اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

برأيي التدخين حرام فهل من مناقش


أبو محمود

Recommended Posts

402609_460852113937747_1812510406_n.jpg

 

 

 

جاء شخص إلى الشيخ خالد الجبير فسأله :

 

يا دكتور قد اقلعت عن كل شيء يغضب ربي .. إلا التدخين

 

فقال له الشيخ : هل تريد أن تتوب عنه ؟

...

...

... ... قال والله يا دكتور حاولت بكل الطرق فلا أستطيع

 

فقال له :

 

بعد كل سيجارة تدخنها .. قم وتوضأ حتى لو كنت على وضوئك ثم صل ركعتين لله .

 

........

 

وجاء إليه هذا الشخص بعد فترة وهو يضحك

 

فقال له الدكتور : ما يضحكك يا أخي ؟

 

فقال له الشخص :

 

رغم أنني كنت أدخن 30 سيجارة يوميا إلا أنه في اليوم الأول مع كل سيجارة أريد إشعالها كان الشيطان يوسوس لي قائلا :

 

مش لازم يا أخي .. لسة هاتقوم وتتوضأ وتصلي كمان ؟؟ .. لالالا

 

فدخنت 5 سجائر بدلا من 30

 

وفي اليوم الثاني 3 سجائر

 

واكتمل الأسبوع وانا قد أقلعت عنها نهائيا :)

 

فقال له الشيخ : والله لم اكن اتخيل أنها قد تنفع مع التدخين .

 

 

 

 

 

تعليق:

برأيي أن التدخين لا يجوز تطبيقا لقاعدة الوسيلة إلى الحرام حرام ويغلب على الظن أن الدخان يؤدي إلى الحرام من خلال نظرة شمولية موسعة على الأذى الذي يسببه الدخان لـ :

1- غير المدخنين الذين يضطرون لمجالسة المدخنين ويتأذون منهم

2- المرضى من الذين يتضررون جدا من التدخين كمرضى الربو والحساسية الصدرية

3- الأطفال والرضع الذين يتأذون جدا من الدخان

فهؤلاء كلهم يتأذون من المدخنين والمدخنون بأكثريتهم لا يراعون ما يتسببون به من أذى وضرر لغيرهم في ظل وجود أقلية تراعي وتحاول أن تتفادى الأذى الواقع منهم على الناس.

لكن وجود أقلية تراعي لا يبرر إباحة الدخان بل هذه الأقلية تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الإثم فهم يتعاونون على الإثم والعدوان بتكثير سواد المدخنين وتشجيعهم على التدخين ثم منهم من يتكلم بإباحته فيسترسل المدخنون ويطمئنون إلى أنهم لا يقعون في محظور.

الخلاصة لا يمكن ضبط المدخنين بعمومهم وتقييدهم بعدم إيذاء الآخرين مما يجعلنا نغلب على الظن أن المدخنين بأغلبيتهم يقعون في الحرام وبالتالي تنطبق عليهم قاعدة : الوسيلة إلى الحرام حرام إذا غلب على الظن أنها تؤدي إلى حرام ثبتت قطعا حرمته وهو هنا الأذى .

قال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) الأحزاب 58.

كما أن بعض من الناس الذين يرون أن إيذاء الناس لا يجوز لا يراعون عند تدخينهم أن يسألوا من يجالسهم من ضيوفهم مثلا أو أصدقائهم من أنه يتأذى من الدخان أم لا وقد يكون خوفا من أن يمنعه ذلك من التدخين. والضيف غالبا يكون محرجا ويخجل أن يطلب من مضيف عدم التدخين وتراه يبدأ بالكح والمدخن لا يبالي وهكذا .

حتى أني رأيت ذلك للأسف من بعض حملة الدعوة الذين اشتهر بينهم إباحة الدخان وإني أرى أن التدخين لحملة الدعوة مؤثر سلبا على دعوته ونظرة الناس إليه :

فعند الناس أن العلماء عموما يحرمون الدخان فكون حملة الدعوة مدخنين يجعلهم في عيون الناس من الذين يرتكبون الحرام وبالتالي هذا قدح في عدالتهم مما له أثر سيء على حزب حمل لواء الدعوة وقيادة الإمة إلى بر الأمان بإقامة دولة الإسلام.

ثم إن المتساهل بالتدخين من حملة الدعوة وهو بدون أن يشعر ينفر الناس عنه من كونه يؤذيهم وهم مثلا يخجلون أن يطلبوا منه عدم التدخين فغير المدخن لا يحب مجالسة المدخن الذي يتأذى منه فقد يضطر لمجالسته مرة ثم يحاول تفاديه وعدم مجالسته مرة أخرى مما يؤدي إلى خسارة شريحة كبيرة من الأمة من غير المدخنين فهل نبقى ونتحجج بأن الدخان مباح.

أرأيت من يأكل الثوم والبصل ليل نهار ورائحته تفوح من فمه ثم يجالس الناس فهل ذلك من عوامل الجذب أم من عوامل التنفير؟ فكيف بالدخان الذي رائحته تزكم الأنوف وتؤذي الصدور.

 

أما ما يحتج به من يحرم الدخان من العلماء أنه مضر للشخص نفسه ففيه نظر فقليل من الدخان ليس ككثيره. فأنا أقول الأصل في الأشياء الإباحة إلى إذا أدى فرد من أفراد المباح إلى ضرر حرم ذلك الفرد وبقى الأمر مباحا.

يعني إذا كان الدخان يضر بشخص ما دون النظر هنا إلى الغير الذي قد يكون متأذ من تدخينه كما هو بحثي، فعندها يحرم على ذلك الفرد فقط.

خذ على سبيل المثال الطعام الحار أي الذي فيح فليفلة حارة هذا الطعام في الأصل أنه حلال وكثير من الناس تستلذ بالطعام الحار لكن مثلا مريض القرحة يضره بشكل كبير فيحرم على ذاك المريض ويبقى الحار مباحا لغيره وهكذا.

هذا من ناحية كون الشخص يعاني من أمراض يزيد التدخين من تفاقمها، أما من ناحية أخرى فإن الدخان قد يسبب أضرارا لمن يكثر منه فهنا يكون ضابط الحرام هو الإكثار من التدخين إلى الحد الضرر على الشخص نفسه.

أما القليل من الدخان فلا شيء فيه طالما لم يظهر ضرره بشكل واضح ومؤثر.

هذا من حيث تأصل المسألة عند المبيحين لكن كما قلت المسألة عندي تحقق الأذى بغلبة الظن للآخرين وليس الضرر .

وعند التحقيق هناك فرق حقيقة بين الأذى والضر فالأذى أخص من الضرر فكل ضرر أذى ولكن ليس كل أذى ضرر.

فيمكن للمرء أن يؤذي الآخر بكلامه أو تصرفاته دون أن يوقع فيه ضررا ماديا محسوسا. لذلك كان الأذى شاملا لم يتسببه الإنسان من إساءة معنوية أو نفسية للآخرين.

قال تعالى عن اليهود: (لن يضروكم إلا أذى ) البقرة 111 . يعني لا يضروكم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان : وعيدا وطعنا وقيل : كلمة كفر تتأذون بها. كما قال تعالى في آية أخرى: ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.) ( آل عمران 186 )

وقال تعالى أيضا : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ) الأحزاب57.

وهذا الإيذاء من العبد لخالقه أو رسوله يكون بالإساءة إليهما وهذه الإساءة بأي شكل من أشكالها كفر مخرج عن الملة والمتتبع للآيات الواردة في القرآن والتي ذكر فيه الوعيد بالعذاب المهين يرى أنها تتناول الكفار حصرا وليست كالآيات التي جاء فيها ذكر العذاب العظيم أو الأليم.

مثل قوله تعالى: (إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا) البقرة 102.

أما استدلال البعض بأن الدخان حرام لأنه إسراف للمال وحرق وتضييع له. فهذا أيضا استدلال خاطئ لأن الإسراف له معنى شرعي وهو إنفاق المال فيما حرمه الله ولو كان فلسا وأما لو أنفقت قنطارا في المباحات لم يكن إسرافا بل هو جائز شرعا. والدليل على ذلك قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) الإسراء29. فنهى الله عن كل البسط أي عن إنفاق كل المال ولم ينهى عن البسط وهو التوسع في إنفاق المال الذي هو المعنى اللغوي للإسراف. من هنا كان الإكثار والتوسع في إنفاق المال في المباحات أمرا جائزا وقد أخطأ من منعه والكثير يستدل على المنع بقوله تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) على أنه لا يجوز الإقتار بمعنى البخل ولا الإسراف وهو الإكثار.

وعندما يفسرون الإقتار يفسرونه تفسيرا شرعيا بمعنى البخل عن دفع الزكاة أو ما فرضه الله على الأغنياء ينفقونه على الفقراء.

لكن إذا جاؤوا لتفسير الإسراف فسروه بالمعنى اللغوي وجهلوا أن للإسراف معنى شرعي وهو الإنفاق فيما حرم الله وقد بينا ذلك باستدلالنا بآية الإسراء. قال ابن عباس : (لم يسرفوا) أي لم ينفقوا في معصية. أما قوله : (ولم يقتروا) قال العلامة ابن العربي في أحكام القرآن:

فيه قولان : الأول : لم يمنعوا واجبا .الثاني : لم يمنعوا عن طاعة. وكلا القولان حق.

أما قوله تعالى: (وكان بين ذلك قواما) قال ابن العربي: يعني عدلا ; وهو أن ينفق الواجب ، ويتسع في الحلال في غير دوام على استيفاء اللذات في كل وقت من كل طريق . (أي من طريق الحرام).

والخلاصة أنه حتى نثبت أن الإنفاق في شراء الدخان حرام لا بد أن نثبت أن الدخان حرام أولا وقد أثبتنا ذلك والحمد لله ولا نقلب المسألة ونستدل بمعنى الإسراف اللغوي ونحرم الدخان على هذا الأساس. والله أعلم

أما استدلال البعض أيضا أنه خبيث وأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث فهو كالاستدلال على الإسراف فالخبيث هو ما حرمه الله وليس الخبيث الذي تستخبثه نفوسنا وكيف وأن الدخان تستطيبه نفوس ملايين البشر فهذا ليس بمقياس.

والخلاصة أن الدخان حرام بغلبة الظن التي تكفي لإثبات الأحكام الشرعية وأنه لو أصر البعض على إباحته فلا يليق بحامل الدعوة على الإطلاق أن يكون مدخنا لما ذكرناه والله أعلى وأعلم.

 

لكن وجود أقلية تراعي لا يبرر إباحة الدخان بل هذه الأقلية تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الإثم فهم يتعاونون على الإثم والعدوان بتكثير سواد المدخنين وتشجيعهم على التدخين ثم منهم من يتكلم بإباحته فيسترسل المدخنون ويطمئنون إلى أنهم لا يقعون في محظور.

تم تعديل بواسطه ابن الصّدّيق
حذف مقطع مكرر بطلب الكاتب
رابط هذا التعليق
شارك

التدخين مباح ولم يصح استدلال من حرمه بالأدلة التي يستندو اليها والاحكام الشرعيه لا تؤخذ بالعقل

 

أما حامل الدعوه فالواجب عليه ترك التدخين (امام الناس على الاقل) من باب الترفع عن بعض المباحات ان كانت تؤثر على دعوته سلبا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

رابط هذا التعليق
شارك

أخي عماد أنا لم أستدل بالعقل بل بقاعدة الوسيلة إلى الحرام حرام المستنبطة من الأدلة الشرعية المعتبرة.

وسامحوني على ظهور مقطع بعد نهاية البحث مكرر يرجى من المشرفين حذفه.

رابط هذا التعليق
شارك

أخي أبو محمود معلوم أن ايقاع الضرر أو الايذاء بالأخرين أي كان نوعه هو محرم ولا يجوز هذا أمر مفروغ منه

 

 

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ضرر للآخرين، كبيراً كان أو صغيراً، قال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)، وقال أيضاً: (من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة)، وقال: (لا يحل للمسلم أن يروع مسلماً). وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الإضرار بالآخرين،

قال تعالى: (لا يضار كاتب ولا شهيد) (282/ البقرة)، وقال تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) (231/ البقرة). وقال تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده) (233/ البقرة)، فإيقاع الضرر بالآخرين منهي عنه نهياً جازماً، قليلاً كان أو كثيراً، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل)) وبقرينة قوله: (لعنته الملائكة) فهو حرام قطعاً.

 

فإن قال لك أحدهم: أنا أتضرر من رائحة دخانك، أو من صوت راديتك (راديو) أو من صوت تلفازك، أو من فتح نافذتك، عليك أن تكف عن هذا الضرر، وإلا فأنت آثم.

 

أما ما قلت (الخلاصة لا يمكن ضبط المدخنين بعمومهم وتقييدهم بعدم إيذاء الآخرين مما يجعلنا نغلب على الظن أن المدخنين بأغلبيتهم يقعون في الحرام وبالتالي تنطبق عليهم قاعدة : الوسيلة إلى الحرام حرام إذا غلب على الظن أنها تؤدي إلى حرام ثبتت قطعا حرمته وهو هنا الأذى )

 

هل بما أنني لا استطيع تقييد المدخنين بعدم ايذاء الأخرين يبرر لي تحريم التدخين ؟؟ هذا قول غريب على الفقه حسب علمي

 

لانه بنفس المنطق يمكن أن أحرم السفر الى بلاد الغرب لأنني لا أستطيع تقييد المسلمين بغض البصر هناك عن العورات أو الوقوع في الفاحشه لأنه يغلب على ظني أنهم سينظرون الى العورات فلذلك يحرم السفر الى بلاد الغرب من باب الوسيله الى الحرام حرام

 

هل هذا صحيح ؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

أخوتي الكرام الاحظ أن هناك عدة مسأائل في موضوع التدخين تقلق الناس ويبحثون لها عن اجابة، والتدخين منتشر في الشوارع والأسواق والبيوت واماكن العمل وساحات الجامعات، ورغم أن البعض يقول بحرمته ولكنهم لا يتعاملون معه كالخمر، ما هو السبب؟

 

السلفيون والأخوان قالوا بحرمته

 

ولكن ( السعودية) ومنذ عهد الشيخ ابن باز والعثيمين وكبار مشايخ السلفية لم تمنعه وكان متداول في الأسواق ولهذه اللحظة،

 

والأخوان وصلوا للحكم في غزة ومصر وتونس ولم ينفذوا رأيهم في منع تداول ما هو محرم عندهم، بل حماس نفسها هي من يتولى ادخاله للاسواق واضافة الجمارك عليه حسب ما نقل في منتداهم من عناصرهم المتذمرين،

 

الان دولة الخلافة ماذا ستعمل في الدخان والمدخنين والاسواق والمصانع التي تصنع الدخان؟

 

ماذا سيحدث اذا تبنى الخليفة حرمة التدخين وما معنى ذلك؟ وماذا سيحدث اذا تبنى الخليفة اباحة التدخين. فهل سنرى شعوب مدمنة على التدخين، واموالها تذهب الى الغرب في ظل دولة خلافة إسلامية؟

 

اظن ان الاجابة على هذه الاسئلة ونشرها في موضوع يفيد في اخذ القيادة واثبات ان الحزب عملي وعنده همة ووضوح.

وبارك الله بكم

تم تعديل بواسطه صقر قريش
رابط هذا التعليق
شارك

أهلا بك اخي علاء افتقدت مشاركاتك منذ فتره أرجو أن تكون بوافر الصحة والعافيه

 

اخي الكريم صقر قريش ما طرحته هام جدا وفكره رائعه قد تكون مدخل لحامل الدعوة لفتح النقاش في أي مجلس أثناء عيشه الطبيعي بين الناس وتثقيفه لهم وتوعيتهم مما يلفت نظر الناس اليه وبالتالي الى دعوته فكثير من الشباب يعانون من تكرار المواضيع فايجاد مواضيع حيويه متجدده وملفته للنظر تجعل الداعي والمدعو في شوق كبير للقاء لانه دائما هناك جديد

رابط هذا التعليق
شارك

الدخان كشيء لا حرمة فيه و إنما الفعل وهو التدخين هل هو حلال أم حرام أم مكروه أم مباح

الدهن كشيء لا حرمة فيه و إنما الفعل وهو الأكل هل هو حلال أم حرام أم مكروه أم مباح

السكر كشيء لا حرمة فيه و إنما الفعل وهو الأكل هل هو حلال أم حرام أم مكروه أم مباح

.........

 

فرق بين من يدخن بعض السجائر و من يدخن 120 سجارة يوميا

فرق بين من يأكل الدهن بعقلانية ومن يفرط فيه حتى يؤثر على قلبه

..........

رابط هذا التعليق
شارك

المادة 15: الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يخشى أن توصل فلا تكون حراماً.

 

ودليلها قوله تعالى: ((وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ)) [الأنعام: 108] فمسبة الكفار من المباحات وقد سبهم الله في القرآن. إلا أن هذه المسبة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى أن يسبوا الله كانت حراماً؛ لأن سب الله لا يجوز، وهو حرام وفوق الحرام، ومن هنا استنبطت القاعدة الشرعية "الوسيلة إلى الحرام حرام" إلا أن هذه الوسيلة حتى تكون حراماً، فيجب أن يغلب على الظن أنها توصل إلى الحرام؛ لأن تحريم سب أصنامهم كغلبة الظن في أي حكم شرعي، فلا يكون لاستعمال "الفاء" دلالة على السببية وبالتالي على التحريم، فإذا كان لا يغلب على الظن أن تلك الوسيلة توصل إلى الحرام، كخروج المرأة من غير نقاب "أي وجهها ظاهر" يخشى منه أن يوصل إلى فتنة، فإن الوسيلة في مثل هذه الحال لا تكون حراماً؛ لأن الخشية من التوصيل لا تكفي للتحريم. وهذا هو دليل هذه المادة.

 

ومثل هذه القاعدة قاعدة: الشيء المباح إذا أوصل فرد من أفراده إلى ضرر، حرم ذلك الفرد وحده وبقي الشيء مباحاً؛ وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حين مر بالحجر، نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تشربوا من مائها شيئاً، ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له) رواه بن هشام في السيرة وابن حبان في الثقات. فشرب الماء مباح، ولكن ذلك الفرد من أفراد الماء وهو بئر ثمود قد حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يوصل إلى أذى، ولكن ظل الماء مباحاً. وخروج الشخص في الليل دون أن يكون معه صاحب مباح، ولكن خروج أحد من ذلك الجيش في تلك الليلة في ذلك المكان قد حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يوصل إلى أذى، وما عدا ذلك ظل خروج الشخص ليلاً بدون صاحب مباحاً. وهذا دليل على أن الفرد الواحد من المباح إذا أوصل إلى أذى صار ذلك الفرد وحده حراماً وظل الشيء نفسه مباحاً.

رابط هذا التعليق
شارك

 

فرق بين من يدخن بعض السجائر و من يدخن 120 سجارة يوميا

فرق بين من يأكل الدهن بعقلانية ومن يفرط فيه حتى يؤثر على قلبه

..........

لكن المشكلة كيف ينضبط المدخن في هذا العدد لأن من جرب التدخين يعلم أنه ساحب فمادة النيكوتين في المرات الأولى تكون كافية

ثم بعد ذلك يستلزم الأمر عددا أكبر وهنا يبرز السؤال الفقهي هل الإدمان على التدخين حرام

للإجابة يجب أن نعرف واقع الإدمان وهل الدخان يؤدي إلى الإدمان

رابط هذا التعليق
شارك

الحمد لله بخير أخي عماد ، انا متواجد أقرأ أكثر مما أكتب نعم لكني لست بعيدا عنكم...

 

أظن أن الموضوع يدور حسب تصوري حول قاعدة لا ضرر و لا ضرار و ليس حول قاعدة الوسيلة الى الحرام حرام لأن محل البحث هو في الضرر و الأذى من التدخين. أما قاعدة "الوسيلة الى الحرام حرام" فاستعمالها في لو أن هناك حراما محققا و يغلب على ظني أن فعلي سيؤدي اليه ففعلي يصبح حراما. بمعنى آخر محل البحث في القاعدة هنا هو في فعلي الذي يؤدي الى الحرام و ليس في الضرر او الأذى.

 

الأخ جزاه الله خيرا انطلق من خلفية معينة يتصورها عن الموضوع قبل البحث أن التدخين يغلب على الظن ضرره. ثم انتقل الى الكلام عن ضرره على الآخرين ليصل الى تحريمه لأنه وسيلة الى ضرر الآخرين و هذا ما حيّرني بل كان الأصل بحثه لضرره بذاته سواء على صاحبه ام على غيره.

لذا صلب البحث هو ان كان الضرر محققا ، أو هو غلبة ظن أم احتمال أم أقل من ذلك؟

رابط هذا التعليق
شارك

أخونا ابو محمود قرر ان الضرر ليس دليل على حرمة التدخين فقال

 

أما ما يحتج به من يحرم الدخان من العلماء أنه مضر للشخص نفسه ففيه نظر فقليل من الدخان ليس ككثيره. فأنا أقول الأصل في الأشياء الإباحة إلى إذا أدى فرد من أفراد المباح إلى ضرر حرم ذلك الفرد وبقى الأمر مباحا.

 

يعني إذا كان الدخان يضر بشخص ما دون النظر هنا إلى الغير الذي قد يكون متأذ من تدخينه كما هو بحثي، فعندها يحرم على ذلك الفرد فقط.

خذ على سبيل المثال الطعام الحار أي الذي فيح فليفلة حارة هذا الطعام في الأصل أنه حلال وكثير من الناس تستلذ بالطعام الحار لكن مثلا مريض القرحة يضره بشكل كبير فيحرم على ذاك المريض ويبقى الحار مباحا لغيره وهكذا.

 

هذا من ناحية كون الشخص يعاني من أمراض يزيد التدخين من تفاقمها، أما من ناحية أخرى فإن الدخان قد يسبب أضرارا لمن يكثر منه فهنا يكون ضابط الحرام هو الإكثار من التدخين إلى الحد الضرر على الشخص نفسه.

 

أما القليل من الدخان فلا شيء فيه طالما لم يظهر ضرره بشكل واضح ومؤثر.

 

هذا من حيث تأصل المسألة عند المبيحين

لكن كما قلت المسألة عندي تحقق الأذى بغلبة الظن للآخرين وليس الضرر . انتهى

 

أعقب فأقول له ...

 

فمسألة القليل المباح ليس لها ظابط كما تفضل اخونا حامل العقاب فربما عند شخص تكون 10 سيجائر كثير جدا يشعر بتغير وسوء اذا دخنها وربما عند أخر 40 سيجاره قليل ولا يشعر بالاكتفاء بها فيريد المزيد ومع ذلك لا يشعر بتغير او سوء من هذه الكثره لذلك ليست المسألة هنا بالقليل او الكثير انما الصحيح بالضرر العائد من التدخين سواء سيجاره واحده او 50 فان كان يشعر بسوء وتغيير يؤثر على طاعته والقيام بواجباته وفروضه عندها يصبح تدخين سيجاره واحده حرام اما ان لم يتغيير المدخن ولم يشعر باي سوء يقعده ويمنعه من أداء الواجب والفروض فلو دخن 50 سيجاره فليس بحرام وهذا الفهم ناتج من مفهوم الضرر الحرام في قاعدة لاضرر ولا ضرار فالظابط هو الضرر الحرام الذي يمنع من القيام بالواجب وليس اي ضرر حرام لأن كل مأكول ومشروب فيه نسبة ضرر أكيده فلو كان أي ضرر حرام لكان معظم الشراب والأكل حرام

 

أما مسألة ضرر الغير التي ركز عليها أخانا أبا محمود فهو بارك الله فيه اعتبر ان المدخنين بالمجمل ولا يراعون أذي الأخرين وضررهم من التدخين وذلك بغلبة الظن فبما ان المدخنين يؤذون الأخرين فيصبح التدخين حرام من باب حرمة اذاء الأخرين .. ولكن ليس هذا تقرير صحيح وواقعي فليس كل مدخن يؤذي الأخرين بتدخينه .. وحتى لو آذى وضر الأخرين لا يصبح التدخين حرام أنما يصبح ضرر الأخرين بالتدخين حرام وليس العكس فيحرم القيام بالتدخين في وقت تضرر الأخرين أما باقي الأوقات فيبقى على أصله أنه مباح بناءا على قاعدة ( اذا كان أحد أفراد المباح يؤدي الى ضرر فيصبح هذا الفرد حرام ويبقى المباح مباحا )

 

هذا والله تعالى أعلم

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

أولا أشكر الأخوة جميعا على تعليقاتهم المفيدة وأنا بحثي ليس نهائي وأنا راجع عنه إن تبين لي عدم دقته ومخالفته لقواعد الإستنباط

ولكنني حقيقة اعتمدت في بحثي على جواب لسؤال ورد لأمير الحزب بخصوص الصور العارية والأفلام الجنسية حيث جاء فيه:

أما مشاهدة الأفلام المثيرة الإباحية فلا يجوز حتى وإن كانت صوراً وليست أجساماً حقيقية، وذلك لأن القاعدة الشرعية في هذا الباب هي (الوسيلة إلى الحرام حرام) ولا يشترط في هذه القاعدة أن تؤدي الوسيلة إلى الحرام قطعاً بل غلبة الظن تكفي.

وهذه الأفلام تقود غالباً من يحضرها إلى الحرام، ولذلك فإن القاعدة تنطبق عليها.

ولذلك فلا يجوز حضورها ولا اقتناؤها. انتهى الاقتباس

فهنا طبق الشيخ قاعدة الوسيلة إلى الحرام حرام على مشاهدة هذه الأفلام ولم يعتمد في تحريمها على أن هذه عورات لا يجوز النظر إليها

مع أن الصورة شيء والأصل في الأشياء الإباحة وبالتالي يجوز إقتناؤها والاستفادة منها بأي شكل من الأشكال مالم يعارض هذا الأصل عارض يدل على خروجها عن هذا الأصل وقد اعتمد الشيخ هنا أن مشاهدة هذه الصور يؤدي إلى الحرام على غلبة الظن أي أنها قد لا تؤدي إلى الحرام على الظن المرجوح الذي لا قيمة له في الأحكام الشرعي، إذ المعتمد غلبة الظن وقد تحققت في مشاهدة تلك الأفلام.

أي أن المرء قد يشاهد تلك الأفلام ولا تؤدي به إلى الحرام لكنها رغم ذلك تبقى محرمة عليه.

وأنا أقول كذلك الأصل في الدخان الإباحة كونه شيء لكن هذا الدخان له أثر سلبي في الأمة والمجتمع بعمومها وضرره وأذاه عام لذلك يحرم بناءاً على ذلك ولا ينظر إليه نظرة فردية. لكننا نحرمه على الأفراد فرداً فردا فهو حكم متعلق بالفرد ولو لم يؤدي عند ذلك الفرد خاصة إلى حرام.

والله أعلم.

رابط هذا التعليق
شارك

فالصوره الاصل فيها الاباحه لكن وجد عارض جعلها محرمه وهو الفساد الأخلاقي المتحقق بغلبة الظن لجميع من يشاهدها لذلك فهي وسيلة تؤدي الى حرام عند الجميع بغلبة الظن

 

أما التدخين فهو مباح ولا يغلب على الظن ان جميع من يدخن أو يدخن (بضم الياء) عنده يتضرر أو يتأذى ... وهذا واقع مشاهد

رابط هذا التعليق
شارك

كما قلت أخي عماد فساد أخلاقي يعم كل المجتمع وقد لا يكون فساد أخلاقي فردي

 

وكذلك الدخان أذاه عام يعم المجتمع وقد دخل غالبية بيوت المسلمين وملئ نواديهم ومجتمعاتهم وغالب الظن أن فيه أذى وضرر لذلك وجب منعه

رابط هذا التعليق
شارك

أولا الشيخ لم يقل عندما طبق قاعدة الوسيلة إلى الحرام حرام على الصورة العارية بأنها تقود إلى فساد أخلاقي

لكنه أطلق الحرام ولم يحدد نوعه وقد يكون الحرام الإستمناء عند من يحرمه أو الزنى أو غير ذلك

هذه ناحية وأنا لم أقل أن في التدخين فساد أخلاقي بل قلت ضرر وأذى عام في المجتمع كما أن الصور العارية فيها فساد عام في المجتمع هكذا كانت مقارنتي لا غير.

بارك الله فيك أخي علاء

تم تعديل بواسطه أبو محمود
رابط هذا التعليق
شارك

اخي نعم و لكن ما طبيعة هذا الضرر و الأذى في المجتمع من التدخين؟ اما طبيعة الفساد الاخلاقي في الافلام الخليعة فمتعددة و كثيرة... و لكي تطبق القاعدة لا بد من وضوح الحرام أو الأذى و الضرر.

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

أخي ابو محمود قلت

وكذلك الدخان أذاه عام يعم المجتمع وقد دخل غالبية بيوت المسلمين وملئ نواديهم ومجتمعاتهم وغالب الظن أن فيه أذى وضرر لذلك وجب منعه

 

نحن متفقين ابتداءا أن ضرر التدخين بشكل عام لا يصلح كعارض لاباحته فليس كل من دخن يتضرر ضرر يمنعه من القيام بالواجب اذن فلا يعتبر التدخين وسيلة الى الضرر الحرام بالنفس أو بالغير

 

أما ان كان بعض المدخنين يتضررون منه ضررا يمنع من القيام بالواجب وهو ما نقصد به الضرر الحرام .. وأن بعض الناس من غير المدخنين يتضررون ممن يدخن عندهم .. فهنا تحرم هذة الحالات فقط ويبقى المباح مباحا

 

وليس هناك تشابة بين مسألة ضرر الصور العاريه على الفرد وعلى المجتمع وضرر التدخين على الفرد والمجتمع

فضرر الصور العاريه ضرر في الأخلاق والسلوك والتصرف يحصل بغلبة الظن لكل من يشاهدها وهذا الضرر حرام

وضرر التدخين ضرر بالبدن وهو ضرر غير محرم مادام لا يمنع من القيام بالواجب ومحرم اذا منع من القيام بالواجب أو أدى لضرر الأخرين

 

وفي النهايه لك أخي ان تتبنى ما تراه صحيحا بغلبة الظن والمرجحات ان كنت مجتهدا أو متبعا

رابط هذا التعليق
شارك

حقيقة لو تم نقاش الموضوع من خلال موقف دولة الخلافة الاسلامية من مصانع التبغ وما تنتجه يوميا من أطنان من السجاير التي تدخل بلاد الاسلام وتهدر فيها اموال المسلمين ونوع الاجراء الواجب إتخاذه في هذه الحالة من خلال الرأي الراجح الذي تتبناه الدولة مثمر بأيي أكثر

 

اما بالنسبة لمسألة ان يكون حامل الدعوة مدخنا فالمشاهد المحسوس أن الناس لا يسمعون له مثلما يسمعون لغيره لما تركز في اذهانهم انه ان لم يكن الدخان محرما فهو مكروه كراهة شديدة اما القول بالاباحة فلا يستسيغه اكثر الناس بسبب الدعاية القوية لأتباع المذهب الوهابي حول حرمة التدخين وكون أتباع هذا المذهب يتقيدون في هديهم الظاهر ببعض السنن والأداب الاسلامية مما يوحي للناس أن هؤلاء هم فقط من ينطقون باسم الكتاب والسنة

رابط هذا التعليق
شارك

تعلمنا في دروس الفقه أن قياس مسألة على مسألة باطل

فلا يؤخذ دليل رخصة في الصلاة ليصبح محلا كدليل رخصة في الصيام

بل الأصل الرجوع للمناط المطلوب فيه الحكم ثم يدرس دراسة جيدة ثم يبحث في الشرع عن الدليل الذي يناسبه ينزل عليه الدليل

ثم يصدر الحكم النهائي بغلبة الظن

وهنا سؤال لأخي ألو محمود في جواب سؤال الشيخ عن الصور العارية

قد قال الشيخ ما نصه (

ولا يشترط في هذه القاعدة أن تؤدي الوسيلة إلى الحرام قطعاً بل غلبة الظن تكفي

السؤال هو غلبة ظن لمن للمجتهد أم السائل

يعني بصيغة أخرى من هو الذي يغلب على ظنه هل هو المجتهد الذي سيفتي

 

أم الذي سيواجه المسألة ففي جواب الشيخ كان غلبة الظن هو للشيخ لأننا لو تركنا الأمر للفرد فكل شخص سيشاهد الصور الإباحية لن يغلب ظنه على أنها ستوصله لحرام وكذلك في الدخان لم يغلب على ظن من أفتى أن الجميع تضرر وإلا لجعله حراما ولذلك من قال بحرمة الدخان هو قد غلب على ظنه أن الجميع تضرر ولذلك أفتى بحكم الحرام ولكن الحاصل غير ذلك كما أسلف أخي عماد النبهاني فليس الجميع قد يتضرر وليس الفرد نفسه يتضرر في كل الأوقات ولا مع نفس الكميات

رابط هذا التعليق
شارك

الأستاذ الفاضل حامل العقاب أنا لم أقل دليلي قياس مسألة الدخان على مسألة الصور العارية وإنما هو مشابهة في طريقة الإستدلال على القاعدة وأنا حقيقة غلب على ظني حرمة الدخان وأنه يسبب أذى وضرر عام في المجتمع وهذا ملموس عند عامة الناس الذين يتأذون من الدخان حتى بلغ الأمر بالدول والحكومات أن أصدرت قوانين تحدد أماكن التدخين وتفرض غرامات صارمة على من يخالف قوانين المنع والتنظيم مما يدل على أن الدخان ليس شأنه كأي مادة استهلاكية موجودة بين الناس.

رابط هذا التعليق
شارك

أخي أبو محمود بارك الله فيك المسألة نقاش ليست إلا.... عسى الله ينفعنا وإياك والأخوة الكرام

لا زال سؤالي قائما من الذي سيغلب عل ظنه هل هو المجتهد أم المقلد العامي

فأخي الكريم حسب ما علمت عنك أنك لست مجتهد فمن أين أتيت بأدوات غلبة الظن التي لا يمتلكها إلا مجتهد

فالحقيقة أنني لو كنت مكانك لتوقفت طويلا قبل إصدار الحكم لأن المسألة ليست أنني رأيت أو فلان رأى أو أن العقل رأى

بل المسألة حكم الله في المسألة وهو أمر كما تعلم كم هو عظيم

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...