اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

نص الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات


سيف الحق

Recommended Posts

نص الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد،

واحتوى الإعلان على ثلاثة مواد:

 

المادة الأولى:

يضاف إلى الإعلان الدستوري 7مواد وهي كما يلي:

المادة 30 الفقرة الثالثة:

إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة 53 مكرر:

يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

مادة 53 مكرر 1:

في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 53 مكرر 2:

يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي.

المادة 56 مكرر:

يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.

المادة 60 مكرر:

إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.

المادة 60 مكرر 1:

إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار.

المادة الثانية:

يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتى:

"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده".

وكانت المادة 38 تنص على أن تكون الانتخابات بثلثي المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة وثلث للفردي.

المادة الثالثة:

ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.

وقد تم نشر الإعلان الدستوري بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.

وبالتالي يكون اليوم الاثنين 18 ـ 6 ـ 2012، أول أيام للعمل بالإعلان الدستوري المكمل.

رابط هذا التعليق
شارك

ماذا بقي مما يسمى في دستورهم وثورتهم " إرادة الشعب "

وهل هذه هي " إنجازات الثورة "

 

ألم يأن لمن لا زال يلعب في ملعبهم الدنس أنه ينجس ليس إزاره فحسب ، بل ينجس بدنه

وإن استمر فينجس قلبه

 

ارجعوا إلى ميدان التحرير

 

استمروا في الثورة ،

 

واخلعوهم

رابط هذا التعليق
شارك

هذه هي الديمقراطية الامريكية فبعد ديمقراطية فلسطين وما نتج عنها من فرقة وتشرذم واستبداد وويلات وضنك في العيش لاهل فلسطين وحفظ لكيان يهود ومصالح الغرب ودعواتهم تأت الديمقراطية في مصر للالتفاف على الثورة لتعمل من الرئيس المنتخب اداة طيعة في يد عملاء الامريكان اركان النظام السابق من مجلس عسكري ومحكمة دستورية وبالتالي في يد الامريكان لإرجاع البلاد الى ما كانت عليه قبل الثورة ولربما اسوأ

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...