دكتور جاد قام بنشر October 22, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر October 22, 2012 السلام عليكم في كل مرة اذا حصل وجاء العيد يوم الجمعة فإن الفتاوى تظهر وتزداد في الغاء صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد ونحن نعلم ان صلاة العيد سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فرض عين ولا تسقط صلاة الفرض بصلاة السنة ثم ما جاء من رخصة لاهل العالية وهم اعل القرى الذي يبعدون عن المسجد فقد رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا ياتوا لصلاة الجمعة والرخص تكون لاهل الرخص فقط ولا يعمم هذا الحكم لجميع المسلمين وعليه فغن صلاة العيد سنة مؤكدة تصلى في وقتها وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم في وقتها فلا تسقط صلاة احدهما بالاخرى اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابو اياس قام بنشر October 22, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر October 22, 2012 نحن مع الدليل حيث ما مال نميل......ان الله عز وجل تعبدنا بالدليل فلا شيء فوق الدليل فلا نستطيع ان نفسر عقليلا فنقول لا تسقط السنة الفرض عن المسلم فالعقل لا يحدد ذلك انما الذي يحدد هو الشارع عز وجل فله الحكم والتشريع واليك الدليل على سقوط صلاة الجمعة اذا صادفت يوم العيد: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد؛ فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلاة العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمّعُون" رواه أبو داود. فقوله صلى الله عليه مسلم فمن شاء فليصل هذا يدل على ان الصلاة سقطت وقوله اجزأه من الجمعة دليل صارخ على سقوط صلاة الجمعة لمن صلى العيد ام من لم يصلي فلا تسقط عنه ولذلك قال وإنا مجمعون وذلك لكي يصلي الجمعة من لم يصلي العيد.والله اعلم ابو المنذر الشامي راجي رحمة الغفور أبو المأمون 3 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر October 22, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر October 22, 2012 اضف ان صلاة الفرض لا تسقط اصلا انما الذي يسقط الاجتماع وهو الجمعه فتصلي ظهرا كما الأصل ولا يسقط ابدا الفرض والله اعلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الماهر بن عبدالعزيز قام بنشر October 23, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر October 23, 2012 ثم هناك من يقول ان صلاة العيد فرض وليست سنة وهو راي قوي وراجح - ولمن يريد الاستزادة والاستفادة يراجع كتاب الجامع لاحكام الصلاة للاستاذ محمود عويضة ابو اياس اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الماهر بن عبدالعزيز قام بنشر October 23, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر October 23, 2012 هذا مقتبس من الكتاب المذكور اعلاه :- 1. صلاة العيدين حكمهــا ووقتهـــا إختلفت آراء الفقهاء وتشعَّبت حول حكم صلاة العيدين، فمنهم من أوجبها على الأعيان، ومنهم من اعتبرها سُنَّة مؤكَّدة، ومنهم من اعتبرها فرض كفاية، وهو الصحيح، وذلك لعدة أمور أذكر منها ما يلي: 1- إن صلاة العيدين هي من شعائر الإسلام وأَعلامه، ويَبعدُ أن تُبْنى شعائر الإسلام وأعلامه على مندوبات يمكن فعلها كما يمكن تركها، ولا يستقيم الحال إلا باعتبار هذه الشعيرة وهذا الشعار من فروض الدين، وهذه الشعيرة - صلاة العيدين - قد رتَّب الإسلام عليها مناسك لا يُقام بها حتى يُقام بهذه الشعيرة، ففي الحج مناسكُ كثيرةٌ منها ذبح الأضاحي يوم العيد، وهذا المنسك وهو الذبح يتوقف القيام به على القيام بشعيرة صلاة العيد، ولا يُتصور أن تكون صلاة العيد مندوبة، أي فيها قابلية العمل والترك، فتتعطَّل بتركها مناسك الحج، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال «خطبنا النبي ^ يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نُسُكنا فقد أصاب النُسُك، ومن نَسَك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة، ولا نُسُك له ...» رواه البخاري. وفي رواية أخرى له من الطريق نفسها «إن أول ما نبدأ في يومنا هــذا أن نصلــي، ثم نرجع فننحــر، فمن فعـل ذلك فقـد أصـاب سُنَّتَنـا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسُك في شيء ...». وقال تعالى ]فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[ الآية 2 من سورة الكوثر. 2- إن الشرع فرض فروضاً وجعل أداءها واجباً لا بد منه، وجعل الفروض أعلى من المندوبات، فإنْ أمر الشرع بفرضٍ من هذه الفروض، ثم رأيناه يَقْبل بأداء فعلٍ آخر بدله دل ذلك على أن الفعل الآخر هذا فرضٌ هو الآخر، وإلا لما أغنى عن الفرض الأول، لأن المندوب دون الفرض منزلةً، ولا يَحِلُّ المندوب محلَّ الفرض ولا يسدُّ مسدَّه، فلا يسد مسدَّ الفرض إلا فرضٌ مثله، وهذه القاعدة يسهل فهمها وقبولها. وقد فرض الشرع صلاة الظهر، ثم رأيناه يأمر بأداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدل صلاة الظهر، ففهمنا من ذلك أن صلاة الجمعة فرض، وإلا لما سدَّت مسدَّ صلاة الظهر المفروضة، ثم رأينا الشرع يأمر بأداء صلاة العيدين في يوم الجمعة لتُبطِلَ صلاةُ العيدين فرض صلاة الجمعة في يوم الجمعة، بمعنى أن من صلَّى صلاة العيدين في يوم جمعة فقد سقط عنه فرض الجمعة، ألا يُفهم من هذا أن صلاة العيدين لولا أنها مفروضة لما حلَّت محل صلاة الجمعة، ولما أسقطت فرض صلاة الجمعة؟ وهل تُسقط صلاةٌ مندوبةٌ فرضَ صلاةٍ مفروضةٍ؟ عن وهب بن كيسان قال «شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير، فوافق يومُ فطر أو أضحى يومَ الجمعة، فأخَّر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصلِّ الجمعة، فعاب عليه ناسٌ من بني أمية بن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير السُّنة، وبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا» رواه ابن خُزيمة والنَّسائي. ورواه أبو داود دون قوله في آخر الحديث (وبلغ ابن الزبير ...). وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال «سمعت رجلاً سأل زيد بن أرقم: هل شهدتَ مع رسول الله ^ عيدين في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلِّ» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ^ أنه قال «اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله» رواه ابن ماجة. ورواه ابن ماجة أيضاً وأبو داود والحاكم من طريق أبي هريرة. ودلالة هذه النصوص واضحة. 3- إن الشرع لم يُوجب على النساء الخروج من بيوتهن لأداء الصلوات المكتوبات، وحثهن على أداء هذه الصلوات في بيوتهن، وهذا ينطبق على الصلوات الخمس كما ينطبق على صلاة الجمعة، فأداء النساء في بيوتهن للصلوات المفروضة أفضل من أدائهن لهذه الصلوات في المساجد، وهذا حكمٌ عام لم يُكسر إلا مع صلاة العيدين فحسب، فقد وجدنا الشرع يأمر ويحثُّ ويُلحُّ أيضاً على خروج النساء من بيوتهن لأداء صلاة العيدين، وبلغ من شدة الحث أن الشرع لم يستثن أية امرأة، فقد أمر بخروج الشابات والصغيرات والكبيرات وحتى الحُيَّض منهن، وحتى من لا تملك جلباباً تخرج فيه أن تستعير جلباباً من امرأة أخرى، فعلى ماذا يدل كلُّ هذا؟ هل يُطلب من النساء تركُ أداءِ الصلوات المفروضات وصلاة الجمعة في المساجد وأداؤُها في بيوتهن، ثم عندما رأيناه يَطلب خروج النساء لأداء صلاة العيدين نقول إن صلاة العيدين مندوبة مستحبة فحسب؟ إن هذا بعيد عن الصواب، ولا يُتصور أن يأمر الشرع النساء بأن يؤدِّين الفروض في البيوت، ثم يأمرهنَّ بالخروج لأداء المندوب. إنَّ ذلك كله ليدلُّ على أن صلاة العيدين فرض واجب، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت «كنا نُؤمر أن نَخرج يوم العيد، حتى نُخـرِج البكر من خِدرها، حتى نُخرج الحُيَّضَ فيكنَّ خلف الناس، فيُكبِّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرته» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ثانية للبخاري عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن نُخرج العواتق وذوات الخدور». وروى البخاري عن حفصة رضي الله عنها نحوه، وزاد «قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحُيَّض المصلى». وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن نخرج، فنُخرج الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور - قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم». وعن أم عطية رضي الله عنها قالت «أَمَرنا رسول الله ^ أن نُخرجهنَّ في الفطر والأضحى العواتقَ والحُيَّضَ وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لِتُلْبسها أُختُها من جلبابها» رواه مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قوله العواتق: أي الشَّابات الصغيرات اللواتي بلغن المحيض. وقوله ذوات الخدور: أي المُخَدَّرات المستورات اللاتي لا يظهرن ولا يغادرن بيوتهن عادة إلا لحاجة وضرورة. أما أنَّ صلاة العيدين فرضُ كفاية وليست فرض عين، فلأنَّ هذه الصلاة لا يُنادَى لها بأذان ولا إقامة، فربما تمت هذه الصلاة وكثيرٌ من الناس مشغولون عنها لم يُذَكِّرهم بها مؤذن ولا مقيم، ولو كانت مفروضة على الجميع لشُرع لها الأذان والإقامة لجلب الناس لها، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «صليت مع رسول الله ^ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن خُزيمة. وعن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري «أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة» رواه مسلم. وفي رواية ثانية لمسلم وأحمد وأبي داود والنَّسائي من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء «قال: شهدت مع رسول الله ^ يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ...». ولو كانت مفروضة على الأعيان لنُودي بها حتى لا يتخلف عنها أحد. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
دكتور جاد قام بنشر October 23, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر October 23, 2012 السلام عليكم لقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل العالية كما ورد في الحديث من حديث عثمان بن عفان فيكون رخصة لاهل العالية فقط كباقي الفرخص فهي رخصة فقط لاهل البادية البعيدين عن مكان الصلاة ولذلك رخص لهم ولم يرخص لجميع المسلمين والعزيمة تبقى عزيمة والفرض يبقى فرضاً ولا يوجد هناك من دليل عام لترك صلاة الجمعة اذا صلى المسلم صلاة العيد لان ترك صلاة العيد ليس فيه اثم وترك صلاة الجمعة عليه اثم وبالتالي فان المقصود من ترخيص عدم الاجتماع لهم لصلاة الجمعة هو ايضاً رخصة لهم لعدم صلاة الجمعة فكيف يجتمعون ولا يصلون او كيف يصلون ولا يجتمعون فلا تسقط صلاة الجمعة الا عن اربعة وهم : المرأة والمسافر والعبد والمريض كما جاء في الحديث اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر October 23, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر October 23, 2012 أين التخصيص أخي جاد؟ هل النص فيه تخصيص لأناس دون غيرهم؟ انما قرأت النص و وجدته عاما... و ايضا تخصيص الرخصة بأهل البادية ما دليل التخصيص فيه؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر October 23, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر October 23, 2012 (معدل) ذكر ابن تيميه هذا الخلاف بين الفقهاء ففى الجزء الأول من الفتاوى صفحة 145 في جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار. والله أعلم. انتهى تم تعديل October 23, 2012 بواسطه عماد النبهاني اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
دكتور جاد قام بنشر October 24, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر October 24, 2012 السلام عليكم اما راي اهل المذاهب في هذه المسألة فهي : راي الامام ابو حنيفة ان صلاة الجمعة لا تسقط لمن صلى صلاة العيد في نفس اليوم وراي الامام الشافعي : ان صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد وراي الامام مالك : وصلاة الجمعة تبقى واجبة ولا تسقط في حال صلاة العيد اما الامام احمد بن حنبل فقال ان صلاة الجمعة تسقط لمنى صلى صلاة العيد وراي الجمهور ان صلاة الجمعة لا تسقط عن من صلى صلاة العيد اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.