عبد الله مبارك قام بنشر July 4, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 4, 2012 الأخوة فى منتدى العقاب , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, فى نقاش لى مع أحد الأخوة حول موضوع تبنى الخليفة للأحكام الشرعية بناءا على قوة الدليل وليس تسلطا من جانبه - كما أدعى محاورى - فذكر فى معرض حديثه موضوع منع الخليفة عمر بن الخطاب زواج الصحابة من الروميات ( أهل كتاب ) مع أن الاسلام قد أباح ذلك .. فما هى حقيقة هذا الإدعاء فهل تبنى بالفعل حكما فى هذه المسالة أم ماذا فى الأمر ؟ بارك الله فيكم ,, اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر July 4, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 4, 2012 اذكر اني سمعت درسا حول هذا الموضوع وقال المدرس التالي ان من حكمة الله في تشريع زواج الكتابيات انه في بداية الاسلام لم يكن عدد المسلمات كبير فكان الرجال اكثر بكثير من النساء لذلك اباح الله لهم زواج الكتابيات ولأن الكتابيات وقتها ممن يسكن الجزيره العربيه وكانو منطبعين بطبع العرب من الغيره والعفه لذلك فهن محصنات عفيفات وايضا من اجل تقارب الملسمين مع غيرهم بالنسب يفتح الطرق ويزيل العوائق النفسيه للاستماع لدعوة الاسلام ثم لما فتح الله على المسلمين الشام ومصر في عهد عمر تفرق معظم رجال المسلمين في هذه الامصار واخذو يتزوجون من الكتابيات لدرجة ان ترك المسلمات بأعداد كبيره فخشي عمر وتصرف كراعي للامه فمنع الرجال المسلمين من تزوج الكتابيات خشية ان يترك نساء المسلمين بلا زواج فيكون فساد عريض فهو رضي الله كان خليفه وللخليفه ان يتبنى فيما يصلح حال المسلمين لكن دون ان يحلل حرام او يحرم حلال انما في المباح وزواج الكتابيات مباح وليس فرضا ولا حتى مندوبا بل العكس زواج المسلمه على الكتابيه فظله الاسلام (لأمة مؤمنه خير من مشركة ولو اعجبتكم ) فعمر فعل وامر بما هو مندوب وهو زواج المؤمنه بدل الكتابيه وكان هذا لفتره.. لوجود مشكله وهي كثرة العنوسه بين المسلمات في زمنه تماما كما فعل واوقف حد الرده عام المجاعه أم عثمان 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر July 4, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 4, 2012 حد السرقه عفوا اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
حامل العقاب قام بنشر July 4, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 4, 2012 صديقي وأخي عماد عمر أوقف حد السرقة ليس من باب التبني في المباح بل كان الأمر على الفرض حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا قطع في مجاعة مضطر)وأيضا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما أوقف إقامة حد السرقة في عام المجاعة لم يكن مبتدعا، إنما كان متبعا؛ قياسا على قوله عزوجل: )فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (3)( (المائدة). والحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات، ومن ثم وجدت شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق؛ حيث إنه قد سرق لضرورة قوية، وليس حبا في السرقة. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
حامل العقاب قام بنشر July 4, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 4, 2012 وعمر رضي الله عنه حين أوقف الزواج من أهل الكتاب ليس بناءا على المصلحة فلا يجوز لكائن من كان أن يوقف حكم الله من أجل مصلحة عقلية لكن الواقع هو من تبدل فأصبح الحكم الأول (الزواج من الكتابيات) لا يناسب الواقع بل يلزمه حكم آخر وهذا مافعله عمر فخشي عمر وتصرف كراعي للامه فمنع الرجال المسلمين من تزوج الكتابيات خشية ان يترك نساء المسلمين بلا زواج فيكون فساد عريض ولكن هذا التحليل يفهم منه أن عمر تصرف بقاعدة جلب المصالح ودفع الضرر وهذا لا ينطبق على مذهب عمر والله أعلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
حامل العقاب قام بنشر July 4, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 4, 2012 للإثراء ...... يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى حذيفة بعد أن ولاه المدائن، وكثرت المسلمات -: إنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن، من أهل الكتاب، فطلقها. فكتب إليه حذيفة. لا أفعل حتى تخبرني، أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لا، بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم، فقال حذيفة: الآن - أي اقتنعت - فطلقها. وفي رواية الجصاص أن التي تزوجها حذيفة كانت يهودية، فكتب إليه عمررضي الله عنه: أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب عمر رضي الله عنه: لا، ولكني أخاف أن تواقعوا الـمومسات منهن اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر July 5, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 5, 2012 نعم صدقت اخ حامل العقاب في مسألة حد السرقه بارك الله فيك لكن أليس زواج الكتابيات من المباح وتبني الخليفه في المباح جائز منعا وأمرا اذا رأى مصلحة للمسلمين ؟؟ فلو قلنا انه من اجل تغير الواقع تغير الحكم لكان زواج الكتابيات وقت كثرة المسلمات لايجوز شرعا وليس منعا من قبل الخليفه فالروايات التي ذكرت تدل على ان عمر اراد منع مفسده وهي عزوف المسلمين عن زواج المسلمات لوجود الخلابه عند الكتابيات او مفسدة زواج المومسات.. وهذا لا علاقة له بقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد لأنه ليس اجتهاد شرعي من عمر وبالتالي هو حكم شرعي لا انما هو تبني في المباح ممن له حق التبني وهو الخليفه الراعي لمصالح الرعيه والله تعالي اعلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
حامل العقاب قام بنشر July 5, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 5, 2012 أخي عماد بارك الله فيك على حسن الرد وظني كان في محله أنك من أهل الخير أحسن الله إليك ولجميع المسلمين حقيقة في المسألة الثانية أنا كنت أفكر بصوت مسموع ولكن خانتني الصياغة فجاءت على شكل إجابة ولذلك سأعيد لم شمل أفكاري وأقول وإن شئت صحح كما تشاء الله عزوجل، يقول: )اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم( (المائدة: 5) و عمر رضي الله عنه كان يرى أن معنى الإحصان المشترط في الآية لحل هذا الزواج هو العفة". ومعنى هذا أن عمر - رضي الله عنه - لم يوقف العمل بالنص، لكنه اجتهد في تطبيقه حرفيا؛ حيث كان هدفه تحري معنى الإحصان الذي نصت عليه آية المائدة السابقة في الكتابيات وبالمناسبة هنالك قراءات مختلفة وأنظر أخي عماد فللإحصان معنى آخر إلى جانب العفة هو أن تكون المرأة حرة لا مملوكة وبه قال مجاهد وقد قرئ أيضا المحصنات بكسر الصاد وبه قرأ الشعبي والكسائي بمعنى التي تحصن زوجها ولنضرب مثالا فلو فتح المسلمون بلدا مثل أمريكا فإن النساء هناك بالأعم الأغلب ذواتي طبع لا يخفى على أحد مدى ما بلغ من السوءفمن هنا كان تغير الواقع وبالتالي تغير الحكم وهذا ما قصدته عندما أسلفت في الذكر عن معركة القادسية اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر July 5, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 5, 2012 أخي حتى حكم الطعام تغيّر و الله أعلم لأن واقعه تغيّر. "أهل الكتاب" الآن يستخدمون اساليب مختلفة عما كانوا عليه في السابق من الذبح و غيره هذا ناهيك عن أن الاعتقاد لديهم ايضا تغيّر فعدد كبير منهم لا يؤمن بالنصرانية و خاصة الشباب. و كذلك الحكومات و المؤسسات الا ما كان منها مؤسسات دينية او تابعة لمؤسسات دينية. فمن كان هذا حاله كيف يحلّ الزواج منه و أكل طعامه؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عبد المعز قام بنشر July 5, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 5, 2012 عمر رضي الله عنه لم يتبنّ حرمة الزواج من الكتابيات وفعله ربما كان من باب مراقبته للولاة والعمال، فلقد كان يحب لهم ان يكونوا أتقى الناس واشدهم وَرَعا وجواب حذيفة رضي الله عنه، والي المدائن، "لا افعل حتى تخبرني أحلال أم حرام" خير دليل على ذلك فلو كان الامر تبنيا بالحرمة ومنعا قاطعا لاجابه حذيفة رضي الله عنه فورا اما رواية الجصاص، فلو أخذنا بها فسيكون معنى كلام عمر رضي الله عنه واضحا، وهو كما تفضل أخي، فهم لآية سورة النور، وهو جواز نكاح الكتابيات المحصنات فقط، اي العفيفات وأرجو ان يطمئن صاحبك يا اخي الكريم، فان الخليفة انما يتبنى احكاما شرعية، وبتني الاحكام الشرعية لا يمكن ان يكون تسلطا وتجبرا مع ملاحظة ان طبيعة البشر وطبيعة القيادة، تقضي بان يطيع المقودون قائدهم، وهذا يحدث في جميع دول العالم، فالشعوب تخضع لحكم الدولة وقراراتها، وهو امر طبيعي لا غبار عليه أبو مالك 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو المأمون قام بنشر July 5, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 5, 2012 الأخوة الكرام ، السلام عليكم: أرى أن النقاش في هذه المسألة قد حصل في خلط كثير، فمسألة أمر عمر لحذيفة أن يطلق زوجته الكتابية (اليهودية) لا علاقة له بموضوع تبني الخليفة. كما أنه ليس تعطيلا لأي حكم شرعي. وبيان ذلك باختصار: 1- إن النصوص التي وردت في هذه الحادثة قد ورد في كتب التاريخ، وليس الفقه، وتحتاج إلى تدقيق في السند، وهذه الروايات هي: روى الطبري في تاريخه عن سيف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حذيفة بعد أن ولاه المدائن، وكثرت المسلمات: إنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن، من أهل الكتاب، فطلقها. فكتب إليه حذيفة. لا أفعل حتى تخبرني، أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لا، بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم، فقال حذيفة: الآن - أي اقتنعت – فطلقها. وفي رواية الجصاص أن التي تزوجها حذيفة كانت يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب عمر رضي الله عنه: لا، ولكني أخاف أن تواقعوا الـمومسات منهن. 2- أن عمر لم يكن له تبن خاص في هذه المسألة، ولذلك عندما سأله حذيفة (أحلال أم حرام؟) قال: (بل حلال). وكذلك لو أن عمر تبنى في هذه المسألة لمنع جميع المسلمين من زواج الكتابيات، ولكنه لم يفعل، ولم ينه سوى حذيفة. 3- إن نهي حذيفة عن زواج الكتابية كان لأنه واليا لعمر على المدائن، فهو يريد من ولاته أن يتصفوا بأعلى الصفات ويتنزهوا عن أدنى الشبهات، وقد رأى عمر رضي الله عنه أن زواج الوالي بالكتابية قد يؤدي إلى ضرر في بيت الوالي وفي بيوت المسلمين الذين يسهل أن يقتدوا بالوالي ويفعلوا فعله دون تبصر، وهو ما يفهم من قوله (في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم) ومن قوله في الرواية الثانية (ولكني أخاف أن تواقعوا الـمومسات منهن) فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب وهو حرام وضرر كبير. 4- ينطبق على فعل عمر القاعدة الشرعية التي تقول: (كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أفرادِ المُباحِ إِذا كانَ يُؤَدِّي إلى ضَرَرٍ يُمْنَعُ ذلِكَ الفَرْدُ ويَبْقى الأَمْرُ مُباحاً). فالزواج من الكتابيات مباح ولكن زواج الوالي في ذلك الوقت من الكتابية يؤدي إلى ضرر فيمنع وحده ويبقى الحكم كما هو. والخلاصة أن هذا لا علاقة له بقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد لأنه ليس اجتهادا شرعيا من عمر ولا هو حكم شرعي تبناه. والله الموفق وهو الهادي سواء السبيل أبو مالك 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر July 5, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 5, 2012 (معدل) بارك الله فيك اخي حامل العقاب وجعلنا الله واياكم ممن يبتغون الخير دائما اخي ما تفظلت به اعتقد انه يحتاج لقرينه من الروايات تدل ان هذا كان مقصود عمر رضي الله عنه بما فعل بل ان الروايات تبين ان الواقع لم يتغير بدليل قوله بل حلال عندما سئله حذيفه هل حرام ما فعلت ام حلال فقال له حلال فلم يقل له حرام لانك تزوجت مومس ولم تذكر الروايه حال اليهوديه التي تزوجها حذيفه رضي الله عنه بل علل له سبب منعه من تزوجها هو ان الكتابيات فيهن خلابه سوف يجعلنكم تزهدو بنسائكم المسلمات وقد ذكر الراوي في بداية الروايه لما فتحت المدائن وكثرت المسلمات وقوله اخشي ان تتزوجو المومسات منهن الاخ ابو المأمون قال ان كون حذيفه والي يخشي ان تقلده العامه فيتزوجو بدون تبصره المومسات منهن واعتقد ما تفظل به مناسب للمسأله ومن هنا يترجح القول انه تبني من صاحب الامر لرؤيته ان هناك خطر او شيئ من ذلك في زواج الكتابيات وقتئذ وليس تغير واقع اما تغير الواقع فهو لا يحتاج لدليل او اجتهار من عمر او من غيره فالله اباح زواج العفيفات فقط من الكتابيات ولا يجوز تزوج الكتابيه غير محصنه بدليل نفس الايه التي قيدت بالكتابيات المحصنات فلو فتح المسلمون امريكا وكانت نسائها ليست عفيفه وكان ذبحهم ليس صحيحا فلا تحل نسائهم ولا يحل طعامهم كما تفظل الاخ علاء فهذا موضوع اخر اعتقد ... لان الامر الذي نبحثه هو الروايات الوارده عن منع عمر رضى الله عنه زواج الكتابيات وقتئذ وبارك الله فيكم جميعا تم تعديل July 5, 2012 بواسطه عماد النبهاني اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر July 5, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 5, 2012 أتفق مع الأخ أبو المأمون الا في النقطة الاولى فقد ورد الاثر بروايات مختلفة في كثير من كتب الآثار منها سنن سعيد بن منصور و الآثار لمحمد بن الحسن و القاسم بن سلام في الناسخ و المسوخ و غيرهم. الاختلافات معظمها في تعليل الأمر فمنهم من أورد خوف عمر رضي الله عنه على المسلمات من الفتنة(لتركهن و تفضيل الكتابيات) و رواية أخرى خوفه على الرجال من أن تفتنهن نساء أهل الكتاب و غيرها خوفه على الرعية أن تقتدي بحذيفة لأنه والي فيتزوج الرعية المجوسيات لكون من تزوجها حذيفة من تلك البلاد حيث الأغلبية مجوس. و منها أيضا خوفه على الرعية من أن يتزوجوا المومسات من أهل الكتاب و منها أن حذيفة سيد المسلمين و لا يليق به ذلك و في رواية ان عمر بن الخطاب خاف أن تكون من المومسات... و لكن الأغلب و المتفق عليه بين العلماء أنه أمره أن يترك أمرا مباحا و هذا من حق الامام. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.