بغداد قام بنشر September 21, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 21, 2012 (معدل) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة الكرام هنا قضية أطرحها كما حصلت وأرغب في معرفة الحكم الشرعي فيها مع الدليل. أصحاب مهنة البلاط (نقول له بلّيط) إجتمعوا في البلدة بعدما رأو أنهم مظلومون في أجرتهم وأن السعر الذي يأخذونه في متر البلاط يبخس حقهم,والناس يستغلونهم ايما استغلال .. فتم الاتفاق فيما بينهم على تسعيرة يلتزم بها أصحاب المهنة ,وتوافق الجميع عليها , ولكي لا يخل أحد بهذا الاتفاق أقسم كل منهم بالله تعالى على القران الكريم أن يلتزم بالتسعيرة التي تم الاتفاق عليها فيما بينهم وان لا يخالفها . 1-هل تعتبر التسعيرة المتفقة عليها بين أصحاب هذه المهنة حرام ؟! 2-ما واقع القسم في حال الاجابة على الفرع الاول بالحل او الحرمة ؟ تم تعديل September 21, 2012 بواسطه بغداد اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
بغداد قام بنشر September 21, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 21, 2012 للرفع اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر September 21, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 21, 2012 جاء في موقع الأمير جواب سؤال على مسألة مشابهه التالي نعلم أنه يحرم على الحاكم أن يسعر على الناس سلعهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رواه أحمد، ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد. والسؤال هو: اذا ما قام بعض التجار في منطقة ما بتسعير سلعة ما مثل اجتماع تجار الرز مثلا واتفاقهم على بيع الرز للتجار وللناس بسعر معين، فهل تسعير تلك السلعة بالاتفاق بين التجار يعد حراماً، أو أن الحرام هو تسعير الدولة وليس اتفاق التجار على تسعير سلعة؟ الجواب: واضح من الحديث الثاني وجود علة، وإذا تحققت العلة دار الحكم معها... فإذا كان اتفاق التجار هو لإغلاء السعر، فالنهي يشملهم، وإن كان اتفاقهم من باب منع المضاربات وتنظيم البيع والشراء، بحيث لا يتمكن بائع من إخفاء السلعة مثلاً ليبيعها بأكثر، ويترك باقي التجار يبيعون دون أن يعرض هو سلعته، أي يحتكرها ثم يبيعها عند ندرتها، وهكذا...، ففي هذه الحالة لا شيء على التجار في تنظيم عملية البيع والشراء، ولكن اجتماع التجار على التراضي على سعر معيَّن هو مظنة كبيرة لإغلاء السعر، وبخاصة إذا كانوا هم أصحاب تلك السلعة لا يبيعها غيرهم، فاتفاقهم في هذه الحالة حتى وإن لم ينص على غلاء السلعة لكنه مظنة ذلك في الغالب، فيقع تحت "الوسيلة إلى الحرام حرام"، فاشتراكعم في تحديد سعر السلعة يؤدي إلى غلائها إن لم يكن بالقطع فبغلبة الظن، وغلبة الظن تكفي هنا، ولذلك فالراجح لدي أن اتفاق التجار على تسعير سلعة لا يجوز، وإنما يترك الأمر لسعر السوق الذي ينتج عن تحديد كل تاجر أسعاره وفق أحواله، ففي هذا توسعة على الناس، وابتعاداً عن إغلاء السعر... وقد أعجبني في هذا الباب ما ورد في كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية تحت باب: "فَصَلِّ فِي القسامين الَّذِينَ يقسمون الْعَقَار وَغَيْره بالأجرة"، حيث ورد: "وَمِنْ هَا هُنَا: مَنَعَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ - كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ - الْقَسَّامِينَ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ الْعَقَارَ وَغَيْرَهُ بِالْأُجْرَةِ: أَنْ يَشْتَرِكُوا، فَإِنَّهُمْ إذَا اشْتَرَكُوا - وَالنَّاسُ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِمْ - أَغْلَوْا عَلَيْهِمْ الْأُجْرَةَ. قُلْت: وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِوَالِي الْحِسْبَةِ: أَنْ يَمْنَعَ مُغَسِّلِي الْمَوْتَى وَالْحَمَّالِينَ لَهُمْ مِنْ الِاشْتِرَاكِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إغْلَاءِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ اشْتِرَاكُ كُلِّ طَائِفَةٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَى مَنَافِعِهِمْ..."انتهى http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3283/ الواضح من الجواب انه اذا كان الاتفاق من اجل غلاء السعر تحديدا فهذا الاتفاق لا يجوز اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
بغداد قام بنشر September 21, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 21, 2012 بارك الله بك اخي هنا الموضوع ليس بيع وشراء هنا تقديم منفعة في باب الاجارة الا يختلف الواقع اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر September 21, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 21, 2012 نعم صحيح الاجاره هي عقد على المنفعه بعوض .. والعوض قد يكون مالا وقد يكون سلعه وقد يكون منفعه مقابل منفعه وكله جائز البيع هو مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا.. كأن تشتري بيت بمال او تشتري بيت بسياره او سيارتين او سلعه بعمل شهر مثلا فلو لاحظت فكله تبادل فالاسلام يجيز التبادل بالمنافع والسلع والخدمات طالما وجد التراضي وكانت المنافع والسلع والخدمات ليست محرمه مما يدل ان المنافع والسلع أقسام لشيئ واحد هو التبادل المباح في الأصل اللهم الا الفرق الذي بالبيع وهو التفاضل بموضوع تبادل النقد مثلا و بيع الاجل وبيع ما لا يملك وبيع الجهاله وغيرها هذه الفروق التي هي احكام البيع خاصة وان حاجة الناس للسلع هو نفس حاجتها للمنافع لذلك فان موضوع التسعير يشمل السلع والمنافع والله تعالى اعلم ويمكن لك ان تسزاد بموضوع الاجاره والبيع على هذا الرابط ايضا http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3255/ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو أكرم قام بنشر September 21, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 21, 2012 اﻷصل أن يتراضا الطرفين على اﻷجرة التي يتحصل عليها الحرفي مقابل خدمته فإن قام الحرفي بالعمل من قبل أن يتراضا على أجرة يرجع إلى أجرة المثل وأجرة المثل يحددها أهل الخبرة والشأن في مجتمع ما تسعير خدمة معينة في إيقاع ظلم ﻷن هناك تفاوت بين مقدرات الحرفيين والله أعلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
بغداد قام بنشر September 21, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 21, 2012 بارك الله بكم واكرمكم كيف أفهم رأي ابن تيمية هذا ومثال التسعير في الاستصناع: التسعير على أصحاب النجارة، أو الخياطة، أو الحدادة، أو غيرهم من أصحاب الورش التي تقوم بالعمل مع المواد.ومن ذلك -أيضاً- ما ذكره ابن تيمية من التسعير على الطحانين أو الخبازين الذين يشترون الحنطة أو الدقيق ويصنعونه، فيلزمهم بيعه بثمن المثل في حال الحاجة إليه، يقول ابن تيمية: "أن يحتاجوا -الناس - إلى الصنعة والبيع فيحتاجوا إلى من يشترى الحنطة ويطحنها وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاً، لحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق، فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضرراً عظيماً.... إلى أن قال: وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا - كما تقدم - أو دخلوا طوعاً فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه، فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة، فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل، بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس"(104). ويقول - أيضاً -: "إذا أجبر ولي الأمر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم - كالفلاحة والحياكة والبناية - فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب"(105). اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر September 22, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 22, 2012 هذا رأي للامام ابن تيميه ومن قبله معظم الفقهاء وهو جواز تدخل الحاكم في التسعير من باب منع الضرر في حالات معينه فهو يقول لقد تبين علة امتناع النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التسعير فقال : (وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة؛ لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء (أجرة) ، ولا من يبيع طحيناً وخبزاً ، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم ، وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد ، بل يشتريه الناس من الجلابين ، ولهذا جاء في الحديث : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » ?وكذلك لم يكن في المدينة حائك ، بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن وغيرهما ، فيشترونها ويلبسونها) . فهو هنا يبين ان علة عدم التسعير هو كون السلع تأتي للمدينه من الخارج فلو ألزم التجار على بيع السلع بما لا يردون فانهم لن يأتي للبيع في المدينه فلذلك ترك التسعير للسوق وقال أيضاً : (من احتج على منع التسعير مطلقاً بقول النبى -صلى الله عليه وسلم- « إن الله هو المسعر... » قيل له : هذه قضية معينة ، وليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه ، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه ، فإذا بذله صاحبه ، كما جرت به العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه - فهنا لا يسعر عليهم ).الفتاوي فهو يرى جواز التسعير في حالات معينه من مثل الحاق ضرر بالناس وخاصة في طعامهم وشرابهم او سلاحهم في حالة العدوان عليهم والحاجه له... فهنا يجبر الحاكم التجار على بيع السلع بما يحقق مصلحة الجميع بدون ظلم لأحد وهذا يقول به معظم فقهاء المذاهب وهو جواز تدخل الحاكم في التسعير في حالات معينه وظروف معينه امااصحاب الحرف والصناعات فقد قال الفقهاء ايضا ان الحاكم يجبر اصحاب الحرف والصناعات اذا توطئوا على رفع سعر حرفتهم التي يحتاج اليها الناس ان يردهم الي سعر المثل بدون حيف عليهم او ظلم للناس فالظابط هنا هو سعر المثل اي سعر السوق المتعارف عليه لهذه الحرف وهذا كله لا يتعارض مع كون المسعر هو الله وانه لا يجوز للحاكم ان يسعر للناس.. وانما تدخل الحاكم هو من باب منع الضرر بالرعيه وليس التسعير اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
بغداد قام بنشر September 22, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 22, 2012 بارك الله بكو وزادكم اخي عماد بعثت لك على الخاص اتمنى منك مراجعته اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
دكتور جاد قام بنشر September 22, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 22, 2012 السلام عليكم لا تسعير في الاسلام ولم يبعث الرسول الاكرم مسعرا بل بعث هاديا وبشيرا والعمل يتم ضمن عقد عمل يتفق فيه على نوع العمل ومدة العمل وسعر العمل مياومة او مشاهرة او مسانهة والتسعير تقييد لهذا الاتفاق الذي في اصله اتفاق بين الطرفين ونوع العلم يختلف من مهني لآخر ومن موقع لآخر فلا تستوي الاجرة ولا يستوي نوع العمل ولا يستوي مكان العمل ومادة العمل وكذلك فترة العمل وعليه فلا تسعير في ذلك ولك لة راى اهل قرية واصحاب مهنة متشابهة في الوصف واتفقوا على اجرة العمل واجرة العامل فلا باس في ذلك من غير تعميم ذلك . اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.