذ ليس هنا زيادة ولا ربا لما يلي -1 إن الربا هو الزيادة دون مقابل، والزيادة الموجودة هنا ليست في الواقع إلا زيادة من حيـث الشكل والعدد وليست زيادة من حيث القيمة والجوهر وهذا ليس له أثر، فالزيادة التي وقعت عند التقويم هي ليست زيادة، وإنما المبلغ المذكور أخيراً هو قيمة المبلغ السابق، لأن المالين يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وبالتالي فالمبلغان متساويان من حيث الواقع والحقيقة والقيمة -2 إن الربا هو الزيادة المشروطة عند العقد، وهنا لم يشترط الدائن أية زيادة وإنما اشترط قيمة ماله الذي دفع، ولذلك قد تنقص في حالة ما إذا ارتفع سعر النقد الذي أقرضه مثلاً وأصبحت قوته الشرائية أكثر من وقت العقد والقبض . -3 إنَّه يمكن أن نشترط مثلاً أن يكون الرد بغير العملة التي تم بها العقد في حالـة الزيـادة أو النقصان، مثلا لو كان محل العقد ليرة لبنانية، فليكن الرد عند الزيادة أو النقص بالريـال أو بالدولار وهكذا، وهذا أمر معترف به شرعاً (1)، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -حيث قال :" أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم –فقلت :إني أبيع الإبل بالبقيع ( وهو موضع قـرب المدينة كان الرسول -صلى الله عليه وسلم -قد حماه لخيله )فأبيع بالدنانير وآخذ الـدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال :لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقـا وبينكمـا شيء " اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
دكتور جاد قام بنشر September 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 30, 2012 السلام عليكم الدين : هو مال يعطى للآخر من اجل تفريج كربة عليه . والمال المعطى له جنس المال ( ذهب او فضة او دينار او دولار او ليره او غيرها) عند اعطاء الدين لا بد من بيان نوع النقد الذي نقده به عند استلامه وهم الاثنان يعلمان كم تساوي الليرة في هذا اليوم وسيستلم نوع النقد بغض النظر عن قيمته في العملات الاخرى وهو سعر الصرف او القيمة الشرائية بالنسبة للذهب فهو على ما اتفقوا عليه من مال عند القبض والتقابض فعليه تسليم المال من جنسه الذي قبضه . ولكن لو انهم اتفقوا على قيمة المال ذهباً عند التقابض والاستلام او اتفقوا على اي قيمة اخرى فهذا جائز شرعاً وليس بعد القبض والانتفاع بالمال المسلم ففي هذه الحالة لا بد من تسليم مثل المال وجنسه حتى يدخل الحرام بينهما لتغير قيمة المال عند السداد النهائي فقد انتفع بالمال الى اجله المضروب ولا يعدل هذه المال لان العقد قد تم وعقد وجرى الاثر عليه . فلا ينظر الى قيمة المال بعد القبض بل عند التقابظ ليعلم كل واحد منهم ان الدين قائم على القيمة التي اتفقا عليها ؟ راجي رحمة الغفور 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر September 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 30, 2012 لو ماطل المدين في سداد الدين ولم يوفي الدائن حقه في موعد التقابض ثم بعد ذلك حصل وتغيرت قيمة العمله فانخفضت قال البعض أنه يجب سداد الدين بقيمة العملة يوم موعد التقابض. فيكون ذلك كعقوبة للماطل لان النبي عليه السلام قال (مطل الغني ظلم ) وبما أنه ظلم يستلزم عقوبه وعقوبته هو ان يدفع فرق القيمه ؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر September 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 30, 2012 و ما الدليل على هذا لمن قال به أخي عماد؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر September 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 30, 2012 يستندون أخي الى أن المدين المماطل عليه تعزير من الحاكم قد يصل للحبس فقالوا فليكن بدل الحبس التغريم بالمال وهو قيمة انخفاض العمله بعد وقت التقابض لأن الظلم الوافع على الدائن هو في المال ورد المظلمه يكون برد حق الدائن وهو رأي للشيخ عبد الله منيع اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.