اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

الاستحسان


ابو انعام

Recommended Posts

السلام عليكم

الاستحسان هل من اطلالة و لو صغيرة على الموضوع

الشخصية الجزء الثالث فيه بحث

المطلوب:

1-تعريف او تعاريف مبسطة يسهل فهمها وشرحها للناس.

2-اذا امكن اسماء فقهاء قالوا بالاستحسان

3-هل يوجد من جعل من هذا المصدر حربا على الاسلام

4-على اي اساس استندو لجعله مصدرا من مصادر التشريع

بوركتم

رابط هذا التعليق
شارك

من بحث قيم ومفيد

 

الفريق الأول: يعتبره ويعترف بحجيته، وعلى رأس هذا الفريق إمامان من أئمة الفقه الإسلامي:

فمالك يروى عنه أنّه كان يقول: (الاستحسان تسعة أعشار العلم) (34).

وقال محمّد بن الحسن ـ تلميذ أبي حنيفة ت 186 هـ ـ عن أبي حنيفة: (إنّ أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان يقيس ما استقام له القياس، فإذا قبح القياس استحسن) (35).

واعتبره أساساً للاجتهاد بقوله: (من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما ابتلي به) (36).

وروي عن أصبغ بن فرج المالكي: (أن الاستحسان أغلب في الفقه من القياس) (37). وكما يوافق الحنفية المالكية في اعتباره وحجيته كمصدر تشريعي وإضفاء الأهمية الواسعة عليه يوافقهم أيضاً الحنابلة، فقد نقل ذلك الجلال المحلي، ووافقه على ذلك العطار في حاشيته(38). كما نقله الآمدي (39) وابن الحاجب (40)، لكن المالكية اقتصروا

على المصلحة المرسلة، إذ أنهم يقولون بها (41).

والحقيقة: أن هناك الكثير من أنواع الخلاف قد يبدأ واقعياً، ثم تأتي القيود والتعديلات لتنفيه، أو يعود لفظياً على أساس اختلاف زوايا النظر، وهذا ما نراه واضحاً ودقيقاً في الاستحسان عند من يراه حجة.

فإن مالكاً حين يقول: (الاستحسان تسعة أعشار العلم) فهو يقصد القول بأقوى الدليلين: كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر(42).

وقال ابن الأنباري: (الذي يظهر من مذهب مالك: القول بالاستحسان الذي حاصله: استعمال مسألة جزئية في مقابلة قياس كلي) (43).

ونقل عن ابن السمعاني: (أن الخلاف لفظي، فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به وأن الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه لا ينكره أحد) (44). إذ نراه يشمل أبواب التزاحم والتعارض، والحكومة والورود والتخصيص، وغير ذلك مما يشكل قوام علم الأصول، فلا غرو إذا كان الاستحسان تسعة أعشار العلم هذا هو مذهب أهل البيت ـ عليهم السلام ـ، بل هو سنة العقلاء ولا يشكل أصلاً في مقابل الأصول الأخرى، إلاّ إذا فسر بمعنى "الانقداح النفسي" وهو باطل قطعاً.

أما الحنفية ـ ما عدا الطحاوي ـ فقد (تمسكوا بالقياس وبالغوا في الأخذ به، حتّى أنهم جعلوه مقياساً لجميع الأحكام، سواء كانت من المنصوص عليها أم لم تكن، فإذا كان في الأمر دليل أقوى من القياس ـ كنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع ـ تركوا القياس، وأخذوا بالدليل الأقوى استحساناً) (45).

وقال القاضي يعقوب: (القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تترك حكماً إلى

حكم هو أولى منه) (46).

وإن كان البناني نقل بأن الحنابلة أنكروه(47).

وقال الشوكاني ـ وهو من المتأخرين وسبقه بالقول القفال ـ: (إنّ كان المراد بالاستحسان: ما دلت عليه الأصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به، وهذا لا ننكره ونقول به، وإذا كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجةٍ فهو محظور، والقول به غير سائغ) (48).

وخلاصته عند هؤلاء: أنه استعمال مصلحةٍ جزئيةٍ في موضعٍ يعارضه فيها قياس عام، ومثلوا لذلك بعدة أمثلة:

منها: أن المشتري لو اشترى سلعةً على أنّه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات في أثناء المدة فإن خيار الشرط يورث عند المالكية (49)، فإن اتفق الورثة على فسخ العقد فسخ، وإن اتفقوا على إمضائه مضى عليهم أجمعين، ولكن لو اختلفوا وقبل من رضي بالإمضاء أن يأخذ نصيب من رد فإن العقد يمضي على البائع استحساناً؛ وذلك لأن البيع قد بت من جانبه، فلا يهمه من يؤول إليه ما دام وارثاً(50).

وقد التزم بعض الأولين من تلامذة مالك وأبي حنيفة بالاستحسان ودافعوا عنه، وتبعهم بعض المتأخرين فقالوا: إنّ أبا حنيفة أجل قدراً وأشد ورعاً من أن يقول في الدين بالتشهي.

ثم قالوا: إنّ المخالفين لا ينكرون على أبي حنيفة الاستحسان بالأثر أو بالإجماع أو بالضرورة؛ لأن ترك القياس بهذه الدلائل مستحسن بالاتفاق، وإنّما أنكروا عليه الاستحسان بالرأي فإنه ترك للقياس بالتشهي (51).

ومن خلال العبارات السابقة يمكن فهم الحقيقة التالية: أن الاستحسان المبتني على

مجرد الميل النفسي عند المجتهد ـ وهذا الميل انتزعه من عدة أدلة وإن لم يكن لمجموعها جامع واحد ـ فهذا بحد ذاته لا يشكل لنا أصلاً ودليلاً مستقلاً قائماً بذاته.

أما إذا كان ناشئاً من نفس الميل الشخصي غير المعتمد على الدليل الشرعي فهو كما قال الشافعي: تشريع محض وتشهي.

وأما إذا كان الميل ناشئاً من ترجيح أحد الدليلين فهذا يكون مندرجاً تحت مباحث الألفاظ، ومتداخلاً في بقية المصادر الأخرى: كالسنة مثلاً، ولا يتولد منه أصل تشريعي.

 

 

الفريق الثاني: الفريق المنكر للاستحسان، فهو لا يعترف بحجيته، ويظم هذا الفريق الشافعية والظاهرية والمعتزلة وفقهاء الشيعة قاطبة(52).

فقد نقل أن الشافعي قال: (من استحسن فقد شرع) (53). وجاء في الرسالة للشافعي: (أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر). وفي مقام آخر يقول: (إنّ حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيه بالتعسف ولا الاستحسان أبداً، إنّما الاستحسان تلذذ، ولا يقول فيه إلاّ عالم بالأخبار، عاقل بالتشبيه عليها) (54).

وقد خصص الشافعي فصلاً من كتابه"الأم" لإبطال الاستحسان، وقال: (الاستحسان باطل) (55).وقال في الرسالة: (وإنّما الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كلّ باب، وأن يخرج كلّ أحد لنفسه شرعاً)وقد اعتبره الغزالي في ميدان التشريع هوساً؛ لأنه خلط ووهم وخيال (56).

لكن الآمدي يقول: (إنّ الشافعي قد أخذ بالاستحسان واعتبره مصدراً من

مصادر التشريع الإسلامي) (57).

وقال ابن حزم الظاهري: (الحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان) (58). وقال أيضاً: (من المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان؛ لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا مالا نطيق، ولبطلت الحقائق)(59).

أما الشوكاني من الزيدية قال بعد أن ناقش أدلة الاستحسان: (بمجموع ما ذكرنا: إنّ ذكر الاستحسان في بحث مستقل لافائدة منه أصلاً؛ لأنه إنّ كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذا الشريعة بما لم يكن فيها تارة، وبما يضادها أخرى) (60).

والمعروف هنا: أن هذه السبل كلها تنبع من عنصر "الرأي"، وقد نشط في المائة الثانية للهجرة، وقوي حتّى عاد رابع الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة، والإجماع، وقد بالغوا فيه حتّى قدموه على الإجماع أحياناً، بل رويت به بعض الأحاديث، أو أولت به الآيات (61). (ومن الطبيعي أن ابن حزم ينفي كلّ أنواع الاستحسان، ماعدا مسألة تقديم أقوى الدليلين، وذلك بحكم مذهبه في التمسك بحرفية النصر، دون التعدي عنها إلى الرأي والاجتهاد) (62).

أما مدرسة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ فقد قاومت الرأي والقياس أيضاً بشدة، وجاءت شتى الأحاديث تناقش العمل به، وترده.

وقد تابعهم على ذلك فقهاء الظاهرية في إنكار الرأي بكل سبله، كما أدت تلك المقاومة والرد إلى أن يتجه أهل الرأي إلى وضع الحدود والقيود التي كادت أن تسد منافذه أحياناً، أو تقربه مما يعرف لدى مدرسة أهل البيت به "تنقيح المناط" واستظهار

عموم العلة، مما كاد أن يوفق بين المدرستين(63) كما سيتضح فيما بعد.

 

أما الفريق الثالث: فقد فصل نظراً لتحديد مفهوم الاستحسان: فإن عرف بأنه (الأخذ باقوى الدليلين ) فهو حجة، ولا مانع من الأخذ به، إلاّ أن عده أصلاً في مقابل الكتاب والسنة ودليل العقل لا وجه لرجوعه إليها؛ لأن الأخذ بالأقوى منها أخذ بأحدها لا محالة. وإن عرف بـ (ما يقع في الوهم من استقباح الشيء أو استحسانه من غير حجة ثابتة) فالأخذ به محظور؛ لعدم الدليل على حجيته، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها(64).

 

http://feqhweb.com/vb/t2065.html

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...